مرسوم رقم 66-138 ملغى

مرسوم رقم 66-138 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم 566

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-59

    « العمومية، المرسوم رقم 66 135 المؤرخ في 2 يونيو - سنة 1966 والمتعلق بالعطل، - المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه المجموعات الخارجة | عن السلالم المرسوم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 81-273

    مرسوم رقم 81-273 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية . 1473

  • مرسوم رقم 74-211

    مرسوم رقم 74-211 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم • 1149

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية • 796 - وزارة العدل

  • أمر

    أمر رقم 69 - - مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن مخالفة في تحصيل الزيادة المفروضة على التأخير والمتعلقة بالدفعات الموقتة على الحسابات والمطلوبة عن سنة 1969 . 563

  • مرسوم رقم 66-139

    مرسوم رقم 66-139- مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ) استدراك ) 1159

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.