مرسوم رقم 68-464 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث ليسانس الآداب في التاريخ باللغة العربية 1323
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ليسانس في الآداب ( مادة التاريخ ) باللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة مدينة الجزائر ...
وتعتبر هذه الليسانس ليسانس تعليم ..
المادة 2
فتح المادةيسلم دبلوم الليسانس في الآداب بالعربية ( مادة التاريخ ) الى المترشحين :
1 - الحائزين لباكالوريا التعليم الثانوى او شهادة معترف بمعادلتها او الناجحين فى الامتحان الخصوصي للدخول الى كلية الآداب ( القسم العربي ( المحدد تنظيمه بموجب قرار من وزير التربية الوطنية
- الحائزين لشهادة الدراسات الأدبية العامة بالعربية الحائزين لاربع شهادات للدراسات العليا التي تحدد نوعيتها بموجب المادة 3 بعده .
لا يجوز ن يطلب المترشحون لشهادة الليسانس في الآداب عند انتهاء السنة الأولى من الدراسة الا شهادة الدراسات الادبية العامة ولا يجوز لهم أن يطلبوا اكثر من شهادتين للدراسات العليا اثر السنة الدراسية التالية لنجاحهم في شهادة الدراسات الادبية العربية .
يتوقف التسجيل في شهادات الدراسات العليا العربية على الحصول على شهادة الدراسات الادبية العامة العربية .
المادة 3
فتح المادةتشتمل ليسانس الآداب ( مادة التاريخ ) فضلا عن شهادة الدراسات الادبية العامة العربية على : 1 اربع شهادات للدراسات العليا التالية :
التاريخ القديم ،
- تاريخ العصور الوسطى ، التاريخ الحديث والمعاصر ، الجغرافيا (مادة التاريخ) ..
2 - • اختبار تطبيقي يتعلق بالعلوم الفرعية للتاريخ ( علم الآثار ما قبل التاريخ الكلاسيكى او المختص بالعصور الوسطى علم قراءة ورق البردى ، دراسة المخطوطات القديمة ، علم المسكوكات القديمة الدبلوماسية ، تاريخ الفن ) والذي يجب على كل طالب اجتيازه اما مع شهادة التاريخ القديم واما مع شهادة تاريخ العصور الوسطى •
المادة 4
فتح المادةتطبق على ليسانس الآداب (مادة التاريخ) باللغة العربية الاحكام التنظيمية المتعلقة بليسانس الآداب في التاريخ والتي لا تتعارض مع هذا المرسوم ..
المادة ه : تحدد قرارات من وزير التربية الوطنية كيفيات تطبيق هذا المرسوم ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 1. 1 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 64-6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.