مرسوم رئاسي رقم 2000-223
مرسوم رئاسي رقم 2000-223 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 القاعة المتعددة الرياضات بعين سمارة ولاية قسنطينة)
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القاعة المتعددة الرياضات بعين سمارة (ولاية قسنطينة) اسم مختار عريبي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
12- ينة /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.