مرسوم رئاسي رقم 2000-219
مرسوم رئاسي رقم 2000-219 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية المحول عين الباي، بحي بوصوف الطريق الوطني رقم 5 - قسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةيحمل المحول عين الباي الكائن بحي بوصوف الطريق الوطني رقم 5 - قسنطينة، اسم معبر ماسينيسا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة العدد 49 و جمادى الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.