مرسوم رئاسي رقم 2000-218
مرسوم رئاسي رقم 2000-218 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 6 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 7 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 8 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 8 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 9 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 9 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية الحي الجامعي - 2000 سرير " عين الباي بعين سمارة (ولاية قسنطينة) 9
المادة الأولى
فتح المادةيحمل الحي الجامي - 2000 سرير " عين الباي الكائن بعين سمارة (ولاية قسنطينة اسم لالة فاطمة نسومر .
10- الجمهور جزائرية /
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.