أمر رقم 68-10 40 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 113 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلق باحصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني 1322
المادة الأولى
فتح المادةتلقى المواد 15 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 206 من قانون الاجراءات الجزائية وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 15 : يتسم بصفة مأمور الضبط القضائي :
ضباط الدرك )
2 ) ذوو الرتب في الدرك ، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والذين قد عينوا بموجب قرار مشترك من وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة ، ) محافظو الشرطة ، ) ضباط الشرطة والضباط المساعدون في الشرطة ومفتشو الامن الوطنى الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل ، وعينوا بموجب قرار مشترك من وزيري العدل حامل الاختام والداخلية بعد موافقة لجنة خاصة ،
ه ) رؤساء المجالس الشعبية البلدية ..
يحدد تكوين وتسيير اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب مرسوم ..
المادة 21
فتح المادةيقوم المهندسون ومهندسو الاشغال ورؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بالبحث والتحرى فى الجنح والمخالفات القانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة ، وذلك ضمن الشروط المحددة بالنصوص الخصوصية ، كما يقومون باثباتها في محاضر ويقوم الحراس القرويون بالبحث والتحرى في الجنح والمخالفات التي تمس بالملكية الغابية والقروية واثباتها في محاضر .
المادة 22
فتح المادةيقوم رؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وكذلك الحراس القرويون للبلديات بتتبع الاشياء المنزوعة وضبطها في الاماكن التي تنقل اليها ، ويضعونها تحت الحراسة غير أنه لا يسوغ لهم الدخول فى المنازل والمعامل أو المباني أو الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ، ولا يجوز لهذا المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم ، وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شهدها ، ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء . !
المادة 23
فتح المادةلرؤساء الاقسام وأعوان الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أن يقتادوا الى وكيل الدولة أو مأمور الضبط الاقرب كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها ، الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا .
وفي هذه الحالة يعدون محضرا فى جميع المعاينات المجراة بما في ذلك اثبات المقاومة ثم يرسلونه الى النيابة العامة .
يجوز لرؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21 أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية ويجوز للحراس القرويين أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة العسكرية ولا يسوغ له أن يرفض ذلك الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137
المادة 24
فتح المادةيجوز لوكيل الدولة ولقاضي التحقيق | والمأمورى الضبط القضائي الاستعانة برؤساء الاقسام وأعوان الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والرأس القرويين.
المادة 25
فتح المادةيسلم رؤساء الاقسام واعوان الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لرؤسائهم التدرجيين المحاضر المحددة في المادة 21 ..
المادة 206
فتح المادةتراقب غرفة الاتهام أعمال مأمورى الضبط | القضائي والمهندسين ومهندسي الاشغال ورؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الذين يمارسون مهامهم ضمن الشروط المحددة في المادة 21 والتي تليها من هذا القانون » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين :
مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-188
مرسوم رقم 83-188 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق. 757 مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 760
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 198 1975 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة . - 206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.