قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج … …… النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
ينة / العدد : 49 و 9 جمادى الاولى عام 1421 ه 2 الغير خصوصي 9 غشت سنة 2000م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-210 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية. … 4 مرسوم رئاسي رقم 2000-209 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث
مرسوم رئاسي رقم 2000-211 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 5 مرسوم رئاسي رقم 2000-212 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 27/00/2 - LC / ALG / BADR / B (خط اعتماد (ثان الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الإفريقي للتنمية وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 00/11/00/11/ GA / 2 - LC / BADR / ALG / B الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. مرسوم رئاسي رقم 2000-213 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 مطار عنابة. مرسوم رئاسي رقم 2000-214 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 حي 1400 سكن اجتماعي بسيدي سالم - عنابة … مرسوم رئاسي رقم 2000-215 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 حي 500 سكن بالحارة المسماة “سيبوس” - عنابة.. مرسوم رئاسي رقم 2000-216 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 حي 360 سكنا بحارة ريم عنابة.. مرسوم رئاسي رقم 2000-217 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 المدينة الجديدة عين الباي بالخروب (ولاية قسنطينة).. مرسوم رئاسي رقم 2000-218 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421
الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية
الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية
الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية
الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية
الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية
الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية الحي الجامعي - 2000 سرير “ عين الباي بعين سمارة (ولاية قسنطينة).. 9 مرسوم رئاسي رقم 2000-219 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية المحول عين الباي، بحي بوصوف الطريق الوطني رقم 5 - قسنطينة… 10 مرسوم رئاسي رقم 2000-220 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع - 4000 مقعد بيداغوجي “ بجامعة الأخوين منتوري - قسنطينة… 10
و حمادي الاولى عام 1421 ه 9 سنة 2000 م. فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 2000-221 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 دار الشباب بالخروب (ولاية قسنطينة)… مرسوم رئاسي رقم 2000-222 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 حي 350 سكنا جامعياً بديدوش مراد (ولاية قسنطينة). مرسوم رئاسي رقم 2000-223 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 القاعة المتعددة الرياضات بعين سمارة ولاية قسنطينة).. مرسوم رئاسي رقم 2000-224 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 المدينة الجديدة 3000 سكن بالخروب (ولاية قسنطينة). مرسوم رئاسي رقم 2000-225 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الطائرة من طراز بوينغ 800-737 المرقمة T.V.J.J .7 .. . . مرسوم رئاسي رقم 2000-226 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.. الجزائرية / العدد 49 3 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية
الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية
الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية
الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية
الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية
الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل
مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تغيير اللقب. 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 30
أثرية / العدد 49 : 49 : 9 جمادى الاولى عام 1421 ه و غشت سنة 2000 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-210 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 بين حكومة الجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-209 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية ومجموع الرسائل المتبادلة بتاريخ 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ،
و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-154 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة باب رقمه 37-09 وعنوانه “الأمانة العامة الرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الأول - الأمانة العامة ) وفي الباب رقم 37-09 الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة 49 5 مرسوم رئاسي رقم 2000-211 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 98/05/98/05/B/BG / B المصادق عليها بتاريخ 29 مايو سنة 1998 التي ترخص بالزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
6 ية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 98/05/98/05/B/G / B/G المؤرخة في 29 مايو سنة 1998 التي ترخص بالزيادة العامة الخامسة في رأس المال. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
- مرسوم رئاسي رقم 2000-212 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 27/00/2 - LC / ALG / BADR / B ( خط اعتماد ثان الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الإفريقي للتنمية وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 11/00 / GA / 2 - LC / BADR / ALG / B الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و 6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه العدد 49 9 و 9 و جمادى الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل
- وبمقتضى الأمر 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان سنة 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 27/00/2 - LC / ALG / BADR / B خط اعتماد ثان) الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الإفريقي للتنمية وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 00/11/00/11/ GA / 2 - LC / BADR / ALG / B الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 27/00/2 - LC / ALG / BADR / B الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد تمويل خط اعتماد ثان ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لملحق هذا المرسوم. المادة 2 : يوافق على اتفاق الضمان رقم 11/00 / GA / 2 - LC / BADR / BALG الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، المتعلق بخط الاعتماد الثاني لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لملحق هذا المرسوم.
و حمادي الاولى عام 1421 ه 2000 م جزيرة 9 غشت المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الملحق المادة الأولى : أ - تؤهل للاستفادة من تمويل خط القرض الثاني الذي يمنحه البنك الإفريقي للتنمية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية المشاريع الفرعية لمؤسسات القطاع الخاص الآتية :
- الزراعة
- الزراعة الغذائية والزراعة الصناعية
- الصناعة. 1 ) المشروع الفرعي للزراعة :
- إنتاج الفلاحين في المجالات الآتية :
- تربية المواشي،
- الصيد والخدمات المشتركة
- اقتناء عناصر الإنتاج والعتاد. 2 ) المشروع الفرعي للزراعة الغذائية والزراعة الصناعية :
- نشاطات التحويل والتوضيب وتخزين المنتجات الزراعية الخاصة بما يأتي :
- صناعة الحليب ومشتقاته
- المواد الدسمة التبريد،
- صناعة الأغذية والتوضيب وتغليف المواد. (3) المشروع الفرعي الصناعي :
- نشاطات المنتجات الميكانيكية والحديدية والنسيجية والجلود والمواد الكيميائية، والتصنيع والتغليف والتوضيب والمواد الزراعية أو مواد البناء. وكذلك الخدمات المتعلقة بالمشاريع والمشاريع الفرعية المذكورة أعلاه. ب تعزيز قدرات التسيير المعلوماتية والتكوين على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية. الجمهورية الجزائرية / العدد 49 7 المادة 2 : تساهم المشاريع الفرعية المذكورة أعلاه فيما يأتي : 1 (1) خلق مناصب الشغل،
- (2) إيجاد بديل لاستيراد المواد الغذائية (3) توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية 4 (4) خلق نشاطات تحويل السلع والخدمات قصد التصدير. المادة 3 : يتعين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لضمان سداد القرض المبرم وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاق القرض. المادة 4 : يتعين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية إبلاغ وزارة المالية وبواسطتها السلطات المعنية، بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بما يأتي :
- نتائج اتفاق القرض واتفاق الضمان وانعكاساتهما،
- رصد خط القرض والتسديدات المنجزة التقرير السداسي لتنفيذ خط القرض والعلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية. مرسوم رئاسي رقم 2000-213 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية مطار عنابة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،
8 الجريدة.
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تخصيص مطارات الدولة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار عنابة من الآن فصاعدا اسم : مطار عنابة / رابح بيطاط. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-214 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية حي 1400 سكن اجتماعي بسيدي سالم عنابة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، 49 9 و 9 و جمادي الاولى عام 1421 ه و غشت سنة 2000 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل حي 1400 سكن اجتماعي، الكائن بسيدي سالم - عنابة، اسم عبد الرحمن بن سالم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-215 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية حي 500 سكن بالحارة المسماة “سيبوس” عنابة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل حي 500 سكن، الكائن بالحارة المسماة “سيبوس” - عنابة، اسم أحمد مدغري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
و 9 و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-216 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 6 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية حي 360 سكنا بحارة ريم عنابة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل حي 360 سكنا، الكائن بحارة ريم - عنابة، اسم أحمد دراية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-217 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية المدينة الجديدة عين الباي بالخروب (ولاية قسنطينة). إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 ( 6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، 494 9
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل المدينة الجديدة عين الباي، الكائنة بالخروب (ولاية قسنطينة اسم علي منجلي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-218 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية الحي الجامعي 2000 سرير عين الباي بعين سمارة (ولاية قسنطينة). إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل الحي الجامي - 2000 سرير “ عين الباي الكائن بعين سمارة (ولاية قسنطينة اسم لالة فاطمة نسومر .
10- الجمهور جزائرية / المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-219 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية المحول عين الباي، بحي بوصوف، الطريق الوطني رقم 5 قسنطينة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المحول عين الباي الكائن بحي بوصوف الطريق الوطني رقم 5 - قسنطينة، اسم معبر ماسينيسا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة العدد 49 و جمادى الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-220 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع · 4000 مقعد بيداغوجي “ بجامعة الأخوين منتوري – قسنطينة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 ( 6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مجمع “ 4000 مقعد بيداغوجي “ بجامعة الأخوين منتوري - قسنطينة اسم كليتي العلوم القانونية والاقتصادية والتسيير تجيني هدام. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-221 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية دار الشباب بالخروب (ولاية قسنطينة).- إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل دار الشباب بالخروب ولاية قسنطينة) اسم عبد الحميد بوشوك. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
- مرسوم رئاسي رقم 2000-222 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية حي 350 سكنا جامعيا بديدوش مراد (ولاية قسنطينة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لاسيّما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل حي 350 سكنا جامعياً، الكائن بديدوش مراد (ولاية قسنطينة اسم حي العربي برجم. العدد 49 11 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم رئاسي رقم 2000-223 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية القاعة المتعددة الرياضات بعين سمارة (ولاية قسنطينة). إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل القاعة المتعددة الرياضات بعين سمارة (ولاية قسنطينة) اسم مختار عريبي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
12- ينة / مرسوم رئاسي رقم 2000-224 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية المدينة الجديدة 3000 سكن بالخروب (ولاية قسنطينة). إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل المدينة الجديدة 3000 سكن، الكائنة بالخروب (ولاية قسنطينة اسم مدينة ماسينيسا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-225 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية الطائرة من طراز بوينغ 800-737 المرقمة T.V.J.J . .7 إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، العدد 49 9 جمادى الاولى عام 1421 ه و غشت سنة 2000 م 20
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل الطائرة من طراز بوينغ 800-737 المرقمة T.V.J.J .7 ، اسم يوغرطا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-226 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،ة
و 9 و حمادي الاولى عام 1421 ه الج و عشت سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-156 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وستمائة وأربعون ألف الجدول الجزائرية / العدد 49 13 دينار (30.640.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار (30.640.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. المصالح 29.500.000 مجموع القسم الرابع 29.500.000 مجموع العنوان الثالث 29.500.000
رية / العدد 49 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 9 جمادى الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 01-43 رئيس الحكومة – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع القسم 500.000 الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الأول 30.000.000 الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……….. 640.000 مجموع القسم الرابع 640.000 مجموع العنوان الثالث 640.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 640.000 مجموع الفرع الثاني 640.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.640.000
و حمادي الاولى عام 1421 ه الج و عشت سنة 2000 م. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 2000 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لا سيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخّص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- قرن الكبش محمود ، المولود في 20 فبراير سنة 1947 بالكويف (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 673 وعقد الزواج رقم 107 ، محرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1969 بعنابة (ولاية عنابة وأولاده القصر :
- حياة المولودة في 14 فبراير سنة 1980 بعنابة ( ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 1825،
- كريم، المولود في 9 يناير سنة 1981 بعنابة ( ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 431، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن الشريف محمود ابن الشريف حياة ابن الشريف كريم. اثرية / العدد 49 15 فردية
- قرن الكبش نبيل، المولود في 14 غشت سنة 1972 بعنابة ( ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 6531 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الشريف نبيل
- قرن الكبش سماح ، المولودة في 26 مارس سنة 1975 بعنابة ) ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 3082 ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الشريف سماح
- قرن الكبش حنان المولودة في 26 ديسمبر سنة 1977 بعنابة ( ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 13216 ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الشريف حنان
- بعباع دحو المولود في 11 ديسمبر سنة 1925 بتيغنيف ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 113 وعقد الزواج رقم 283 ، محرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1971 بتيغنيف ( ولاية معسكر و يدعى من الآن فصاعدا : بابا دحو
- بعباع يمينة، المولودة في 2 فبراير سنة 1953 بتيغنيف (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 50 وتدعى من الآن فصاعدا بابا يمينة
- بعباع مشرقي، المولود في 4 مايو سنة 1965 بتيغنيف (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 414 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا مشرقي،
- بعباع الحاج ، المولود في 2 مارس سنة 1958 بتيغنيف ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 215 وعقد الزواج رقم 272 ، محرر بتاريخ 26 غشت سنة 1998 بتيغنيف ( ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : بابا الحاج .
- بعباع عبد القادر ، المولود في 12 فبراير سنة 1970 بتيغنيف ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 195، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا عبد القادر.
. 16
- عائشة محمد المولود في 10 يونيو سنة 1928 بالبليدة ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 404 وعقد الزواج رقم 301 ، محرر بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1954 بالمدية (ولاية المدية ويدعى من الآن فصاعدا : سيدي يخلف محمد
- عائشة جميلة، المولودة في 22 يونيو سنة 1958 بالمدية (ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 861 وعقد الزواج رقم 256 محرر بتاريخ 2 غشت سنة 1976 بالمدية ( ولاية المدية وتدعى من الآن فصاعدا : سيدي يخلف جميلة.
- عائشة عبد القادر ، المولود في 25 نوفمبر سنة 1956 بالمدية ) ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 1121 وعقد الزواج رقم 966 محرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 بالبليدة ) ولاية البليدة وعقد الزواج رقم 341 ، محرر بتاريخ 22 يوليو سنة 1984 بالمدية ) ولاية المدية) وأولاده القصر :
- سهيلة، المولودة في 12 يونيو سنة 1985 بأولاد يعيش ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 393
- مراد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1989 بأولاد يعيش ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 1855،
- أسامة المولود في 16 غشت سنة 1990 بالبليدة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 5943،
- أمينة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1993 بالبليدة ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 2197،
- لطفي، المولود في 21 مارس سنة 1998 بالبليدة ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 1530، ويدعون من الآن فصاعدا : سيدي يخلف عبد القادر ، سيدي يخلف سهيلة، سيدي يخلف مراد سيدي يخلف أسامة، سيدي يخلف أمينة، سيدي يخلف لطفي.
- عائشة فتحي، المولود في 18 مارس سنة 1960 بالمدية (ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 464 وعقد الزواج رقم 562 ، محرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1994 بالبليدة (ولاية البليدة وولده القاصر :
- يحي رمزي المولود في 8 نوفمبر سنة 1995 بالبليدة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 6077 ويدعيان من الآن فصاعدا : سيدي يخلف فتحي سيدي يخلف يحي رمزي. 49 و جمادى الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م عائشة بشرة المولودة في 17 يونيو سنة 1962 بالمدية (ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 859 وعقد الزواج رقم 1296 ، محرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1983 بالبليدة (ولاية البليدة وتدعى من الآن فصاعدا سيدي يخلف بشرة
- عائشة سعاد المولودة في 5 فبراير سنة 1966 بالمدية ( ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 365 وعقد الزواج رقم 753 ، محرر بتاريخ 31 غشت سنة 1986 بالبليدة ( ولاية البليدة وتدعى من الآن فصاعدا : سيدي يخلف سعاد،
- عائشة عثمان المولود في 9 أكتوبر سنة 1968 بالمدية (ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 2388، ويدعى من الآن فصاعدا : سيدي يخلف عثمان.
- عائشة الباتول، المولودة في 29 غشت سنة 1970 بالبليدة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 3926 وعقد الزواج رقم 1240 ، محرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1994 بالبليدة (ولاية البليدة وتدعى من الآن فصاعدا : سيدي يخلف الباتول.
- عائشة قدور، المولود في 8 سبتمبر سنة 1971 بالبليدة ) ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 4110، ويدعى من الآن فصاعدا : سيدي يخلف قدور.
- بولبقال محمد ، المولود في 3 غشت سنة 1956 بالجلفة ) ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 206 وعقد الزواج رقم 478 ، محرر بتاريخ 15 يوليو سنة 1995 بالجلفة ) ولاية الجلفة وولده القاصر
- أحمد تقي الدين، المولود في 23 يوليو سنة 1996 بالجلفة ( ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 3083 ويدعيان من الآن فصاعدا : بولبطال محمد بولبطال أحمد تقي الدين.
- بولبقال بولنوار ، المولود في 13 ينايرسنة 1959 بالجلفة (ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 203 ، محرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1984 بالجلفة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :
- أم الخير ، المولودة في 26 يونيو سنة 1982 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 1886
و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م. نوال المولودة في 16 غشت سنة 1984 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 2603
- سميرة المولودة في 14 مايو سنة 1986 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 1728،
- يمينة، المولودة في 24 يوليو سنة 1988 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 2762
- عبد الرحمان، المولود في 18 أبريل سنة 1993 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 1546
- عبد العزيز، المولود في 6 غشت سنة 1995 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 3305 بولرباح، المولود في 10 مايو سنة 1992 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 2021، ويدعون من الآن فصاعدا : بولبطال بولنوار بولبطال أم الخير، بولبطال نوال، بولبطال سميرة بولبطال يمينة، بولبطال عبد الرحمان، بولبطال عبد العزيز، بولبطال بولرباح.
- بولبقال يامنة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1963 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 867 وتدعى من الآن فصاعدا : بولبطال يامنة
- بولبقال زيان المولود في 2 فبراير سنة 1961 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 534 ، محرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1987 بالجلفة (ولاية الجلفة وأولاده القصر :
- هدى، المولودة في 2 يونيو سنة 1984 بالجلفة ( ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 1871
- نورة، المولودة في 11 مايو سنة 1985 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 1750
- مصطفى، المولود في 11 نوفمبر سنة 1987 بالجلفة ( ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 4037
- زهية، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1990 بالجلفة ( ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 4861 49 17
- زهرة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1992 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 3817،
- عربية، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1996 بالجلفة ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 3770 ويدعون من الآن فصاعدا : بولبطال زيان بولبطال هدى، بولبطال نورة، بولبطال مصطفى بولبطال زهية، بولبطال زهرة، بولبطال عربية.
- بولبقال فاطنة، المولودة في 13 يناير سنة 1979 بالجلفة ) ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 107 وتدعى من الآن فصاعدا : بولبطال فاطنة.
- يلفوف مومن المولود في 28 يونيو سنة 1952 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 141 وعقد الزواج رقم 114 ، محرر بتاريخ 23 غشت سنة 1994 ببشار و لاية بشار ) وأولاده القصر :
- نوال المولودة في 22 غشت سنة 1980 ببشار ) ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 506
- محمد الأمين المولود في 15 سبتمبر سنة 1988 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 2719
- عبد الوهاب، المولود في 7 يونيو سنة 1991 ببشار ( ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 1493 ويدعون من الآن فصاعدا : بلغيث مومن بلغيث نوال، بلغيث محمد الأمين، بلغيث عبد الوهاب.
- يلفوف سميرة ، المولودة في 20 مارس سنة 1977 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 425 وتدعى من الآن فصاعدا : بلغيث سميرة.
- يلفوف جميلة المولودة في 9 يوليو سنة 1975 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 832 وتدعى من الآن فصاعدا : بلغيث جميلة
- يلفوف عبد القادر، المولود في 14 نوفمبر سنة 1978 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 425، ويدعى من الآن فصاعدا : بلغيث عبد القادر .
- زرباني بوزبوج محمد المولود في 25 مايو سنة 1934 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 229 وعقد الزواج رقم 248 ، محرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1958 بغرداية ولاية غرداية ويدعى من الآن فصاعدا : زرباني محمد
18- الج الجهو جزائرية /
- زرباني بوزبوج إبراهيم، المولود في 23 فبراير سنة 1960 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 194 وعقد الزواج رقم 572، محرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
- رقية، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1990 ببنورة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1054
- إيمان، المولودة في 21 مايو سنة 1993 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 783
- عمر، المولود في 16 أبريل سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 43 ويدعون من الآن فصاعدا : زرباني إبراهيم زرباني رقية زرباني إيمان، زرباني عمر.
- زرباني بوزبوج مسعودة، المولودة في 8 يوليو سنة 1961 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 664 وعقد الزواج رقم 439، محرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1986 بغرداية ( ولاية غرداية وتدعى من الآن فصاعدا زرباني مسعودة.
- زرباني بوزبوج يمينة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1962 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1009 وعقد الزواج رقم 613، محرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : زرباني يمينة.
- زرباني بوزبوج فتيحة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1963 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1398 وعقد الزواج رقم 51، محرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : زرباني فتيحة.
- زرباني بوزبوج فطيمة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1965 بغرداية و لاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1126 وعقد الزواج رقم 527، محرر بتاريخ 19 غشت سنة 1995 بغرداية ( و لاية غرداية) و تدعى من الآن فصاعدا : زرباني فطيمة.
- زرباني بوزبوج علي المولود في 9 يناير سنة 1967 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 42، ويدعى من الآن فصاعدا : زرباني علي. العدد : 49 و جمادي الاولى عام 1421 ه و غشت سنة 2000 م
- زرباني بوزبوج زينب، المولودة في 15 مارس سنة 1968 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 295 ، وتدعى من الآن فصاعدا : زرباني زينب.
- زرباني بوزبوج محمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1970 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1081 ، ويدعى من الآن فصاعدا : زرباني محمد.
- زرباني بوزبوج العلمي، المولود في 20 مارس سنة 1973 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 352 ، ويدعى من الآن فصاعدا : زرباني العلمي.
- زرباني بوزبوج إسماعيل، المولود في 18 فبراير سنة 1976 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 283 ، ويدعى من الآن فصاعدا : زرباني إسماعيل.
- زرباني بوزبوج أم كلتوم ، المولودة في 31 غشت سنة 1980 بغرداية ( و لاية غرداية شهادة الميلاد رقم 931 ، وتدعى من الآن فصاعدا : زرباني أم كلتوم.
- رخيس غنيمة، المولودة في 27 مايو سنة 1957 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 90 وعقد الزواج رقم 44 ، محرر بتاريخ 2 فبراير سنة 1982 ببئر مراد رايس ولاية الجزائر) و تدعى من الآن فصاعدا : ركيس غنيمة.
- رخيس عمر المولود في 3 مارس سنة 1969 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2142 ، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس عمر،
- رخيس يسمينة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1961 ببئر خادم (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 584 وعقد الزواج رقم 576 ، محرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1984 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس يسمينة.
- رخيس ويزة، المولودة في 20 يناير سنة 1964 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 92، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس ويزة
و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م
- رخيس بلقاسم المولود في 20 ديسمبر سنة 1966 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 14433 وعقد الزواج رقم 447، محرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1998 بالأبيار ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس بلقاسم.
- رخيس مبارك، المولود في 17 أكتوبر سنة 1971 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 10286 ، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس مبارك.
- رخيس طاوس، المولودة في 16 مارس سنة 1974 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1815، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس طاوس.
- رخيس نصيرة، المولودة في 7 فبراير سنة 1977 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 628، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس نصيرة.
- حمارة السعيد، المولود في 26 ديسمبر سنة 1971 بالعياضي برباس (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 2095، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم السعيد.
- حمارة أحمد ، المولود في 13 نوفمبر سنة 1968 بالعياضي برباس (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 1621 وعقد الزواج رقم 88 ، محرر بتاريخ 17 يوليو سنة 1994 بفرجيوة (ولاية ميلة وابنته القاصرة : نورة، المولودة في 10 يوليو سنة 1995 بفرجيوة (ولاية ميلة ( شهادة الميلاد رقم 1320 ويدعيان من الآن فصاعدا بن بلقاسم أحمد بن بلقاسم نورة
- حمارة علي المولود في 10 ديسمبر سنة 1963 بالعياضي برباس (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 1178 وعقد الزواج رقم 210، محرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1987 بفرجيوة (ولاية ميلة وأولاده القصر :
- سفيان، المولود في 18 أبريل سنة 1990 بفرجيوة (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 1055،
- فيروز ، المولودة في 18 فبراير سنة 1995 بفرجيوة (ولاية ميلة ( شهادة الميلاد رقم 414 جزائرية / العدد 49 19
- سيف الدين المولود في 28 يناير سنة 1998 بفرجيوة (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 267، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلقاسم علي بن بلقاسم سفيان ، بن بلقاسم فيروز، بن بلقاسم سيف الدين.
- حمارة مسعود، المولود في 9 ديسمبر سنة 1970 بفرجيوة (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 1925 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم مسعود.
- حمارة نسيمة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1971 بعين البيضاء حريش (ولاية ميلة ) شهادة الميلاد رقم 2096 وعقد الزواج رقم 101، محرر بتاريخ 14 غشت سنة 1996 بفرجيوة (ولاية ميلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم نسيمة.
- حمارة محفوظ، المولود في 9 أكتوبر سنة 1973 بالروسية، بلدية العياضي برباس (ولاية ميلة ) شهادة الميلاد رقم 1580 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم محفوظ.
- حمارة رشيدة ، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1976 بالروسية، بلدية العياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1568 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم رشيدة.
- لهبيل حسين المولود في 29 ديسمبر سنة 1959 بالقنادسة (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 256 وعقد الزواج رقم 83 ، محرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1991 بالقنادسة (ولاية بشار) وابنتاه القاصرتان :
- حنان، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1992 بالقنادسة (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 236
- وفاء هاجر ، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1997 بالقنادسة (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم
ويدعون من الآن فصاعدا : الحبيب حسين الحبيب حنان الحبيب وفاء هاجر.
- لقطح الشيخ المولود سنة 1966 بعين صالح (ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 1379 وعقد الزواج رقم 114 ، محرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1985 بعين صالح ولاية تامنغست) وأولاده القصر :
-
محمد الصالح، المولود في 2 غشت سنة 1986 بإن غار (ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم
-
عبد الجليل، المولود في 10 سبتمبر سنة 1989 بعين صالح ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم .569
-
نور الدين، المولود في 7 غشت سنة 1992 بعين صالح ولاية تامنغست ( شهادة الميلاد رقم
-
مراد، المولود في 28 مايو سنة 1995 بعين صالح ( ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 336 ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد بوسيف الشيخ أولاد بوسيف محمد الصالح، أولاد بوسيف عبد الجليل، أولاد بوسيف نور الدين، أولاد بوسيف مراد.
- لفطح خديجة المولودة سنة 1964 بعين صالح (ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 1378، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد بوسيف خديجة
- لقطح علال، المولود سنة 1969 بعين صالح (ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 154، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد بوسيف علال.
- لفطح يمينة، المولودة في 2 أبريل سنة 1978 بعين صالح (ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 222 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد بوسيف يمينة لفطح قدور ، المولود في أول نوفمبر سنة 1970 بعين صالح (ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 1934 ، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد بوسيف قدور. لفطح فاطمة، المولودة سنة 1962 بعين صالح (ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 1377 وعقد الزواج رقم 437، محرر بتاريخ 6 غشت سنة 1978 بعين صالح (ولاية تمنراست) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد بوسيف فاطمة.
- لفطح حليمة، المولودة في 7 يناير سنة 1977 بعين صالح ( ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 9 وعقد الزواج رقم 105 ، محرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1997 بعين صالح ولاية تامنغست) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد بوسيف حليمة. 49 و جمادى الاولى عام 1421 ه و غشت سنة 2000 م . زاني الصالح، المولود في أول ديسمبر سنة 1953 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1761 وعقد الزواج رقم 46 ، محرر بتاريخ 27 يونيو سنة 1975 بجمورة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا : وزاني صالح.
- زاني ياسين، المولود في 22 أكتوبر سنة 1976 بجمورة ) ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 256، ويدعى من الآن فصاعدا : وزاني ياسين.
- بوعنداس العيد المولود في 2 أكتوبر سنة 1956 بتالة إيفاسن (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 46 وعقد الزواج رقم 3 ، محرر بتاريخ 14 فبراير سنة 1979 ببوقاعة (ولاية سطيف) وأولاده القصر :
- بريزة، المولودة في 7 غشت سنة 1980 ببوعنداس ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1237
- السعيد، المولود في 5 نوفمبر سنة 1982 ببوعنداس ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1749،
- سمير، المولود في 4 يونيو سنة 1985 بتالة إيفاسن ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 215
- حنان، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1988 ببوقاعة ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2350
- فاروق، المولود في 15 نوفمبر سنة 1990 ببوقاعة ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2214 ويدعون من الآن فصاعدا : يوسفي العيد، يوسفي بريزة، يوسفي السعيد ، يوسفي سمير، يوسفي حنان، يوسفي فاروق.
- لقريز العياشي، المولود سنة 1945 بعين الريش ) ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 7492 وعقد الزواج رقم 440 ، محرر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1977 بالأبيار (ولاية الجزائر) وأولاده القصر : *محمد، المولود في 27 يونيو سنة 1981 بمحمد بلوزداد (ولاية (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1269
- صارة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1985 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1086
و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م.
- وليد، المولود في 29 مايو سنة 1991 بالمرادية (ولاية (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 263 ويدعون من الآن فصاعدا : نايلي العياشي، نايلي محمد، نايلي صارة، نايلي وليد.
- لوكريز ليلى، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1978 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4041، وتدعى من الآن فصاعدا: نايلي ليلى.
- قويدمي زهرة المولودة في 29 غشت سنة 1959 بحجاج ( ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم 285 وعقد الزواج رقم 185 ، محرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1976 بحجاج ولاية مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : خويدمي زهرة.
- قويدمي معزوزة، المولودة في 3 يونيو سنة 1963 بحجاج ( ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم 179 وعقد الزواج رقم 74 ، محرر بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1986 بابن عبد المالك رمضان (ولاية مستغانم وتدعى من الآن فصاعدا : خويدمي معزوزة.
- قويدمي امحمد المولود في 4 يناير سنة 1968 بحجاج ( ولاية مستغانم ) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 111 ، محرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1996 بحجاج (ولاية مستغانم) و يدعى من الآن فصاعدا : خويدمي امحمد.
- بوفرمة مسعود، المولود سنة 1957 بعين عباسة ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 590 وعقد الزواج رقم 146، محرر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1982 بعين عباسة (ولاية سطيف) و أولاده القصر لامية، المولودة في 28 أبريل سنة 1985 ببوقاعة ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 892
- يسمينة، المولودة في 22 أبريل سنة 1986 ببوقاعة ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 691. بلال، المولود في 9 سبتمبر سنة 1988 بعين عباسة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 278
- نبيلة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1991 بعين عباسة ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 233 الجمهورية الجزائرية / العدد 49 21
- حنان المولودة في 31 يناير سنة 1995 بعين عباسة ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 27، ويدعون من الآن فصاعدا : سحبان مسعود سحبان لامية، سحبان يسمينة سحبان بلال، سحبان نبيلة، سحبان حنان.
- بوال حمو المولود في 12 ديسمبر سنة 1963 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1325 وعقد الزواج رقم 418 ، محرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية وأولاده القصر :
- سمية، المولودة في 5 يونيو سنة 1990 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 680
- إلياس، المولود في 3 نوفمبر سنة 1991 بغرداية ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1476،
- فؤاد يونس المولود في 10 يوليو سنة 1993 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1094
- ريمة، المولودة في 26 مايو سنة 1994 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 732. ويدعون من الآن فصاعدا : بن رستم حمو بن رستم سمية بن رستم إلياس بن رستم فؤاد يونس بن رستم ريمة.
- بوال يوسف، المولود في 5 يوليو سنة 1934 بغرداية ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 271 وعقد الزواج رقم 197 ، محرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1959 بغرداية (ولاية غرداية وولداه القاصران :
- رستم ، المولود في 14 مارس سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 328
- جابر، المولود في 6 يونيو سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 657 ويدعون من الآن فصاعدا : بن رستم يوسف بن رستم رستم، بن رستم جابر
. 2.2. بريّة /
- بوال خضير، المولود في 14 يوليو سنة 1966 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 751 وعقد الزواج رقم 401 ، محرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية و أولاده القصر :
- حليمة، المولودة في 5 يناير سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 48
- عبد الرحمان، المولود في 13 نوفمبر سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1997
- ياسين، المولود في 31 ديسمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 2978
- مريم، المولودة في 8 غشت سنة 1996 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1273 ويدعون من الآن فصاعدا : بن رستم خضير بن رستم حليمة بن رستم عبد الرحمان بن رستم ياسين بن رستم مريم
- بوال سليمان، المولود في 6 ديسمبر سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1180 وعقد الزواج رقم 501 ، محرر بتاريخ 18 غشت سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة :
- هاجر، المولودة في 25 فبراير سنة 1996 بسكيكدة (ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 833 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن رستم سليمان بن رستم هاجر.
- بوال إبراهيم، المولود في 30 ديسمبر سنة 1970 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1524 وعقد الزواج رقم 571 ، محرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1993 بغرداية ) ولاية غرداية ) وابنته القاصرة :
- وهيبة، المولودة في 24 غشت سنة 1997 بغرداية ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1446، ويدعيان من الآن فصاعدا بن رستم إبراهيم بن رستم و هيبة.
- بوال عائشة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1972 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1467، وتدعى من الآن فصاعدا : بن رستم عائشة. العدد : 49 و جمادي الاولى عام 1421 ه و غشت سنة 2000 م
- بوال مامة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1447، وتدعى من الآن فصاعدا : بن رستم مامة.
- بوال زهرة ، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1358 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن رستم زهرة.
- بوال حسين، المولود في 16 ديسمبر سنة 1978 بغرداية ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1446 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم حسين.
- بوال حمو المولود في 11 فبراير سنة 1971 بغرداية ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 215 وعقد الزواج رقم 326 ، محرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1992، بغرداية (ولاية غرداية وولده القاصر :
- فؤاد يونس المولود في 10 يوليو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1094 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن رستم حمو بن رستم فؤاد يونس.
- بوال جمال، المولود في 29 أكتوبر سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1303 وعقد الزواج رقم 278 ،محرر بتاريخ 14 مايو سنة 1997 بغرداية ) ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم جمال.
- شادي حسيب، المولود في 30 يناير سنة 1966 بالبليدة ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 633 وعقد الزواج رقم 64 ، محرر بتاريخ 25 مايو سنة 1989 بالبليدة (ولاية البليدة وولداه القاصران :
- حسام المولود في 25 سبتمبر سنة 1992 بالبليدة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 6740،
- سلمى المولودة في 17 يناير سنة 1995 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 374 ويدعون من الآن فصاعدا : رشادي حسيب، رشادي حسام، رشادي سلمى
- رخيس لحسن المولود سنة 1969 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 37 وعقد الزواج رقم 40، محرر بتاريخ 4 مايو سنة 1993 بجميلة (ولاية سطيف) وولداه القاصران :
و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م علاوة المولود في 4 أبريل سنة 1994 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2012
- إيمان، المولودة في 14 يونيو سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2663 ويدعون من الآن فصاعدا : ركيس لحسن، ركيس علاوة، ركيس إيمان.
- رخيس حدة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1971 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1838 وعقد الزواج رقم 298 ، محرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1992 بالعلمة (ولاية سطيف ) وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس حدة.
- رخيس جمال، المولود في 9 فبراير سنة 1972 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 259، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس جمال.
- رخيس نبيلة المولودة في 7 مارس سنة 1973 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 434، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس نبيلة.
- رخيس رضا المولود في 3 يونيو سنة 1974 بالعلمة ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1093 ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس رضا .
- رخيس خديم الله، المولود في 7 أكتوبر سنة 1975 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2244، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس خديم الله.
- رخيس سميرة، المولودة في 17 مايو سنة 1977 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1611 ، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس سميرة.
- بوعجلة فتحي المولود في 20 ديسمبر سنة 1943 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2623 وعقد الزواج رقم 330 ، محرر بتاريخ 6 يوليو سنة 1973 بتلمسان ( ولاية تلمسان وولداه القاصران :
- عفاف، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1980 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4618.
- عبد الحليم رياض، المولود في 17 يوليو سنة 1986 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2707 ويدعون من الآن فصاعدا : بن منصور فتحي، بن منصور عفاف، بن منصور عبد الحليم رياض. 49 23
- بوعجلة أصوار ، المولودة في 25 مايو سنة 1974 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2374، وتدعى من الآن فصاعدا : بن منصور أصوار.
- بوعجلة محمد أمين ، المولود في 4 أكتوبر سنة 1976 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4570، ويدعى من الآن فصاعد بن منصور محمد أمين.
- بوشليقة خالد، المولود في 18 يوليو سنة 1957 بتيسمسيلت ) ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 159 ، محرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1988 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) وبناته القاصرات :
- لبني، المولودة في 8 يونيو سنة 1989 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1278
- زهرة إيمان المولودة في 22 أبريل سنة 1991 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم .285
- دلال، المولودة في 11 مايو سنة 1996 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم
ويدعون من الآن فصاعدا : حساني خالد، حساني لبنى، حساني زهرة إيمان، حساني دلال.
- فرخة عيسى، المولود في 3 يوليو سنة 1945 بأولاد خالد (ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 606 وعقد الزواج رقم 400 ، محرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1968 بسعيدة (ولاية سعيدة) وبناته القاصرات :
- وهبية، المولودة في أول أكتوبر سنة 1980 بسعيدة ( ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 3011،
- مليكة، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1982 بسعيدة ( ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 3426 عائشة المولودة في 9 يناير سنة 1985 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 126،
- إيمان، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1987 بسعيدة (ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 4174 ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد عيسى، بن محمد وهبية، بن محمد مليكة، بن محمد عائشة بن محمد إيمان.
24- ائرية /
- فرخة فتيحة، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1970 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1790، وتدعى من الآن فصاعدا بن محمد فتيحة.
- فرخة خيرة، المولودة في 8 يونيو سنة 1976 بسعيدة (ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 1744 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خيرة.
- فرخة نفيسة، المولودة في 25 فبراير سنة 1975 بسعيدة ( ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 608 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نفيسة.
- فرخة فاطيمة، المولودة في 6 مارس سنة 1973 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 654 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطيمة.
- خرالد حميدات، المولود في 12 أبريل سنة 1955 بالشفة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 49، محرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1980 بالشفة (ولاية البليدة) وأولاده القصر :
- سهام، المولودة في 7 غشت سنة 1981 بالعفرون (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 1258 بلال، المولود في 8 يناير سنة 1983 بالعفرون (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 74
- عمر المولود في 26 فبراير سنة 1987 بموزاية (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 144،
- مريم المولودة في 11 أبريل سنة 1990 بموزاية ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 246
- عز الدين، المولود في 25 ديسمبر سنة 1992 بموزاية (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 1183، عائشة، المولودة في 28 يوليو سنة 1994 بموزاية (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 690 ويدعون من الآن فصاعد : خالد حميدات، خالد سهام، خالد بلال خالد عمر، خالد مريم، خالد عز الدين خالد عائشة.
- خرالد فاطمة الزهرة، المولودة في 9 يناير سنة 1950 بالشفة ) ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 21 محرر بتاريخ 27 مايو سنة 1966 بالشفة (ولاية البليدة وتدعى من الآن فصاعدا : خالد فاطمة الزهرة. العدد : 49 9 جمادى الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م
- خرالد مسعودة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1952 بالشفة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 216 وعقد الزواج رقم 50 ، محرر بتاريخ 26 مايو سنة 1969 بموزاية (ولاية البليدة وتدعى من الآن فصاعدا خالد مسعودة.
- خرالد قويدر المولود في 28 يناير سنة 1958 بالشفة ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 39 وعقد الزواج رقم 2 ، محرر بتاريخ أول فبراير سنة 1986 بالشفة ) ولاية البليدة) وأولاده القصر :
- سعيدة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1986 بموزاية (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 997
- أحمد المولود في 15 أبريل سنة 1988 بموزاية (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 284 حسام الدين، المولود في 8 أكتوبر سنة 1994 بالعفرون (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم
ويدعون من الآن فصاعدا : خالد قويدر، خالد سعيدة، خالد أحمد، خالد حسام الدين.
- بن يامنة عبد الوهاب، المولود في 11 يناير سنة 1939 بقسنطينة ) ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 121 وعقد الزواج رقم 217، محرر بتاريخ 5 غشت سنة 1965 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وولده القاصر :
- عبد الرحيم، المولود في 10 فبراير سنة 1982 بقسنطينة ) ولاية قسنطينة شهادة الميلاد 2329 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبيد عبد الوهاب عبيد عبد الرحيم.
- بن يمينة صورية، المولودة في 26 يوليو سنة 1966 بقسنطينة ) ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 7815 ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد صورية.
- بن يمينة عليمة ، المولودة في 7 يناير سنة 1970 بقسنطينة ) ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 296 ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد عليمة.
- بن يمينة نجية، المولودة في 20 يونيو سنة 1971 بقسنطينة ) ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6789 ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد نجية.
و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م
- بن يمينة وداد المولودة في 6 مايو سنة 1973 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5702 ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد وداد.
- بن يمينة محمد الأمين المولود في 25 غشت سنة 1975 بقسنطينة ) ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 10076 ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبيد محمد الأمين.
- بن يمينة مريم المولودة في 13 أكتوبر سنة 1977 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13348 ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد مريم.
- بن يمينة طه المولود في 22 أبريل سنة 1980 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 5502 ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبيد طه.
- جمل الشيخ، المولود سنة 1940 بالكاف الأحمر (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 185 وعقد الزواج رقم 447، محرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1974 بالبيض (ولاية البيض) وأولاده القصر :
- فاطمة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1980 بالبيض (ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 1579
- كلثوم، المولودة في 6 يوليو سنة 1983 بالبيض ( ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 1773،
- بشير ، المولود في 12 مايو سنة 1985 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 705 ،
- فايزة، المولودة في 11 يوليو سنة 1990 بالبيض ( ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 1104، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الشيخ، جمال فاطمة، جمال كلثوم، جمال بشير، جمال فايزة.
- جمل زهرة المولودة في 20 مارس سنة 1978 بالبيض ( ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 472 وتدعى من الآن فصاعدا : جمال زهرة.
- جمل الحاج، المولود في 30 سبتمبر سنة 1975 بالبيض ( ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 1046، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الحاج. التعدد : 49 25
- لهوايش عبد الرحمان، المولود سنة 1973 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 193، ويدعى من الآن فصاعدا : بوبكر عبد الرحمان.
- بوعجلة عبد القادر ، المولود في 19 فبراير سنة 1954 بوادي الجمعة ) ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 143 وعقد الزواج رقم 332، محرر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1972 بجندل ( ولاية عين الدفلى وأولاده القصر :
-
محمد المولود في 11 يوليو سنة 1981 بجندل و لاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 637،
-
إبراهيم، المولود في 26 يونيو سنة 1982 بجندل ( و لاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 538،
-
أمينة، المولودة في 29 أبريل سنة 1987 بوادي الجمعة ( ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم
-
سمراء، المولودة في 10 مايو سنة 1988 بوادي الجمعة ( ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 106 ،
-
إيمان، المولودة في 11 يونيو سنة 1993 بوادي الجمعة ( ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم
ويدعون من الآن فصاعدا : بوحجلة عبد القادر، بوحجلة محمد، بوحجلة إبراهيم، بوحجلة أمينة بوحجلة سمراء، بوحجلة إيمان.
- بوعجلة مليكة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1976 بالخميس (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2325 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوحجلة مليكة.
- بوعجلة سعيد المولود في 12 فبراير سنة 1976 بجندل (ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 191، ويدعى من الآن فصاعدا : بوحجلة سعيد.
- بوعجلة نورة، المولودة في 22 يونيو سنة 1977 بجندل (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 596، وتدعى من الآن فصاعدا : بوحجلة نورة.
- بو عجلة بوعبد الله المولود في 20 نوفمبر سنة 1978 بجندل (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 744، ويدعى من الآن فصاعدا: بوحجلة بوعبد الله.
26- جزائرية /
- بوعجلة محمد المولود في 27 فبراير سنة 1942 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 195 وعقد الزواج رقم 276 ، محرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1977 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) وأولاده القصر
- خيرة، المولودة في 20 أبريل سنة 1982 بجندل (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 384
- علي، المولود في 13 أكتوبر سنة 1983 بجندل (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 680،
- ميلود المولود في 28 يونيو سنة 1985 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 135 ،
- سميحة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1989 بالخميس ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 3039 ويدعون من الآن فصاعدا : بوحجلة محمد، بوحجلة خيرة، بوحجلة علي بوحجلة ميلود، بوحجلة سميحة.
- بو عجلة بن عياد، المولود في 28 مايو سنة 1980 بجندل (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 466، ويدعى من الآن فصاعدا : بوحجلة بن عياد.
- بو عجلة رابح، المولود في 6 مايو سنة 1979 بجندل (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 460 ويدعى من الآن فصاعدا : بوحجلة رابح.
- بوعجلة بوحجلة، المولود في أول مايو سنة 1951 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 585 وعقد الزواج رقم 189، محرر بتاريخ 22 غشت سنة 1972 بالخميس (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران :
- لخضر، المولود في 25 نوفمبر سنة 1982 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 3472
- فاطمة الزهراء، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1990 بخميس مليانة ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 3042 ويدعون من الآن فصاعدا : بوحجلة بوحجلة بوحجلة لخضر، بوحجلة فاطمة الزهراء. العدد 49 9 و 9 و جمادى الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م
- بوعجلة فضيلة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1974 بالخميس (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1872 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوحجلة فضيلة.
- بوعجلة أحمد المولود في 15 يونيو سنة 1979 بالخميس (ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 1725 ، ويدعى من الآن فصاعدا: بوحجلة أحمد.
- بوعجلة مليكة المولودة في 26 يونيو سنة 1974 بجندل (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 647 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوحجلة مليكة.
- بوعجلة عبد القادر ، المولود في 11 مايو سنة 1935 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 430 وعقد الزواج رقم 86، محرر سنة 1958 بجندل (ولاية عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : بوحجلة عبد القادر.
- بوخنونة الحبيب، المولود سنة 1968 بوادي الأبطال ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 8، ويدعى من الآن فصاعدا : بونونة الحبيب.
- جحيش تركي المولود سنة 1914 بأورلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1425 وعقد الزواج رقم 925 محرر بتاريخ 27 مايو سنة 1951 بأورلال (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا : علوي تركي.
- جحيش حفناوي، المولود في 14 نوفمبر سنة 1963 بأورلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 48 ، محرر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1994 بأورلال (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا : علوي حفناوي.
- جحيش زهرة المولودة في 29 مايو سنة 1945 بأورلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1028 وعقد الزواج رقم 17 ، محرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1990 بأورلال (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا علوي زهرة. -جحيش هنية، المولودة في 12 يناير سنة 1953 بأورلال ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 421 وعقد الزواج رقم 51 ، محرر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1986 بأورلال ( ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا : علوي هنية.
و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م.
- جحيش عباس، المولود سنة 1954 بأورلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 271 وعقد الزواج رقم 43، محرر بتاريخ 7 مايو سنة 1983 بأورلال (ولاية بسكرة) وأولاده القصر
- حمزة، المولود في 25 يناير سنة 1984 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 605،
- فتحي، المولود في 5 غشت سنة 1985 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3524
- الحاجة، المولودة في أول نوفمبر سنة 1986 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4699
- سيف الدين المولود في 30 غشت سنة 1989 ببسكرة ) ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم 3779
- جلال، المولود في 27 فبراير سنة 1994 ببسكرة ( ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم 1172،
- عماد الدين، المولود في 22 أبريل سنة 1996 ببسكرة ) ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم .1994 و يدعون من الآن فصاعدا : علوي عباس، علوي حمزة، علوي فتحي علوي الحاجة، علوي سيف الدين علوي جلال، علوي عماد الدين.
- جحيش ليامنة، المولودة سنة 1956 بأورلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 6، محرر بتاريخ 21 فبراير سنة 1975 بأورلال (ولاية بسكرة و تدعى من الآن فصاعدا : علوي ليامنة.
- جحيش مرزاقة، المولودة في 13 فبراير سنة 1959 بأورلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 31 ، محرر بتاريخ 26 مارس سنة 1981 بأورلال (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا : علوي مرزاقة.
- فكرون معمر، المولود في 27 ديسمبر سنة 1963 بالشلف ( ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 2931 وعقد الزواج رقم 470 ، محرر بتاريخ 10 غشت سنة 1992 بالشلف ولاية الشلف وأولاده القصر : الجزائرية / العدد 49 27
- محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1986 بالشطية (ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1747،
- خيرة، المولودة في 7 فبراير سنة 1988 بالشلف (ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 641،
- أمين، المولود في 29 مايو سنة 1990 بالشلف (ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1878،
- خليفة، المولود في 27 مارس سنة 1992 بالشطية ( ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 479 نوال المولودة في 23 فبراير سنة 1994 بالشلف (ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 738
- عبد السميع المولود في 15 يونيو سنة 1997 بالشلف (ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 2865
- نجية، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1999 بالشلف (ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 5088، ويدعون من الآن فصاعدا : ياحي معمر، ياحي محمد، ياحي خيرة، ياحي أمين ياحي خليفة، ياحي نوال، ياحي عبد السميع، ياحي نجية تفتوف عبد الكريم، المولود في 31 غشت سنة 1968 بسيدي امحمد (ولاية (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 8097 ، ويدعى من الآن فصاعدا: عراب عبد الكريم.
- خرالد عبد القادر ، المولود في أول ديسمبر سنة 1959 بالشفة ) ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 199 وعقد الزواج رقم 619 ، محرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1994 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة :
- أمينة، المولودة في 14 يونيو سنة 1998 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1721 ويدعيان من الآن فصاعدا : خالد عبد القادر، خالد أمينة.
- خرالد فتيحة المولودة في 20 يوليو سنة 1962 بالشفة ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 173 وتدعى من الآن فصاعدا : خالد فتيحة.
. 28 •
- خرالد جيلالي المولود في 13 أكتوبر سنة 1966 بالشفة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 253 ويدعى من الآن فصاعدا : خالد جيلالي.
- خالد محفوظ ، المولود في 10 مايو سنة 1970 بالشفة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 162 ويدعى من الآن فصاعدا : خالد محفوظ.
- تيب قدور ، المولود سنة 1944 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 12781 وعقد الزواج رقم 366، محرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1978 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت وأولاده القصر : *محمد المولود في 8 يوليو سنة 1989 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد 1424 عائشة أمباركة المولودة في 21 أبريل سنة 1982 بعين تموشنت ) ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد رقم 981،
- عمر المولود في 22 أبريل سنة 1984 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد رقم 935
- زينب، المولودة في 8 فبراير سنة 1987 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد رقم 296
- أسماء، المولودة في 21 يناير سنة 1991 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد
ويدعون من الآن فصاعدا : يوسفي قدور ، يوسفي محمد، يوسفي عائشة أمباركة، يوسفي عمر، يوسفي زينب، يوسفي أسماء.
- تيب مبروكة، المولودة سنة 1928 بزاوية كنتة (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 12776، وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفي مبروكة.
- تيب مريم، المولودة سنة 1924 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 12784، وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفي مريم. 49 و جمادي الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م
- تيب أمالالة، المولودة سنة 1929 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 12788، وتدعى من الآن فصاعدا يوسفي أمالالة.
- تيب مصطفى، المولود في 29 أكتوبر سنة 1977 بأدرار (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 656، ويدعى من الآن فصاعدا : يوسفي مصطفى.
- تيب الزهراء، المولودة سنة 1918 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 12783 وعقد الزواج رقم 12 ، محرر سنة 1938 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفي الزهراء. تيب بريكة، المولود سنة 1941 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 12780 وعقد الزواج رقم 38، محرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1974 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) وأولاده القصر :
-
محمد ، المولود في 4 أبريل سنة 1978 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 90
-
أم الخير، المولودة في 11 يوليو سنة 1979 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم
-
- عبد القادر ، المولود في أول مارس سنة 1981 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 46،
-
زهراء ، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1985 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 370،
-
مريم المولودة في 8 يونيو سنة 1988 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 242
-
عبد الحميد ، المولود في 10 سبتمبر سنة 1990 بزاوية كنتة (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم
-
صفية، المولودة في 20 مارس سنة 1996 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 108 ويدعون من الآن فصاعدا : يوسفي بريكة، يوسفي محمد، يوسفي أم الخير، يوسفي عبد القادر ، يوسفي زهراء، يوسفي مريم، يوسفي عبد الحميد، يوسفي صفية.
و 9 و حمادي الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م.
- تيب فطومة، المولودة سنة 1936 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 12778، وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفي فطومة.
- تيب محمد، المولود سنة 1963 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 12786 وعقد الزواج رقم 15 ، محرر بتاريخ 23 غشت سنة 1994 بزاوية كنتة (ولاية أدرار وولداه القاصران: الزهرة، المولودة في 21 يونيو سنة 1995 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 436،
- امحمد ، المولود في 15 سبتمبر سنة 1996 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 353 ويدعون من الآن فصاعدا يوسفي محمد، يوسفي الزهرة، يوسفي أمحمد.
- تيب الطيب، المولود سنة 1927 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 12785 وعقد الزواج رقم 37 ، محرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1974 بزاوية كنتة (ولاية أدرار وأولاده القصر :
- مصطفى، المولود في 29 أكتوبر سنة 1977 بأدرار (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 656،
- مبروكة، المولودة في 21 مايو سنة 1980 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 295
- زهراء، المولودة في 16 أبريل سنة 1984 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 91،
- عمر، المولود في أول ديسمبر سنة 1986 بزاوية كنتة ) ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 449
- فايزة، المولودة في 3 أبريل سنة 1989 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 130
- ليلى، المولودة في 13 مارس سنة 1991 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 129، ويدعون من الآن فصاعدا يوسفي الطيب يوسفي مصطفى يوسفي مبروكة، يوسفي زهراء، يوسفي عمر ، يوسفي فايزة، يوسفي ليلى. ممهورية الجزائرية / العدد 49 29
- تيب محمد ، المولود في 4 أبريل سنة 1978 بزاوية كنتة ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 90 ويدعى من الآن فصاعدا : يوسفي محمد.
- حساين داودجي مصطفى، المولود في 25 سبتمبر سنة 1939 بالدار البيضاء (المغرب) شهادة الميلاد رقم 92/70 ويدعى من الآن فصاعدا : دواجي مصطفى.
- شتوم أحمد ، المولود في 5 يوليو سنة 1932 بيسر ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 335 وعقد الزواج رقم 208 ، محرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1953 بيسر (ولاية بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : شنتوف أحمد.
- بن كذاب أحمد المولود في 15 مارس سنة 1948 بنقاوس ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 652 وعقد الزواج رقم 589 ، محرر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1976 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر و أولاده القصر :
- حسينة، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1981 بنقاوس (ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 659
- جمال، المولود في 20 يوليو سنة 1983 بنقاوس (ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 599
- إبراهيم، المولود في 4 نوفمبر سنة 1986 بنقاوس (ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 1040،
- كريم، المولود في 22 ديسمبر سنة 1987 بنقاوس (ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 1635،
- نبيل، المولود في 14 يوليو سنة 1990 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1374، ويدعون من الآن فصاعدا : سواكري أحمد، سواكري حسينة، سواكري جمال، سواكري إبراهيم سواكري كريم، سواكري نبيل.
-
بن كذاب فريد المولود في 4 أكتوبر سنة 1977 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4009، ويدعى من الآن فصاعدا : سواكري فريد.
-
بوشاقور مراد، المولود في أول أكتوبر سنة 1965 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9549، ويدعى من الآن فصاعدا : باكوري مراد.
-
سوة سمير، المولود في 22 فبراير سنة 1967 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 1613 وعقد الزواج رقم 70، محرر بتاريخ 8 مايو سنة 1993 بشرشار، وولده القاصر :
- أسامة المولود في 24 أكتوبر سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 9701، ويدعيان من الآن فصاعدا : سوحة سمير، سوحة أسامة.
- بوزوبية كير، المولود في 15 يناير سنة 1958 ببوحاتم (ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 12 وعقد الزواج رقم 159 مكرر، محرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1993 بدالي إبراهيم (ولاية الجزائر) وولده القاصر : 49 9 جمادي الاولى عام 1421 ه و غشت سنة 2000 م
- عبد الحليم، المولود في 2 ديسمبر سنة 1993 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3612 ويدعيان من الآن فصاعدا : عدلي كير، عدلي عبد الحليم. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”،
و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخ في 28 مارس سنة 2000،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع اثرية / العدد 49 31 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر جد عال (ت. ج .ع) 400 كف يربط مركز الحجار (ولاية عنابة) بمركز جندوبة (تونس). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000. شكيب خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر