مرسوم رقم 68-449 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث معاهد اسلامية تابعة لوزارة الاوقاف i 1328 الثلاثاء 1319
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في كل من المدن الآتية معهد اسلامي يلقن فيه التعليم الديني ضمن اطار المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 38568 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ..
أ المعاهد الاسلامية الثانوية فيها أقسام داخلية :
آدرار ، بوسعادة ، الجزائر ، - قسنطينة ،
- باتنة ، - سطيف ، بجاية ، تيارت ، بسكرة، تيزي وزو .
البليدة ،
ب - المعاهد الاسلامية التكميلية :
1 ) فيها أقسام داخلية :
بني دوالة ، سعيدة .
2 ) بدون اقسام داخلية :
- عنابة ، معسكر ، الاصنام ، سيدي بلعباس ، الوادي ، تلمسان • الاغواط ،
المادة 2
فتح المادةان التنظيم الادارى والمالي للمعاهد وسيرها وتسييرها وبرنامج تعليمها يكون موضوع نص لاحق
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 هواري بومدين قرارات عمال العمالات
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 68-598
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 68 192 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمحدثة بموجبه شهادة « الاهلية ، للعلوم الاسلامية . 1443
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.