مرسوم رئاسي رقم 2000-209

مرسوم رئاسي رقم 2000-209 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.