أمر رقم 68-450 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 - الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية : الشركة الجزائرية للصناعة الميكانكية ( سناف ) ، الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية ، - مؤسسات ابن ديان 1319
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية :
- الشركة الجزائرية للصناعة الميكانيكية (SNAF) التي يوجد مركزها الرئيسي بعليليك ( عنابة ) ،
- الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بطريق السانية ( وهران ) ،
- مؤسسات ابن ديان التي يوجد مركزها الرئيسي ، ب 53 شارع الشهداء ( وهران ) .
وبصفة اعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم - والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية ل : - الشركة الجزائرية للصناعة الميكانيكية ، الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية ، مؤسسات ابن ديان ..
المادة 2
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى اعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة او اثقل عبنا
المادة 4
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في التشريع النافذ 1. 1 كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن ان تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة 10 المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-454
مرسوم رقم 68-454 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 68-450 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . 1324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.