قرار رقم 073-302

قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه " نفقات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.