قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه " نفقات
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه "نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة"، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 073-302.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار .
يمكن تعديلها حسب الشكل نفسه.
المادة 3
فتح المادةتكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيّات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير المالية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002.
عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل أول ديسمبر سنة 2002 م الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه "نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة".
الفصل الأول إيرادات الحساب
- تخصيصات الميزانية المساهمات المحتملة للمتعاملين المواطنين الذين يستفيدون ضمان الدولة.
الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب
- النفقات الناتجة عن التزامات داخلية وخارجية غير خاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة، النفقات المترتبة عن تنفيذ ضمانات تتعهد الدولة على اقتراضات داخلية وخارجية.
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.