أمر رقم 68-459 : مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 196/1 يتضمن تأميم الشركة المنجمية والفوسفاتية (كوميفوص ) . 1321
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم الشركة المنجمية والفوسفاتية ( كوميفوص ) COMIPHOS ( .
المادة 2
فتح المادةتنقل مجموع الاموال والحقوق والالتزامات الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلال المنجمي ( سوناريم ) 10
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر الذي يسرى مفعوله ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1963 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 هواري بومدين 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.