مرسوم رئاسي رقم 2000-225
مرسوم رئاسي رقم 2000-225 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الطائرة من طراز بوينغ 800-737 المرقمة T.V.J.J .7
المادة الأولى
فتح المادةتحمل الطائرة من طراز بوينغ 800-737 المرقمة T.V.J.J .7 ، اسم يوغرطا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.