قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 074-302 الذي عنوانه "نفقات
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-227 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 074-302 الذي عنوانه "نفقات ترقية الادخار " ، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم .302-074
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 074-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار .
يمكن تعديلها حسب الشكل نفسه.
المادة 3
فتح المادةتكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير المالية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002.
عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 074–302 الذي عنوانه "نفقات ترقية الادخار ".
الفصل الأول إيرادات الحساب
- الاقتطاعات الحاصلة عن مبالغ اكتتابات قيم الخزينة التي يتم اصدارها في شكل سندات الخزينة وسندات التجهيز وسندات وأوراق مالية من كل نوع
- تخصيص أولي محتمل من ميزانية الدولة. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب
- الأعباء والمصاريف والنفقات، أيا كان نوعها، المتعلقة بالاصدارات القيمية لدى الخزينة والمخصصة لجمع الادخار وعمليات التحويل وإعادة التحويل أو تثبيت الدين
- الأعباء والمصاريف والنفقات، أيا كان نوعها، المتعلقة بتشجيع وترقية الأعمال الموجهة إلى ترقية جمع الادخار .
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.