قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر ومنغوليا 1327
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية الواحدة المرسلة الى منغوليا ب 10.5 فرنك ذهبي .
ويحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية الخاصة بالصحافة لنفس الاتجاه ب 175ر. فرنك ذهبي .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذان الرسمان ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 .
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام الوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.