مرسوم رئاسي رقم 2000-224
مرسوم رئاسي رقم 2000-224 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 المدينة الجديدة 3000 سكن بالخروب (ولاية قسنطينة)
المادة الأولى
فتح المادةتحمل المدينة الجديدة 3000 سكن، الكائنة بالخروب (ولاية قسنطينة اسم مدينة ماسينيسا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.