قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا 1327
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع تشيكوسلوفاكيا ب 865ره فرنكات ذهبية ..
المادة 2
فتح المادةأن رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة تقل عن ثلاثة دقائق أو تعادلها و فيما يخص الاتصالات لمدة اكثر. يقبض - زيادة على رسم الوحدة - ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الدقائق الثلاث الأولى ...
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 يوليو سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 عبد القادر زيباك وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.