قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 38
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه "الموارد الناجمة عن الخوصصة" المعدل والمتمم، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار .
ويمكن تعديلها حسب الشكل نفسه.
المادة 3
فتح المادةتكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير المالية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002.
عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه "الموارد الناجمة عن الخوصصة".
الفصل الأول إيرادات الحساب
- الموارد المرتبطة بالخوصصة الكلية أو الجزئية.
الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية، تمويل تعويضات التسريح، تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرّر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.