مرسوم رقم 66 148 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 للجمهورية الجزائرية الاربعاء الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية 575
المادة الأولى
فتح المادةتقرر عدم الكفاءة المهنية للموظف بموجب مقرر تتخذه السلطة التي لها حق التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء وبعد مراعاة الكيفيات المقررة بموجب الاجراءات التأديبية .
المادة 2
فتح المادةيقبل اثبات حقوق الموظف فى التقاعد اذا أقرت عدم كفاءته المهنية شريطة أن تتوفر فيه شروط الاقدمية المقررة بموجب التشريع المتعلق بالمعاش
المادة 3
فتح المادةان لم تتوفر في المعنى بالامر شروط الاقدمية المطلوبة لقبول تقاعده يمكن حينئذ الشطب عليه من سلكه الاصلى وتوظيفه مباشرة فى سلك أدنى بقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة للقانون الخاص بالسلك الجديد ويوضع في درجة تتضمن رقما استدلاليا يساوى الذى كان حائزا عليه في سلكه الاصلى أو أقل منه مباشرة
المادة 4
فتح المادةاذا تأكدت استحالة اعادة توظيف الموظف في سلك أسفل فان المعنى يسرح بمقرر من السلطة التي لها حق التعيين .
المادة ه : يقبض الموظف المسرح تعويضا مساويا لنصف مرتبه الخاص بالشهر الاخير من نشاطه مضروبا في عدد سنوات الخدمة الصالحة للتقاعد وكل كسر يفوق ستة أشهر يحسب سنة كاملة يجرى حساب هذا التعويض على المرتب الحقيقي المقبوض عند التسريح وتضاف اليه المنح العائلية والتعويضات الملحقة باستثناء التى تتبع مباشرة المهمات أو التي لها طابع تسديد النفقات .
ودفع هذه التعويضات لا يمنع من استرجاع المقتطعات المقررة بموجب التشريع المتعلق بالتقاعد وتدفع تعويضات التسريح شهريا ولا يمكن أن تتعدى قيمة المرتب الشهري الاخير الذى تقاضاه الموظف المسرح .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.