قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج م دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 96-80-66 ح ج ب 50 2200 1 الجزائر الهاتف 49-81-66 تمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-450 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388
- الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية : الشركة الجزائرية للصناعة الميكانكية ( سناف ) ، الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية ،
- مؤسسات ابن ديان 1319 أمر رقم 68-451 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية : الشركة الجديدة للمتاجر النوميدية ،
- شركة البحر الابيض المتوسط للمواد ( سومينا ) ،
- مؤسسات بريشو ، معامل القرميد للشرق الجزائري ( تيلستال ) ، مؤسسات برنابي .. 1319
- أمر رقم 68-452 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فاريل افريقيا 10 1320
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه أمر رقم 68-453 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 | الموافق 23 يوليو سنة 19068 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فوتيي . - 1321 أمر رقم 68-459 : مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 | الموافق 24 يوليو سنة 196/1 يتضمن تأميم الشركة المنجمية | والفوسفاتية (كوميفوص ) . 1321
- أمر رقم 68-10 40 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 113 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلق باحصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني 1322
- أمر رقم 68 - - 461 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بتنظيم فترة تدريبية التلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة . 1322 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرآن وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن الحاق موظف من وزارة الشؤون الخارجية برئاسة مجلس الوزراء 1322 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-464 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث ليسانس الآداب في التاريخ باللغة العربية 1323 مرسوم رقم 68-465 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث وظيفة مدير عام بوزارة التربية الوطنية .. 1323 | وزارة الصناعة والطاقة . مرسوم رقم 68-454 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 68-450 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . 1324 مرسوم رقم 68-455 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع | الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب | الامر رقم 68-451 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . 1324 مرسوم رقم 68-456 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-452 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 1324 مرسوم رقم 68-457 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-453 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة - مدينة الجزائر .. 1325
- مرسوم رقم 68-458 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العادة المؤسسة الدولة للصلب وتصفيح المعادن بوهران الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة - مدينة الجزائر … 1325
- قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله …. - 1326 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر ومنغوليا 1327
- قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا 1327 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة السياحية الجزائرية .. 1327 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 68-449 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث معاهد اسلامية تابعة لوزارة الاوقاف i 1328
الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو | سنة 1968 من عامل عمالة تيزي وزو يتضمن فتح تحقيق قصد نزع ملكية ارض كائنة بتيزى نتارقة ( بلدية مقلع ) لبناء مجموعة مدرسية . 1328 قوانين وأوامر امر رقم 68-450 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية : الشركة الجزائرية للصناعة الميكانكية ( سناف ) ، الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية ، مؤسسات ابن ديان . باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية :
- الشركة الجزائرية للصناعة الميكانيكية (SNAF) التي يوجد مركزها الرئيسي بعليليك ( عنابة ) ،
- الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بطريق السانية ( وهران ) ،
- مؤسسات ابن ديان التي يوجد مركزها الرئيسي ، ب 53 شارع الشهداء ( وهران ) . وبصفة اعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم- والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية ل :- الشركة الجزائرية للصناعة الميكانيكية ، الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية ، مؤسسات ابن ديان .. المادة 2 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى اعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .. المادة 3 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة او اثقل عبنا المادة 4 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في التشريع النافذ 1. 1 كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن ان تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة 10 المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-451 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تاميم جميع انواع للشركات الاموال او والحصص الشركات التابعة والاسهم لها أو والحقوق المؤسسات والفوائد التي العائدة تحمل العنوان التجارى او لاحرف الاولى او تسمية : الشركة الجديدة للمتاجر النوميدية ،
شركة البحر الابيض المتوسط للمواد ( سومينا ) ، مؤسسات بريشو ، معامل القرميد للشرق الجزائري ( تيلستال ) ، مؤسسات برنابي . باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية :
- الشركة الجديدة للمتاجر النوميدية التي يوجد مركزها الرئيسي بعنابة 2 نهج الانجو ، شركة البحر الابيض المتوسط للمواد (SOMENA)- التي يوجد مركزها الرئيسي بعنابة 2 نهج الانجو ، مؤسسات بريشو التي يوجد مركزها الرئيسي بجيجل ، معامل القرميد للشرق الجزائري (TULESTAL) التي يوجد مركزها الرئيسي ببجاية ، مؤسسات برنابي التي يوجد مركزها الرئيسي ب 27- شارع عميروش بمدينة الجزائر . 2 وبصفة أعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية ل :
- الشركة الجديدة للمتاجر النوميدية ، شركة البحر الابيض المتوسط للمواد ( سومينا ) ، مؤسسات بريشو ، معامل القرميد للشرق الجزائري (تيلستال) ، مؤسسات برنابي . المادة 2 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 3 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد او التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة او اثقل عبئا المادة 4 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في التشريع النافذ . كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن ان تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة . المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 - • هواري بومدين أمر رقم 68-452 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فاريل افريقيا باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية مؤسسات فاريل افريقيا التي يوجد مركزها الرئيسي برغاية الجزائر .. 2 – وبصفة أعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التى تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية المؤسسات فاريل افريقيا . المادة 2 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص | والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى اعلاه
الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون | لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 3 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال. المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو اثقل عبئا . المادة 1 : أن عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها فى التشريع النافذ كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن أن تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة . المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 68 453 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 |
- الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات | غوتيي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق |
- والفوائد التي تألف منها مالية مؤسسات غويي التي يوجد مركزها الرئيسي ب 26 نهج مونغار (وهران) . 2 وبصفة اعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية المؤسسات | غوتيي . المادة 2 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحائزين الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .. المادة 3 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد او التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة او اثقل عبئا . المادة 4 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في التشريع النافذ كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن ان تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة . المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 10 هواري بومدين أمر رقم 68-459 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم الشركة المنجمية والفوسفاتية ( كوميغوص ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تؤمم الشركة المنجمية والفوسفاتية ( كوميفوص ) COMIPHOS ( . المادة 2 : تنقل مجموع الاموال والحقوق والالتزامات الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلال المنجمي ( سوناريم ) 10 المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر الذي يسرى مفعوله ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1963 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 هواري بومدين
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه امر رقم 68-460 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجل المنصوص | عليه في المادة 113 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 | رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلق باحصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 113 منه ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : أن التاريخ المحدد ب 30 يونيو سنة 1968 والمنصوص عليه في المادة 113 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يمدد الى 31 غشت سنة 1968 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968-10 هواري بومدين امر رقم 68-461 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بتنظيم فترة تدريبية لتلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385. الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ولا سيما الباب الرابع المتعلق بنظام الدراسة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يجوز لتلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة ان يقضوا فترات تدريبية للتكوين بمحكمة أو بمجلس قضائي سواء لدى قضاة الحكم أو النيابة العامة ويحضرون خلال فترتهم التدريبية في الاعمال الاستعلامية وفي المداولات القضائية للحكم ويلزمون بكتم السر المهني .. المادة 2 : يؤدى تلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة امام المجلس القضائي التابع للدائرة التي يقضون فيها فترتهم التدريبية قبل أي نشاط اليمين التالية : أقسم بالله بأن أحافظ على السر المهني وان اسير سيرة حميدة تليق بي كمتمرن » . ولا يجوز في أي حال من الاحوال اعفاؤهم من هذا اليمين .. المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 … هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مهر قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن الحاق موظف من وزارة الشؤون الخارجية برئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6. ربيع الثاني عام | 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 الحق ابتداء من 1 ابريل سنة 1968 السيد مولود قاسم الوزير المفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بوزارة الشؤون الخارجية للمرة الثالثة برئاسة مجلس الوزراء وطيلة مدة مهمته .. تخصم من مرتب المعني نسبة 6 ٪ لاجل المعاش تحسب على أساس المرتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلي …
الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-464 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث ليسانس الآداب في التاريخ باللغة العربية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1920 والمعدل بموجب النصوص اللاحقة والمتعلقة بتنظيم شهادات الدراسات العليا في كليات الآداب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-6 المؤرخ في 10 يناير سنة - 1964 والمتضمن أحداث شهادة ليسانس الآداب | بالعربية ، وبناء على مداولات مجلس جامعة مدينة الجزائر بتاريخ 24 يونيو سنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ليسانس في الآداب ( مادة التاريخ ) باللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة مدينة الجزائر … وتعتبر هذه الليسانس ليسانس تعليم .. المادة 2 : يسلم دبلوم الليسانس في الآداب بالعربية ( مادة التاريخ ) الى المترشحين : 1 - الحائزين لباكالوريا التعليم الثانوى او شهادة معترف بمعادلتها او الناجحين فى الامتحان الخصوصي للدخول الى كلية الآداب ( القسم العربي ( المحدد تنظيمه بموجب قرار من وزير التربية الوطنية
- الحائزين لشهادة الدراسات الأدبية العامة بالعربية الحائزين لاربع شهادات للدراسات العليا التي تحدد نوعيتها بموجب المادة 3 بعده . لا يجوز ن يطلب المترشحون لشهادة الليسانس في الآداب عند انتهاء السنة الأولى من الدراسة الا شهادة الدراسات الادبية العامة ولا يجوز لهم أن يطلبوا اكثر من شهادتين للدراسات العليا اثر السنة الدراسية التالية لنجاحهم في شهادة الدراسات الادبية العربية . يتوقف التسجيل في شهادات الدراسات العليا العربية على الحصول على شهادة الدراسات الادبية العامة العربية . المادة 3 : تشتمل ليسانس الآداب ( مادة التاريخ ) فضلا عن شهادة الدراسات الادبية العامة العربية على : 1 اربع شهادات للدراسات العليا التالية : التاريخ القديم ،
- تاريخ العصور الوسطى ، التاريخ الحديث والمعاصر ، الجغرافيا (مادة التاريخ) .. 2 - • اختبار تطبيقي يتعلق بالعلوم الفرعية للتاريخ ( علم الآثار ما قبل التاريخ الكلاسيكى او المختص بالعصور الوسطى علم قراءة ورق البردى ، دراسة المخطوطات القديمة ، علم المسكوكات القديمة الدبلوماسية ، تاريخ الفن ) والذي يجب على كل طالب اجتيازه اما مع شهادة التاريخ القديم واما مع شهادة تاريخ العصور الوسطى • المادة 4 : تطبق على ليسانس الآداب (مادة التاريخ) باللغة العربية الاحكام التنظيمية المتعلقة بليسانس الآداب في التاريخ والتي لا تتعارض مع هذا المرسوم .. المادة ه : تحدد قرارات من وزير التربية الوطنية كيفيات تطبيق هذا المرسوم .. المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 1. 1 هواري بومدين مرسوم رقم 68-465 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث وظيفة مدير عام بوازرة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-385 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : ا المادة الاولى : تحدث وظيفة مدير عام بوزارة التربية الوطنية المادة 2 : يساعد المدير العام الكاتب العام للوزارة في ممارسة مهامه . المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ،
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1388 ه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-454 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 68-450 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الامر رقم 68-450 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة الى الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية ل :
- الشركة الجزائرية للصناعة الميكانيكية ( سناف ) التي يوجد مركزها الرئيسي بعليليك (عنابة) ، الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بالسانية (وهران) ، مؤسسات ابن ديان التي يوجد مركزها الرئيسي ب 53 شارع الشهداء (وهران) ،
- وبمقتضى الامر رقم 67 236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر 68-450 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية (SNCM) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 223 يوليو سنة 1968 10 هواري بومدين مرسوم رقم 68-455 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-451 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 68-451 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة الى الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية ل :
- الشركة الجديدة للمتاجر النوميدية التي يوجد مركزها الرئيسي بعنابة 2 نهج الآنجو ، شركة البحر الابيض المتوسط للمواد (سومينا) التي يوجد مركزها الرئيسي بعنابة 2 نهج الآنجو ، مؤسسات بريشو التي يوجد مركزها الرئيسي بجيجل ، مؤسسات برنابي التي يوجد مركزها الرئيسي ب 27 شارع العقيد عميروش الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68-451 المؤرخ فى 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء (SNMC) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-456 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-452 المؤرخ فى 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 68-452 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة الى الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية لمؤسسات فاريل افريقيا برغاية الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68-452 المؤرخ فى 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 10 هواري بومدين مرسوم رقم 68-457 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 68-453 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة - مدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 68-453 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة الى الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية لمؤسسات غوتيي الموجودة ب 26 نهج مونفار (وهران) ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للحديد والصلب والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68-453 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة مدينة الجزائر . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-458 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لمؤسسة الدولة للصلب وتصفيح المعادن بوهران الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة مدينة
- الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعة التقليدية وكذا الاستغلالات الزراعية الشاغرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بالوصاية على المؤسسات الصناعية والصناعات التقليدية والمنجمية المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 ديسمبر و سنة 1964 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للحديد والصلب والمصادقة على قانونها الاساسي ولا سيما المادة 4 منه المقطع ح ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل / القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ،
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للمؤسسة الدولة للصلب وتصفيح المعادن بوهران الى الشركة الوطنية للحديد والصلب (…) التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة مدينة الجزائر .. المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 بوليو سنة 1968…. هواري بومدين قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق | 21 مايو سنة 1968 الذى قدمته الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ( الكائنة ب 1 ساحة موريس اودان الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الجزائرية لعلم طبقة الارض ( الجيو ) فى أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة فى المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذى لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات وينقش على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل الجيو « E ». المادة 3 : يجب ان لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12,500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة .. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .. المادة ه : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .. يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 و في القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 و في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء إلى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية
الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل ذا رغوة .. ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره … ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات 10 المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ،
- عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968…. عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر ومنغوليا أن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 R منه ،
- وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية الواحدة المرسلة الى منغوليا ب 10.5 فرنك ذهبي . ويحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية الخاصة بالصحافة لنفس الاتجاه ب 175ر. فرنك ذهبي . المادة 2 : يطبق هذان الرسمان ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 . المادة 3 : يكلف الكاتب العام الوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 D منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع تشيكوسلوفاكيا ب 865ره فرنكات ذهبية .. المادة 2 : أن رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة تقل عن ثلاثة دقائق أو تعادلها و فيما يخص الاتصالات لمدة اكثر. يقبض - زيادة على رسم الوحدة - ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الدقائق الثلاث الأولى … المادة 3 : تطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 يوليو سنة 1968 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 عبد القادر زيباك وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة السياحية الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 134 المؤرخ في 15 صفر | عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث الوكالة السياحية الجزائرية ولا سيما المادة 6 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد النور بن ديمراد مديرا عاما للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة السياحية الجزائرية » المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاوقاف مرسوم رقم 68-449 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث معاهد اسلامية تابعة لوزارة الاوقاف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير
- سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 68-385 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في كل من المدن الآتية معهد اسلامي يلقن فيه التعليم الديني ضمن اطار المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 38568 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 .. أ المعاهد الاسلامية الثانوية فيها أقسام داخلية : آدرار ، بوسعادة ، الجزائر ، - قسنطينة ،
- باتنة ، - سطيف ، بجاية ، تيارت ، بسكرة، تيزي وزو . البليدة ، ب - المعاهد الاسلامية التكميلية : 1 ) فيها أقسام داخلية : بني دوالة ، سعيدة . 2 ) بدون اقسام داخلية :
- عنابة ، معسكر ، الاصنام ، سيدي بلعباس ، الوادي ، تلمسان • الاغواط ، المادة 2 : ان التنظيم الادارى والمالي للمعاهد وسيرها وتسييرها وبرنامج تعليمها يكون موضوع نص لاحق المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة | 1968 من عامل عمالة تيزي وزو يتضمن فتح تحقيق قصد نزع ملكية ارض كائنة بتيزى نتارقة ( بلدية مقلع ) لبناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 صادر من عامل عمالة تيزي وزو يجرى تحقيق لمدة عشرة ايام من الاثنين 22 يوليو سنة 1968 الى الاربعاء 31 يوليو سنة 1968 خلال ساعات فتح مكاتب بلدية مقلع قصد نزع الملكية لسبب المنفعة العمومية مع الاستيلاء العاجل على الارض اللازمة لانجاز الاشغال المنوى القيام بها . يجوز خلال الاجل المشار اليه فى المقطع السابق للملاكين وكل شخص معني الاطلاع على ملف التحقيق وتسجيل | ملاحظاته فى سجل مودع لهذا الغرض . ويمارس السيد سوريسو مهندس اشغال الدولة العمومية بعزازقة مهام المفوض المحقق يعلق هذا القرار قبل 15 يوليو سنة 1968 وهو تاريخ فتح التحقيق في اقليم بلدية مقلع . وينشر قبل فتح الاعلام العمومي اعلان اداري ينص على هدف ومدة التحقيق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى جريدة مؤهلة لنشر الاعلانات القانونية . ويثبت اتمام هذه الاجراءات بشهادة من السيد رئيس المجلس الشعبي البلدى لمقلع وبنسخة من الجريدة التي تحمل نشر هذا الاعلان الاداري . المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -