مرسوم رئاسي رقم 2000-217
مرسوم رئاسي رقم 2000-217 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 المدينة الجديدة عين الباي بالخروب (ولاية قسنطينة)
المادة الأولى
فتح المادةتحمل المدينة الجديدة عين الباي، الكائنة بالخروب (ولاية قسنطينة اسم علي منجلي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.