مرسوم رئاسي رقم 2000-226 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 49 3 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 10 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 11 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 11 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 12 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 12 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل 12 مراسم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وستمائة وأربعون ألف الجدول دينار (30.640.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار (30.640.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات.
المصالح 29.500.000 مجموع القسم الرابع 29.500.000 مجموع العنوان الثالث 29.500.000 رية / العدد 49 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 9 جمادى الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 01-43 رئيس الحكومة – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.
مجموع القسم 500.000 الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الأول 30.000.000 الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات........... 640.000 مجموع القسم الرابع 640.000 مجموع العنوان الثالث 640.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 640.000 مجموع الفرع الثاني 640.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.640.000 و حمادي الاولى عام 1421 ه الج و عشت سنة 2000 م.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.