قرار رقم 076-302

قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه "حساب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.