مرسوم رئاسي رقم 2000-214
مرسوم رئاسي رقم 2000-214 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 حي 1400 سكن اجتماعي بسيدي سالم - عنابة
المادة الأولى
فتح المادةيحمل حي 1400 سكن اجتماعي، الكائن بسيدي سالم - عنابة، اسم عبد الرحمن بن سالم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.