أمر رقم 68-452 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فاريل افريقيا 10 1320
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية مؤسسات فاريل افريقيا التي يوجد مركزها الرئيسي برغاية الجزائر .. 2 – وبصفة أعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التى تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية المؤسسات فاريل افريقيا .
المادة 2
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص | والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى اعلاه الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون | لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال.
المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو اثقل عبئا .
المادة الأولى
فتح المادةأن عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها فى التشريع النافذ كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن أن تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-456
مرسوم رقم 68-456 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-452 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 1324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.