مرسوم رئاسي رقم 2000-222
مرسوم رئاسي رقم 2000-222 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 حي 350 سكنا جامعياً بديدوش مراد (ولاية قسنطينة)
المادة الأولى
فتح المادةيحمل حي 350 سكنا جامعياً، الكائن بديدوش مراد (ولاية قسنطينة اسم حي العربي برجم.
العدد 49 11
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.