مرسوم رئاسي رقم 2000-216
مرسوم رئاسي رقم 2000-216 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 حي 360 سكنا بحارة ريم عنابة
المادة الأولى
فتح المادةيحمل حي 360 سكنا، الكائن بحارة ريم - عنابة، اسم أحمد دراية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.