مرسوم رئاسي رقم 2000-221
مرسوم رئاسي رقم 2000-221 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 دار الشباب بالخروب (ولاية قسنطينة)
المادة الأولى
فتح المادةتحمل دار الشباب بالخروب ولاية قسنطينة) اسم عبد الحميد بوشوك.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.