أمر رقم 68-453 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 19068 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فوتيي . - 1321
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق | - والفوائد التي تألف منها مالية مؤسسات غويي التي يوجد مركزها الرئيسي ب 26 نهج مونغار (وهران) . 2 وبصفة اعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية المؤسسات | غوتيي .
المادة 2
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحائزين الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد او التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة او اثقل عبئا .
المادة 4
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في التشريع النافذ كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن ان تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 10 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-457
مرسوم رقم 68-457 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-453 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة - مدينة الجزائر 1325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.