مرسوم رئاسي رقم 2000-210
مرسوم رئاسي رقم 2000-210 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية
مرسوم رئاسي رقم 2000-210 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.