أمر رقم 68-451 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية : الشركة الجديدة للمتاجر النوميدية ، - شركة البحر الابيض المتوسط للمواد ( سومينا ) ، - مؤسسات بريشو ، معامل القرميد للشرق الجزائري ( تيلستال ) ، مؤسسات برنابي 1319
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية :
- الشركة الجديدة للمتاجر النوميدية التي يوجد مركزها الرئيسي بعنابة 2 نهج الانجو ، شركة البحر الابيض المتوسط للمواد (SOMENA) - التي يوجد مركزها الرئيسي بعنابة 2 نهج الانجو ، مؤسسات بريشو التي يوجد مركزها الرئيسي بجيجل ، معامل القرميد للشرق الجزائري (TULESTAL) التي يوجد مركزها الرئيسي ببجاية ، مؤسسات برنابي التي يوجد مركزها الرئيسي ب 27 - شارع عميروش بمدينة الجزائر . 2 وبصفة أعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية ل :
- الشركة الجديدة للمتاجر النوميدية ، شركة البحر الابيض المتوسط للمواد ( سومينا ) ، مؤسسات بريشو ، معامل القرميد للشرق الجزائري (تيلستال) ، مؤسسات برنابي .
المادة 2
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد او التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة او اثقل عبئا
المادة 4
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في التشريع النافذ .
كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن ان تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 - • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-455
مرسوم رقم 68 455 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 451 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق - 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر (استدراك) . 1257
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.