مرسوم رئاسي رقم 2000-209 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث 4
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-154 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة باب رقمه 37-09 وعنوانه "الأمانة العامة الرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الأول - الأمانة العامة ) وفي الباب رقم 37-09 الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 49 5
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.