مرسوم رئاسي رقم 2000-212 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 27/00/2 - LC / ALG / BADR / B (خط اعتماد (ثان الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الإفريقي للتنمية وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 00/11/00/11/ GA / 2 - LC / BADR / ALG / B الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 27/00/2 - LC / ALG / BADR / B الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد تمويل خط اعتماد ثان ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوافق على اتفاق الضمان رقم 11/00 / GA / 2 - LC / BADR / BALG الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، المتعلق بخط الاعتماد الثاني لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لملحق هذا المرسوم.
و حمادي الاولى عام 1421 ه 2000 م جزيرة 9 غشت
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق
المادة الأولى
فتح المادةأ - تؤهل للاستفادة من تمويل خط القرض الثاني الذي يمنحه البنك الإفريقي للتنمية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية المشاريع الفرعية لمؤسسات القطاع الخاص الآتية :
- الزراعة
- الزراعة الغذائية والزراعة الصناعية
- الصناعة.
1 ) المشروع الفرعي للزراعة :
- إنتاج الفلاحين في المجالات الآتية :
- تربية المواشي،
- الصيد والخدمات المشتركة
- اقتناء عناصر الإنتاج والعتاد.
2 ) المشروع الفرعي للزراعة الغذائية والزراعة الصناعية :
- نشاطات التحويل والتوضيب وتخزين المنتجات الزراعية الخاصة بما يأتي :
- صناعة الحليب ومشتقاته
- المواد الدسمة التبريد،
- صناعة الأغذية والتوضيب وتغليف المواد.
(3) المشروع الفرعي الصناعي :
- نشاطات المنتجات الميكانيكية والحديدية والنسيجية والجلود والمواد الكيميائية، والتصنيع والتغليف والتوضيب والمواد الزراعية أو مواد البناء.
وكذلك الخدمات المتعلقة بالمشاريع والمشاريع الفرعية المذكورة أعلاه.
ب تعزيز قدرات التسيير المعلوماتية والتكوين على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 2
فتح المادةتساهم المشاريع الفرعية المذكورة أعلاه فيما يأتي : 1 (1) خلق مناصب الشغل،
2) (2) إيجاد بديل لاستيراد المواد الغذائية
(3) توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية 4 (4) خلق نشاطات تحويل السلع والخدمات قصد التصدير.
المادة 3
فتح المادةيتعين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لضمان سداد القرض المبرم وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاق القرض.
المادة 4
فتح المادةيتعين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية إبلاغ وزارة المالية وبواسطتها السلطات المعنية، بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بما يأتي :
- نتائج اتفاق القرض واتفاق الضمان وانعكاساتهما،
- رصد خط القرض والتسديدات المنجزة التقرير السداسي لتنفيذ خط القرض والعلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-10
- أمر
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.