مرسوم رقم 68-465 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث وظيفة مدير عام بوزارة التربية الوطنية 1323
المادة 2
فتح المادةيساعد المدير العام الكاتب العام للوزارة في ممارسة مهامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1388 ه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 67-385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.