قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله - 1326
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الجزائرية لعلم طبقة الارض ( الجيو ) فى أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة فى المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915.
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذى لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات وينقش على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل الجيو « E ».
المادة 3
فتح المادةيجب ان لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12,500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة ..
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي ..
المادة ه : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ..
يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 و في القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 و في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء إلى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل ذا رغوة ..
ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ...
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات 10
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ،
- عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968....
عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.