قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة تيزي وزو يتضمن فتح تحقيق قصد نزع ملكية ارض كائنة بتيزى نتارقة ( بلدية مقلع ) لبناء مجموعة مدرسية . 1328

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.