مرسوم رقم 66-147 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة سي 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 574
المادة الأولى
فتح المادةيمكن ادماج الموظفين وأعوان الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه في مهامهم والذين قاموا بأعمال قبل 1 يناير سنة 1962 ، بدوافع وطنية كانوا موضوع تدابير ادت الى طردهم أو ايقافهم أو أجبروا على ترك وظائفهم أو قدموا استقالتهم أو التمسوا توقيفهم أو طلبوا احالتهم على المعاش قبل الاوان .
يمكن حصول الادماج بناء على طلب المعنيين بالامر أو خلفهم عند اللزوم ، خلال سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيعطي هذا الادماج من جهة أخرى فيما يخص الموظفين والاعوان المعينين الذين كانوا موضوع اجراءات أدت الى طردهم أو وقفهم أو أجبروا على ترك وظائفهم ، الى اعادة اصلاح تعويض الضرر الذى ألحق بالفترات التي قاموا خلالها بأعمال في الأدارة ضمن الشروط المحددة أدناه
المادة 3
فتح المادةان الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة يعادون الى وظائفهم ابتداء من تاريخ تركهم وظيفتهم وذلك الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 على أساس اعادة انشاء مهنة بأسرع طرق الترقية
المادة 4
فتح المادةتتخذ مقررات لتطبيق أحكام هذا المرسوم من السلطات التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك الذى يدمج فيه المعنى بالامر بعد تأشير الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية والمالية المادة ه : لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يكون للمقررات المتخذة لتطبيق أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي رجعي
المادة 6
فتح المادةان مدة الخدمة المأخوذة بعد اعادة انشاء المهنة وعند الاقتضاء اصلاح أقدمية الاشخاص المشار اليهم في المادة اعلاه تؤخذ على الحساب لفتح والتصفية حقوق المعاش او التقاعد وذلك لتعويض الضرر الملحق وان المساهمة الخاصة بالتقاعد المترتبة على عاتق رب العمل والمساهمة المقتطعة من راتب الموظف المطابقين لمدة الخدمة تكون على عاتق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي ينتمون اليها
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 66-36
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.