مرسوم رئاسي رقم 2000-215
مرسوم رئاسي رقم 2000-215 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 حي 500 سكن بالحارة المسماة "سيبوس" - عنابة
المادة الأولى
فتح المادةيحمل حي 500 سكن، الكائن بالحارة المسماة "سيبوس" - عنابة، اسم أحمد مدغري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة و 9 و حمادي الاولى عام 1421 ه و عشت سنة 2000 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.