مرسوم رقم 66-139 ملغى

مرسوم رقم 66-139- مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ) استدراك ) 1159

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

استدراك، ج.ر عدد 78 لسنة 1969 : بدلا من «المادة الأولى : ان المرتب السنوى المحدد في المادة 31 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالرقم الاستدلالى 100 والخاضع الى اقتطاع المعاش ، يحدد ب 5160 دج»، يقرأ «ما يلى : المادة الأولى : ان المرتب الاجمالى السنوى المحدد في».

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-59

    « رقم 66-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه المجموعات الخارجة | عن السلالم المرسوم رقم 66-139 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية - المرسوم رقم 66 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 74-250

    مرسوم رقم 74-250 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تتميم بعض أحكام الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1280

  • مرسوم رقم 74-212

    مرسوم رقم 74-212 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية 1150 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394

  • مرسوم رقم 70-56

    مرسوم رقم 70-56 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد تدرج العلامات الاستدلالية المطبقة على الأئمة ورجال الدين الاسلامي وتنظيم مهنهم 523

  • مرسوم رقم 69-204

    مرسوم رقم 69-204 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نظام مرتبات رجال الاديان غير الدين الاسلامي 1684

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات تعيين الموظفين المكلفين بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يحملون القابا وكيفيات تحديد أجورهم . 1483

  • مرسوم رقم 67-129

    مرسوم رقم 67-129 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين 874

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.