ج.ر عدد 46 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دناني 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للتسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات الاعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-16681 : 66080096 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينار بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على اساس 250 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-104 68 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن مساهمة الدولة في أداء قسط التأمين من الاخطار الناجمة عن ممارسة المهنة والمكتتب فيه الموظفون القائمون بالطيران على متن الطائرات الخفيفة . 1070 مرسوم مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير مكتب الملاحة والارصاد الجوية .. 1076 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد ثمن الساعة الممنوح الى ممرنات معامل البنات … 1076 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بتركيب أجهزة لباس الاولاد التابعين لدور أولاد الشهداء 1076
  • قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 يتضمن تمديد المدة التي يخول بموجبها الحق للشركة الجزائرية للميتان السائل (كميل) في الفوائد المتعلقة بتخفيض الرسم على الانتاج .. 1079 مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات التابعة للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1079 مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة التجارة …. 1701

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081 مرسوم رقم 68-384 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام ، 1388، الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لأصحابها عن موسم 1968 - 1969 ها 1082 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير .. 1092 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 تتضمن تعيين مستشارين القنيين ومكلفين بمهمة … 1092 وزارة العدل مراسيم مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 | مايو سنة 1968 تتضمن تخفيض عقوبات ورفض طلبات عفو . 1093 مرسوم مؤرخ فى 25 صفر عام 1388، الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام قاض .. 1093 / قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1388 الموافق 4 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء مركز لاعادة تربية وتأهيل الاحداث - te 1093

  • قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968، يتضمن قبول استقالة كاتب ضبط .. 1094 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن نقل مدافع قضائي .. 1094 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 يتضمن توزيع عدد الموظفين المقيدين فى الميزانية والتابعين للصنفين ج و د والقائمين بالعمل الصحي الجماعي السنة 1968 1094
  • قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1388 الموافق 22 ابريل سنة 1968 يتضمن توزيع عدد الموظفين المقيدين في الميزانية | والتابعين للصنفين ج و د .. 1094 | وزارة قدماء المجاهدين قرارات مؤرخة في 7 شعبان و … ذي الحجة عام 1387 | و اصفر عام 1388 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 و 1 مارس و 29 أبريل سنة 1968 تتضمن تعديل تكوين لجان الطعن التابعة لعمالات الجزائر ومستغانم والاصنام وباتنة … 1095 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز .. 1095
  • قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 يتضمن قبول تكسية اوعية غاز الاستيلين المصنوعة من طرف الشركة ( اير ليكيد » ( الهواء السائل ) … 1096 -قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « اين امجن » والممنوحة لشركتي سوناطراك » و « سوبيفال » … 1096 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « وادى زناني » … 1097 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 15 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني بوزارة الاشغال العمومية والبناء .. 1098 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد القائمة الجديدة المتعلقة بالمجموعتين 33 و 34 من قائمة النشاطات الاقتصادية الموافق عليها بموجب المرسوم رقم 59-534 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1959 0-1098 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء .. 1110 وزارة التجارة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 يتضمن وقف تطبيق معدلات الرسوم الجمركية على بعض المنتجات .. 1119 قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 يتضمن قبول استقالة رئيس غرفة التجارة بسكيكدة …

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس | سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس غرفة التجارة بسكيكدة | بصفة موقتة 10 1119 |

  • قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام العون المحاسب للمجموعة المهنية | لاستيراد النسيج الى الجزائر ( جيتسكال ) .. 1119 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 ابريل سنة - 1968 يتضمن تعيين عون محاسب لدى المجموعة المهنية لاستيراد النسيج الى الجزائر ( جيتسكال ) . 1119 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 ابريل- سنة 1968 يتضمن انهاء مهام العون المحاسب للمجموعة المهنية لاستيراد الخشب (بوامكس) .. 1119
  • قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين عون محاسب للمجموعة المهنية لاستيراد الخشب (بوامكس) . - 1120 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 ابريل سنة - 1968 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد الخشب (بوامكس) 1120
  • قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 ابريل | سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة مجموعة الشراء والاستيراد والتوزيع للحليب المحفوظ (غير لاك) 1120 قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة | للجمهورية الجزائرية 1075 1968 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1387) الموافق 8 مايو سنة 1967 والمتعلق بتحديد سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر .. 1120
  • قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 يتضمن حدود الربح الخاصة بتسويق الزبدة . 1121
  • قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد حصص استيراد اقلام الحبر الجاف . 1121 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التكوين 10 1122 بلاغات، اعلانات اعلان مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتصريح عن شغور مساحات .. 1122
  • اعلان مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المساة «وادي زناني . 1123
  • اعلانات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية 10 1123 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-104 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن مساهمة الدولة في أداء قسط التأمين من الاخطار الناجمة عن ممارسة المهنة والمكتتب فيه الموظفون القائمون بالطيران على متن الطائرات الخفيفة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول . عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-191 المؤرخ في 2 ربيع | الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بنوادي الطيران ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن نقل الاختصاصات المتعلقة بالنقل الى وزير الدولة المكلف بالنقل ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 والمتضمن انشاء قسم ( قيادة الطائرات » بمدرسة الطيران المدني والرصد الجوي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 29 رجب عام 1387 الموافق نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط توظيف ومكافأة الموظفين القائمين بالطيران على متن الطائرات الخفيفة ،

1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الموظفين القائمين بالطيران على متن الطائرات الخفيفة والمستخدمين في وزارة الدولة ، المكلفة بالنقل، اذا اكتتبوا في تأمين لتغطية الاخطار ( وفاة أو عجز دائم او فقدان الاجازة الناتج من مزاولة المهنة ) ، فتساهم الدولة بصفة انتقالية وريثما يحدث نظام تكميلي للاحتياط الاجتماعي ، في اداء القسط المدفوع من طرف المعنيين بالامر وذلك من غير أن تتجاوز هذه المساهمة الف دينار سنويا • المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير مكتب الملاحة والارصاد الجوية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385، الموافق 10 يوليو سنة 1965. والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 - ا المؤرخ في 6 شوال عام

  • 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 والمتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي ، ولا سيما المادة 7 من هذا القانون ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد قندوز مديرا المكتب لاحة والارصاد الجوية .. المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.: وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968. هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد ثمن الساعة الممنوح الى ممرنات معامل البنات . ان وزير المالية والتخطيط ، . ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى المرسوم رقم 67-209 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث وتسيير معامل يدوية للخياطة ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : أن عدد الممرنات الموظفات في كل معمل لا يمكن ان يتجاوز الواحدة (1) بالنسبة لكل معمل المادة 2 : تنتفع الممرنة بمنحة يحدد معدلها ب 2 دج عن كل ساعة المادة 3 : لا يمكن في أية حالة من الاحوال ان تجمع هذه المنحة مع اجرة مدفوعة من الادارة …. المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوازرة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 … عن وزير المالية والتخطيط عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام مدير الادارة العامة صالح مبروكين وبتفويض منه صالح بن حراث قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بتركيب أجهزة لباس الاولاد التابعين لدور أولاد الشهداء ان وزير المالية والتخطيط . ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 15 ذي | الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966. والمتضمن الانشاء والتنظيم المؤقت لدور أولاد الشهداء 6 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 1 شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تفويض الامضاء الى السيد صالح بن حراث مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يمنح عند بداية السنة المختصة بميزانية 1968 لكل من أولاد الشهداء البالغين من العمر سبع سنوات

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الى اثنتي عشرة سنة ومن ثلاث عشرة سنة الى احدى وعشرين سنة ، جهاز اللباس المبين تركيبه في الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القرار … المادة 2 : يمنح عند بداية السنة المختصة بميزانية 1968 لكل من بنات الشهداء البالمغات من العمر سبع سنوات الى اثنتي عشرة سنة ومن ثلاث عشرة سنة الى احدى وعشرين سنة ، جهاز اللباس المبين تركيبه فى الجدولين 3 و 4 الملحقين بهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية للجمهورية الجزائرية 1077 والتخطيط ومدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام وبتفويض منه صالح مبروكين مدير الادارة العامة صالح بن حراث الجدول 1 جهاز لباس الاولاد البالغين من العمر سبع سنوات الى اثنتى عشر سنة

  • سراويل الشتاء

  • سراويل قصيرة للصيف أقمصة من القطن للشتاء

  • بولو للصيف أنسجة تحتية ( تريكو )

    - صدريات تلبس من الرأس جوارب

  • جوارب قصيرة

  • مناديل معطف للمطر

  • تنيس

  • بذلة

  • سروال السباحة حزام

  • لباس النوم ( بيجاما ) سراويل تحتية شورت

  • أحذية فوط نعال

  • اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة

  • اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، اربعة ، يجدد منهما اثنان كل سنة ،

  • اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة . اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة . اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة . ستة ، يجدد منها اثنان كل سنة ،

  • واحد ، يجدد كل خمس سنوات ، :

  • واحد 6 يجدد كل سنة ،

  • واحدة ، تجدد كل ثلاث سنوات .

  • واحد ، يجدد كل ثلاث سنوات .

  • واحد ، يجدد كل سنتين ،

  • اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة .

  • ستة ، تجدد منها اثنتان كل سنة واحد ، يجدد كل سنة ،

  • اثنان ، ، يجدد منهما واحد كل سنة .

  • اثنتان 6 6 تجدد منهما وحدة كل سنة .

  • واحدة 6 6 تجدد كل سنة الجدول 2 جهاز لباس الاولاد البالغين من العمر ثلاث عشرة سنة الى احدى وعشرين سنة سراويل الشتاء سراويل الصيف أقمصة من القطن للشتاء أقمصة من حرير وصوف أنسجة تحتية ( تريكو ) صدريات تلبس من الرأس سترة (للشتاء)

  • جوارب

    • جوارب قصيرة
  • مناديل اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، * اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ،

    - أربعة ، يجدد منها اثنان كل سنة ، واحدة ، تجدد كل سنة 6 واحدة ، تجدد كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة .

  • اثنان 6 يجدد منهما واحد كل سنة ،

  • ستة ، يجدد منهما اثنان كل سنة .

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه

  • معطف للمطر
  • تنيس
  • بذلة
  • سروال السباحة حزام
  • لباس النوم ( بيجاما ) سراويل تحتية
  • شورت سراويل قصيرة للرياضة
  • أحذية
  • فوط نعال جهاز لباس البنات البالغات من سراويل تحتية أنسجة تحتية ( تريكو ) عباءة للشتاء / جبة وقميص عباءة للصيف / جبة وقميص تريكو للرياضة أقمصة الليل وملابس النوم-
  • مناديل
  • صدريات تلبس من الرأس مئزر (طابليي)
  • تنيس
  • جوارب جوارب قصيرة
  • فوط
  • أحذية نعال تابع الجدول 2 واحد ، يجدد كل خمس سنوات ، واحد 6 يجدد كل سنة واحدة 6 تجدد كل خمس سنوات .
  • واحد ، يجدد كل سنة ،
  • واحد 6 يجدد كل سنة ، اثنان 6 يجدد منهما واحد كل سنة ، أربع ، تجدد منهما اثنتان كل سنة . واحد ، يجدد كل سنة 6 واحد 6 يجدد كل سنة 6 اثنان ८ يجدد منهما واحد كل سنة اثنتان 6 تجدد منهما واحدة كل سنة ، واحدة تجدد كل سنة الجدول 3 العمر سبع سنوات الى اثنتي عشرة سنة ستة ، تجدد منها اثنتان كل سنة 6 اربع ، يجدد منها اثنان كل سنة ، اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة اثنتان 6 تجدد منهما واحدة كل سنة اثنان 6 يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنتان 6 تجدد منهما واحدة كل سنة 6 ستة ، يجدد منها اثنان كل سنة ، اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة 4 اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، واحد ، يجدد كل سنة ، اثنان ८ يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنان 6 يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنتان 6 تجدد منهما واحدة كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة واحدة 6 تجدد كل سنة الجدول 4 جهاز لباس البنات البالغات من العمر ثلاث عشرة سنة الى احدى وعشرين سنة أقمصة وسراويل نسائية معا- سراويل تحتية
  • رافعات الصدور
  • صناديق فوط لدم الطمث أقمصة الليل-
  • خفق
  • فسوط تريكو للرياضة
  • مناديل
  • جوارب النساء
  • ثلاث 6 تجدد منها واحدة كل سنة أربع ، تجدد منها اثنتان كل سنة ، اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة اثنان 6 يجدد منهما واحد كل سنة ،
  • اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة . واحد ، يجدد كل سنتين ، اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة . اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة 6 ستة ، يجدد منها اثنان كل سنة ، أربعة ، يجدد منها اثنان كل سنة .-

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 تابع الجدول ؟

  • فولارات عباءة للشتاء / جبة وقميص عباءة للصيف / جبة وقميص
  • صدريات تلبس من الرأس مجموع بذلة
  • معطف النساء تنيس
  • أحذية نعال قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة | 1968 يتضمن تمديد المدة التي يخول بموجبها الحق للشركة الجزائرية للميتان السائل (كميل) في الفوائد المتعلقة بتخفيض الرسم على الانتاج ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 66-20 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمعدل بموجبه المرسوم رقم 61 262 المؤرخ في 22 مارس سنة 1961 والمتعلق بالتدابير المالية التي ترمي الى تشجيع احداث المؤسسات الصناعية أو تنميتها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 2 اكتوبر سنة 1958 المعدل بالقرار المؤرخ فى 7 مايو سنة 1960 والمحددة بموجبه أموال التجهيز ، وبناء على القرار المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1962
  • والقاضي بترخيص تأسيس الشركة الجزائرية للميتان السائل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان مدة خمس سنوات التي كان يمكن خلالها لاموال التجهيز كما هي محددة فى القرار المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1958 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 7 مايو سنة 1960 ان تدخل في عداد ثروة الشركة الجزائرية للميتان السائل مع الاستفادة من تخفيض الرسم على الانتاج ، تمدد السنة ابتداء من انتهاء مدة خمس سنوات المذكورة أعلاه. المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 … شريف بلقاسم
  • واحدة ، تجدد كل سنة ،
  • اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة .
  • اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة . اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة ..
  • واحدة ، تجدد كل ثلاث سنوات ، واحد ، يجدد كل ثلاث سنوات ،
  • واحد ، يجدد كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ،- واحدة 6 تجدد كل سنة مقرر مؤرخ فى 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات التابعة للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6 وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلقين بتخصيص السيارات للادارات العمومية المدنية 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-293 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6
  • وبعد الاطلاع على المقرر رقم 1582/DBC المؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد تكوين حظيرة السيارات التابعة للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبناء على التعليمات رقم 3349/DO/F / DO/F الصادرة في 26 ابريل سنة 1950 ، يقرر ما يلى المادة الاولى : يلغى المقرر رقم 1582/DBC المؤرخ في 3 شعبان عام 1967 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 المادة 2 : يحدد عدد السيارات المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كما يلي :

10701 الجريدة الرسمية التخصيص س.س س . ن . خ الادارة المركزية ……… V T المكتب الوطني لانعاش القطاع الاشتراكي 1 الاحصائيات . Y 100 المجموع بالنسبة للادارة المركزية .. 201 1.0 المديريات العمالية للفلاحة مديرية المصالح الفلاحية .. 173 46 حماية النباتات 3 100 قمع الغش . 2 محطات الانتاج 2011. 3 3 مصالح البيطرة 400 المدارس الفلاحية (XXXXXX 30 مراكز التكوين المهني الفلاحي. 22 محطة تربية الاسماك ببني صاف 0101001000 … 1 المجموع بالنسبة للمديريات العمالية للفلاحة . 184 139 الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها المركز الجزائري للابحاث الخاصة بالمياه والغابات. 1 2 المشاتل … 2 9 صيانة مدينة الجزائر . 11 23 تيزي وزو … 29 المدية J. 25 الاصنام. 45 وهران - سعيدة … ه 52 تلمسان …….. 30 مستغانم 1 13 قسنطينة ΟΡΟΙ 3 38 سطيف . 28 باتنة … 1 16 عنابة . 2 32 المجموع بالنسبة للغابات و حماية الاراضي واستصلاحها 30 370 الهندسة القروية والري الفلاحي 62 233 المجموع = •••••• 296 753 للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه معدات س . ن . ث د.ن الملاحظات الاشغال س س = سيارات سياحية س . ن . خ = سيارات نقل الخفيفة أو جيب س . ن . ث = سيارات نقل كبيرة د. ن = دراجات نارية م . ش = معدات الاشغال

1 2 3 3 3. 10 30 2 L १ い 16 لم 36 19 63 6 2 34

19 23 Y 7 28 3 9 10 31 3 96 298 22 76 22 198 321 22

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 المادة 3 : تسجل السيارات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه والتي تشكل العدد المخصص من السيارات الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة ( تنفيذا للمادة 8 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 … المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 … عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين

مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة | 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات الوزارة التجارة ان وزير المالية والتخطيط ،

  • بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 67 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47 1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 المتعلقين بتخصيص السيارات للادارة العمومية المدنية 6 عام 1387 وبمقتضى الموافق 30 المرسوم رقم 67 ديسمبر - 306 المؤرخ في 29 رمضان سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المقرر رقم 120/62 FB المؤرخ في 11 مايو سنة 1963 والمتعلق بتحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة التجارة ،
  • وبناء على التعليمات رقم 34 F/DO / F المؤرخة في 26 ابريل سنة 1950 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى المقرر المؤرخ في 11 مايو سنة 1963 والمشار إليه أعلاه المادة 2 : يحدد عدد السيارات المخصص لوزارة التجارة كما يلى : العدد التخصيص الملاحظات س س س . ن الادارة المركزية 6 سيارات س س = المصالح الخارجية 11 1 سياحية سن = جيب او سيارات نقل تساوى حمولتها او تقل عن طن المجموع 17 1 المادة 3 : تسجل السيارات المشار اليها في المادة 2 أعلاه والتي تشكل العدد المخصص من السيارات الوزارة التجارة بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة ( تنفيذا لأحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة بموجب مذكرة المصلحة المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 .. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 … عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68 - - 383 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 – 1969- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة غاية 31 1962 ديسمبر والرامي الى سنة تمديد 1962 مفعول التشريع النافذ الى ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب. ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ،

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفية ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن التنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق على العمالات الجزائرية والصحراوية | المقتضيات المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفيات ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ،

  • وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 10 صفر عام 1388، الموافق 8 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بان يستخلص خلال موسم سنة 1968-1969 ، الرسوم التالية : 1 ) رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة يقدم الى السوق المنظمة … يقتطع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طراف المستوردين عن كل قنطار يعاد بيعه للمستعملين . 2 ) رسم الطحن ، المستخلص الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، والبالغ . ر . دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية ، ) رسم الخزن ، المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المويل نفقات صيانة المخزونات والبالغ 80. دج عن كل اقنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة . يستخلص رسم الخزن ، لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ويتحمل المنتجون والمستوردون نصفه ونصفه الآخر يتحمله المستعملون … ينطبق نصف الرسم الذى يتحمله المنتجون والمستوردون على الحبوب المستلمة من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وكذلك على الحبوب المستوردة وينطبق نصف الرسم الذي يتحمله المستعملون على الحبوب المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة. ان الحبوب من النوع العادى وحبوب البذر التي يتم البادلهما ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من رسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمشار اليه اعلاه ، تعفى الاولى من نصف الرسم الذى يتحمله المنتجون ، والثانية من نصف الرسم الذي يتحمله المستعملون .. 4 ) الرسم البالغ 20 . دج المستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة المقدمة الى السوق المنظمة والتي تتسلمها الهيئات الخازنة او تستوردها ويخصص مبلغ هذا الرسم للمصاريف المعدة التشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ، ولنشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة ، والحبوب المفروزة وحد الربح المتعلق بسعر الحبوب من هذا النوع .. ه ) رسم التوزيع بالتساوى المخصص لمساواة تكاليف الهيئات الخازنة والبالغ 10 ر . دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال تتسلمه الهيئات الخازنة . المادة 2 : تفرض الرسوم المنصوص عليها أعلاه وتستخلص ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار المؤرخ فى 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه اعلاه 10 المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو
  • سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-384 68 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لأصحابها عن موسم 1968 – 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق المحبوب والمكتب | الجزائرى المهني للحبوب ،

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-383 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على موسم الحبوب لسنتي 1968-1969 ، وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بتاريخ 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : الباب الاول أسعار الحبوب القمح الطرى المادة الاولى : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار القمح الطرى والنقي والسليم والتجارى من انتاج سنة 1968 بأربع واربعين دينارا (44) 44) دج) . ويتعلق هذا السعر بوزن نوعي يتراوح بين 745 كغ الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده ، وتبلغ قيمة الوحدة المستعملة الجزء الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى أي 4. ر. دج . ا - الزيادات : 1 ) من أجل الوزن النوعي المرتفع : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :

  • من 501 750 الى 78 كغ ، زيادة 25 وحدة ،
  • من 780001 الى 80 كغ ، زيادة 25 را وحدة ،
  • من 800001 الى 81 كغ ، زيادة هر. وحدة 2 ) من أجل الجفاف : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة او اقل من ذلك : زيادة خمس وحدات لا يطبق هذا الجدول المتعلق بالزيادة من أجل الجفاف الا في حالة اعادة بيع القمح الطري من طرف الهيئات القائمة بالخزن في المطاحن ب التخفيضات :
  1. من أجل الوزن النوعي الضعيف : عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 74,49 كغ الى 67 كغ : تخفيض 25 وحدة ..
  2. من أجل الرطوبة : للجمهورية الجزائرية 1083 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ وابتداء من 150.1 ٪ من الرطوبة والى غاية 18 % تخفيض خمس وحدات ) من أجل الشوائب المختلفة : ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) السماح : 1 % . عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ابتداء من 1001 % تخفيض ثلاث وحدات 4 ) من أجل الشوائب الاخرى : ( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) السماح هو 5 % ويكون على الشكل التالي : 2 % الحد الاقصى من الحبوب الكسيرة ، 2 % الحد الاقصى من الحبوب المنتشة ،
  • 1 % الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة ، وعن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ : من امره الى 10 % تخفيض 25 را وحدة . ولاكثر من 10 % تخفيض وحدتين . غير ان الغرامة التي تنجر من وجود شوائب اخرى دون اعتبار الحبوب المرؤوسة لا يمكن ان يزاد فيها بسبب وجود حبوب مرؤوسة - اكثر من دينار واحد ان كانت نسبة هذه الحبوب ضعيفة ودينارين ان كانت النسبة مرتفعة ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة : فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية ، يستعمل الغربال المكون من شباك من عيار رقم 5 ) البالغة فتحة حلقاته 20 مم في 21 مم ) وذلك بهز هذا الغربال على سطح افقي لا غير . ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة اقسام :
  • الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة بدون تخفيض ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش والمدرجة في الشوائب الاخرى ) انظر أعلاه الفقرة 4 ) . تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى وذلك الى غاية 2 % . واذا احتوى احد الاقسام على نسبة كبيرة من الحبوب الكسيرة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلي : عن كل قسم او كبير من القسم البالغ 250 غ :

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه من 2001 الى 5٪ تخفيض وحدة واحدة ، ولاكثر من 5 ٪ تخفيض 15 وحدة 6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنتشة : تعتبر كل حبة منتشة كل حبة يرى عليها ، بدون استعمال العدسة المكبرة ، تصدع في أغشيتها مع ازدياد ظاهر اكثر أو أقل للبها .. وتدخل الحبوب المنتشة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 2 ٪ . واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنتشة تفوق فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ 20 را وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ ومن 2001 % الى 7 % . ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنخوبة : تدخل الحبوب في حساب النسبة المئوية للشوائب الأخرى اذا بلغت نسبتها 1 % . واذا تضمن احد الاقسام نسبة من الحبوب المنخوبة تفوق 1 % فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ وحدتين عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .. ومن ا را % الى 20 % . 8 (8) من أجل وجود حبوب مضرة : ( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوادء وغيرها ) .. السماح : غرام واحد من مائة كيلو غرام .. من 1 الى 10 غ ، تخفيض خمس وحدات ، من 11 الى 50 غ ، تخفيض 10 وحدات ، وهكذا على التوالي يزاد تخفيض 5 وحدات عن كل جزء او كسر من جزء يبلغ 50 غ والى غاية 250 غ . ان الجدول أعلاه يستعمل ايضا فى حالة وجود مرض الدابرة وذلك الى حد أقصى يبلغ 100 غ عن 100 كغ .. تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجارى : لا يعتبر القمح الطرى سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة او اكثر من الصفات التالية : اذا كان وزنه النوعي يقل عن 67 كغ 6 ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على اكثر من 7 % من الحبوب المنتشة

- بو الرائعة ،

  • اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ر. % من الحبوب النصرة ، اذا كان يحتوى على واحد في المائة من مرض الدابرة ، اذا كان يحتوى على اكثر من 20٪ من الحبوب المنخوبة .- القمح الصلب المادة 2 : يحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار القمح الصلب والسليم والنقي والتجاري ، من غلة سنة 1968 ، بثلاثة وخمسين دينارا جزائريا (53) 53) دج) .. ويشمل هذا السعر القمح الذى يتراوح وزنه النوعي من 77 كغ الى 78 كغ . الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده وتبلغ الوحدة المستعملة الجزء الالف المكمل على السنتيم من السعر الاساسي للقمح الصلب أي 5. ر. دج .. ا - الزيادات : من أجل الوزن النوعي المرتفع : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : من 2001 78 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ،
  • من 2001 82 الى 83 كغ : زيادة وحدتين (2) ، من 8350.1 الى 84 كغ : زيادة وحدة (1) . من اجل النسبة الضعيفة من الحبوب المشموطة : أن القمح الذي رقمه القياسي المدعو رقم (نوتان) (وهو الذي يتضمن القمح الطرى المعدود مشموطا مائة في المائة ما دام لا يتجاوز النسبة القصوى البالغة 25 فى المائة) يحدد موقعه فيما يلي : بين 12 و 1 0 110 : زيادة 3 را وحدة ، بين 11 و 1 0 0 10 : زيادة 26 وحدة ، بين 10 و 9001 : زيادة 2 3 وحدة ، بين 9 وصفر : زيادة 2 ره وحدة .. من أجل النسبة المئوية الضعيفة من الشوائب المختلفة : ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ : تحت 1 % زيادة ثلاث وحدات (3) .. ب التخفيضات : 1 ) من أجل ضعف الوزن النوعي : عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ : من 760999 الى 76 كغ ، تخفيض خمس وحدات (5) ، من 999 ر75 الى 75 كغ ، تخفيض سبع وحدات (7) ، من 74999 الى 74 كغ ، تخفيض عشر وحدات (10) تحت 74 كغ يسوى التخفيض بين المشترى والبائع .. 2 ) من أجل وجود القمح الطرى ونسبة كبيرة من الحبوب المشموطة : يدخل القمح الطرى فى حساب الرقم القياسي المدعو رقم (نوتان) اذا كان مماثلا لقمح مشموط مائة في المائة وذلك الى غاية 205 في المائة .. واذا تضمن أحد الاقسام. نسبة من القمح الطرى تفوق 25

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 في المائة فيحسب هذا القمح على حدة ويفتح الباب لتخفيض يبلغ هر. وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ وذلك الى غاية 5 في المائة واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه في المائة فيسوى التخفيض بين المشترى والبائع وعلاوة على ذلك اذا كان المشترى صاحب مصنع سميذ فان له الحق في رفض القسم . التخفيضات المطبقة بسبب تجاوز الرقم القياسي (نوتان) الرقم 13 المحسوب بما فيه عند الاقتضاء من قمح طرى في الحدود المبينة ادناه : الرقم القياسي من 13.1 الى 14 : تخفيض 3 را وحدة ، الرقم القياسي من 14001 الى 15 : تخفيض 2٫8 ٫ 2٫8 وحدة ، الرقم القياسي من 150.1 الى 16 : تخفيض 45 وحدة ، الرقم القياسي من 1600.1 الى 17 : تخفيض 6,4 وحدة ، الرقم القياسي من 001 17 الى 18 : تخفيض 85 وحدة ، الرقم القياسي من 18001 الى 19 : تخفيض 11 وحدة ، الرقم القياسي من 0.1 19 الى 20 : تخفيض 135 وحدة ، الرقم القياسي من 2001 الى 21 : تخفيض 16,5 وحدة ، الرقم القياسي من 21001 الى 22 : تخفيض 5 19 وحدة ، الرقم القياسي من 22001 الى 23 : تخفيض 23 وحدة ، الرقم القياسي من 201 23 الى 24 : تخفيض 26/5 وحدة ، الرقم القياسي من 24001 الى 25 : تخفيض 305 وحدة ، الرقم القياسي من 25001 الى 26 : تخفيض 34 وحدة ، الرقم القياسي من 26501 الى 27 : تخفيض 38 وحدة ، الرقم القياسي من 27001 الى 28 : تخفيض 42 وحدة ، الرقم القياسي من 101 28 الى 29 : تخفيض 46 وحدة ، الرقم القياسي من 29001 الى 30 : تخفيض 50 وحدة ، الرقم القياسي من 30001 الى 31 : تخفيض 55 وحدة ، الرقم القياسي من 31001 الى 32 : تخفيض 60 وحدة ، الرقم القياسي من 32001 الى 33 : تخفيض 65 وحدة ، الرقم القياسي من 33001 الى 34 : تخفيض 70 وحدة ، الرقم القياسي من 34001 الى 35 : تخفيض 75 وحدة ، اما القمح الذي يفوق رقمه القياسي 35 فيجرى عليه تخفيض يبلغ 80 وحدة . واذا ترتب عن مجموع التخفيضات المطبقة بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المشموطة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى او ادنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول القمح الطرى .. ) من أجل شوائب مختلفة : ) المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب الملسوعة ) .. السماح : 1 % . عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ تخفيض ثلاث وحدات وذلك ابتداء من 1001 % ..

  1. من أجل شوائب اخرى : ( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم وحبوب القمح الاشقر والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) . السماح : 12 ٪ ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب الكسيرة و 4 % لأقصى حد من الحبوب المرؤوسة ) .. عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : ولاكثر من 15 ٪ : تخفيض وحدتين (2)

من 12001 % الى 15٪ تخفيض درا وحدة .. ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة : يستعمل الغربال المكون من صفيحة حديدية ذات ثقوب مستطيلة ذات قياس 20×21 مم وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقي لا غير .. ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :

  • الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة دون اجراء تخفيض بسببها ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش ، والمدرجة في الشوائب الاخرى (انظر الفقرة 4 اعلاه) [ تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الى غاية 3 % .. واذا تضمن احد الاقسام نسبة من الحبوب الكسيرة تفوق 3 % ، فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلي : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : من 3.1 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحدة ، ولاكثر من 5 % تخفيض 15 وحدة .. 6 ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب المرؤوسة : تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية والشوائب الاخرى الى غاية 4 ٪ . واذا تضمن احد الاقسام. نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 ٪ فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب للتخفيض التالي :

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه . عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ : من 4001 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحدة ، ولاكثر من 5 % تخفيض وحدتين (2) ، ويحدد المبلغ الاقصى من التخفيض الاجمالي المطبق ، بدينار واحد 7 (7) من أجل وجود الحبوب المضرة : ( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) .. السماح : 5 . ر . % ويجرى تخفيض 1 وحدة عن كل جزء أو كسر من جزء يبلغ 50 غ ويفوق السماح .. تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري : لا يعتبر القمح سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوي على صفة واحدة او اكثر من الصفات التالية : اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ،

-

  • اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ٪ من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد فى الالف من مرض الدابرة- أو من الثوم . الشعير المادة 3 : يحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار الشعير العادي او المبكر السليم أو النقي أو التجارى من غلة سنة 1968 ، بواحد وثلاثين دينارا وسبعين سنتيما (31٫70 ٫ 31 دج) ولا يقام تمييز بين هذين النوعين من الحبوب المشار اليهما ، بدون فرق ، في وصف الشعير .. ويشمل السعر اعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 62 كغ و 62,499. كغ .. الزيادات والتخفيضات : تحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الأساسي المشار اليه اعلاه ، حسب الجدول التالي : 1 ) من أجل الوزن النوعي : إفيما يتجاوز 62,499 كغ : زيادة 12ر .. دج عن كل- جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .. وفيما يقل عن 62 كغ : تخفيض 12ر دينار جزائري- من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .. ) ومن أجل الرطوبة :
  • فيما يتجاوز 16 ٪ الى 18 ٪ : تخفيض 035 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة
  • وفيما يتجاوز 18 ٪ من الرطوبة يسوى التخفيض بين المشتري والبائع .. ) من أجل الشوائب : أ ) وهي نفس الشوائب المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد الهامدة ) السماح : 1 % . من 1001 الى 2 ٪ ، تخفيض 035 دج من 2001 الى 3 ٪ ، تخفيض 0٫70 ٫ 0 دج 10 من 3001 ٪ الى 4 ٪ ، تخفيض 1٫05 ٫ 1 دج من 4001 الى 5 ٪ ، تخفيض 1,40 دج من 1. ره الى 6 ٪ ، تخفيض 1٫75 ٫ 1 دج .. من 6001 الى 7 % ، تخفيض 2٫10 ٫ 2 دج وفيما يتجاوز 7 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع ب ) الحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم بما فيها القمح : السماح : 2 ٪ . من 2001 الى 3 ٪ : تخفيض 20ر دج . من 3001 الى 4 ٪ تخفيض 40 ر0 دج ، من 4001 الى 5 ٪ : تخفيض 60ر0 دج ، من 5001 الى 6 ٪ : تخفيض 0٫80 ٫ 0 دج ، من 661 الى 7٪ تخفيض 1000 دج . إفما زاد عن 7 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترك والبائع .. الخرطال المادة 4 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الخرطال السليم والنقي والتجارى ، من غلة 1968 بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما (20 ر 30 دج) . ويشمل هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 48,499 كلغ الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي : 1 ) من أجل الوزن النوعي :
  • فوق 48,499 كغ : زيادة 09ر0 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غ .
  • تحت 47,500 كغ : تخفيض 9. ر . دج عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غ . 2 ) من أجل وجود شوائب : السماح : 2 % .

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ : من 2001 الى 7٪ : تخفيض 30ر دج ، ولأكثر من 7 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع . الذرة المادة . : يحدد السعر عند الانتاج ، القنطار من الذرة في شكل حبوب السليمة منها والنقية والتجارية، من انتاج سنة 1968 ، بأربعين دينارا جزائريا (40) دج) ويشمل هذا السعر الذرة التي يتراوح معدل رطوبتها بين 15 و 5 150 ٪ . وفي حالة تقديم الذرة بكيزانها تكون مصاريف التفريك على حساب المنتج ويحدد تحويل وزن الكيزان الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية . الزيادات والتخفيضات 1 - زيادة من أجل الجفاف : تحت 15 ٪ ، تمنح زيادة قدرها 24 0 دج عن كل قسم تبلغ رطوبته 0٫5 ٫ 0٫5٪ . 2 - تخفيض من أجل الرطوبة : ( مصاريف التجفيف ) : أ ) فى العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( تخفيضات مطبقة على وزن الحبوب بعد خصم وزن الماء الذي لا يتجاوز ه ره 1 ٪ ) من 15051 الى 20 ٪ : تخفيض 25ر0 دج عن 0.5 % من الرطوبة ، من 2001 الى 35 ٪ تخفيض 08ر دج عن 50 ٪ من الرطوبة ، ولأكثر من 35 ٪ يحدد التخفيض باتفاق يتم بين المشترى والبائع ، وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تنطوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ . ب ) عن الذرة التي تعيد الهيئات الخازنة بيعها : تخفيضات محسوبة طبقا للجدول الوارد في المقطع أ من المادة الأولى وفى المقطع ب من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها الموسم سنة 1959 1960 3 - الشوائب والحبوب الكسيرة أو الملسوعة أو المائدة أو المتعفنة أو المنتشة :

  • الشوائب : سماح 1 ٪ • لأكثر من ذلك : تخفيض يساوى 0,40 دج عن كل نقطة أو كسر نقطة
  • الحبوب الكسيرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة قطرها 45 مم - .. للجمهورية الجزائرية 1087 ولأكثر من ذلك : تخفيض 16ر0 دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب المائدة والمتعفنة والمنتشة : سماح 2 ٪ . ولأكثر من 2 ٪ والى غاية 5 % ، يساوى التخفيض 20 ره دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة .. ولأكثر من 5 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع • الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ . ولأكثر من 3 ٪ الى غاية 10 ٪ يساوى التخفيض 10ر. دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة .. ولأكثر من 10 ٪ ، يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشترى والبائع ان مقتضيات هذه المادة لا تطبق على الذرة من الانواع المدعوة « بوب كورن » و « سويت كورن » التي يجوز الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع الباب الثاني الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 6 : تسدد تسليمات الحبوب من غلة سنة 1968 ، للمنتجين ، على اساس الاسعار المحددة فى المواد 1 و 2 و 3 و 4 وه من هذا المرسوم وهي :
  • المعدلة مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى الباب الاول من هذا المرسوم ، المزاد عليها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، المنقص منها الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون .. المادة 7 : خلافا لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم تسدد الحبوب التي يحتفظ بها ، الطحانون والخبازون على وجه الاجرة النوعية والمسلمة الى هيئة الخزن على أساس السعر المدفوع في المزرعة وذلك بعد خصم الجزء من رسم التخزين ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون . المادة 8 : يستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى او القمح الصلب او الشعير أو الخرطال أو الذرة تستلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية :
  1. رسم اجمالي قدره 0,60 دج يتضمن : أ الرسوم التي يتحملها المنتجون وهي :
  • رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المحصل الفائدة المكتبي الجزائري المهني للحبوب ما

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه رسم قدره 20ر دج مخصص لتحسين انتاج البذور | و نشر استعمالها .. ب - رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10 ر0 دج عن كل قنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية إلى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة ، المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 2 ) يستخلص علاوة على ذلك نصف رسم التخزين الذي يتحمله المنتجون . المادة 9 : تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، مباشرة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة فى المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ما يلي : 1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها من الانتاج : الرسوم المشار اليها في المادة 8 من هذا المرسوم .. الاتاوات المفروضة على المدخولات والمنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة

- 1959 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها : نصف رسم التخزين المحدد معدله بموجب المرسوم رقم 68 383 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 7 يونيو – سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .. ان الرسوم التي تقتطعها الهيئات الخازنة من مبلغ حصص استغلالات القطاع الاشتراكى تطبيقا لهذه المادة ترد لها الى غاية كميات الحبوب المقدمة لهذه الاستغلالات لتغطية حاجاتها من البذور … المادة 10 : يدفع المزارعون القائمون بأعمال البذر ، في نهاية الموسم ، الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 عن جميع مبيعات الحبوب ، الرسوم التى يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم وكذا نصف رسم التخزين الذي يتحمله المستعملون .. المادة 11 : ان معدل حد الربح الناتج من اعادة البيع والمنصوص عليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30 را دج فيما يخص القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة والخرطال .. المادة 12 : ان معدل الزيادات الجارية مرتين في كل شهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والتخزين المتصلة بحفظ الحبوب تحدد ، عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلي :

    • 22ر دج فيما يخص الذرة ،
  • 20ر0 دج فيما يخص القمح الصلب :
  • 18ر0 دج فيما يخص القمح الطرى ، 18ر دج فيما يخص الشعير والخرطال .- المادة 13 : ان أسعار الحبوب، عند الانتاج، المحددة في المواد 1 و 2 و 3 و 4 وه من هذا المرسوم يزاد عليها ، كل خمسة عشر يوما وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 بعده ، المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة ، التي تساوى معدلاتها الزيادات الجارية مرتين في الشهر على الاسعار المحددة في المادة 12 السابقة المادة 14 : ان الزيادات فى السعر والمكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة تطبق ، فيما يخص القمح والشعير والخرطال ابتداء من 16 غشت سنة 1968 … غير أنه ، خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الاول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1968 ، لا تدفع أية مكافأة تتعلق بحفظ الحبوب للزراعة ، عن كميات القمح والشعير المسلمة من طرف المنتجين .. وبالنسبة لتسليمات القمح المتممة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 ، يحدد معدل المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1968 كنقطة بداية المكافات . أن المكافآت تتعلق بحفظ الحبوب للزراعة ، المتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد وذلك باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1968 كنقطة بداية المكافآت وذلك بعد خصم القيمة المتعلقة بنصفى الشهر .. ينتهي منح المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة ، المتعلقة بالقمح والشعير والخرطال ، فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مارس سنة 1969 المادة 15 : أن الزيادات في السعر الجارية مرتين في الشهرين تطبق فيما يخص الذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1968 ان المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة ، المتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1968 وينتهى دفعها فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مايو سنة 1969 المادة 16 : ان الزيادات الجارية مرتين فى الشهر ، في سعر اعادة البيع المنصوص عليها، فيما يخص القمح الطرى، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1968 1969 ، بقيمة تبلغ 2007 دج عن كل قنطار من القمح .. يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه الطحانون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم :

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1968……… من 16 الى 31 غشت سنة 000000001968 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 20101968**111 1 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 111196811 30202010 : من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1968** من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1968 : 0100100 **10201001001010• • من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1968* من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1968 1010 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1968 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1968 200111110020101 010010 من 1 الى 15 يناير سنة 1969 2000 2002 2002002002 من 16 الى 31 يناير سنة 1969 من 1 الى 15 فبراير سنة 1969 1020 01 : 00 : 01 : 010020020 من 16 الى 28 فبراير سنة 1969 02010040_TEXT من 1 الى 15 مارس سنة 1969 10XXX000 من 16 الى 31 مارس سنة 1969 01010010011 من 1 الى 15 أبريل سنة 1969 2000. من 16 إلى 20 أبريل سنة 1969 002010019 0100101010010 من 1 الى 15 مايو سنة 1969 010010000 010,820.00, 01010010 من 16 الى 31 مايو سنة 1969 من 1 الى 15 يونيو سنة 1969. من 16 الى 30 يونيو سنة 1969….. من 1 الى 15 يوليو سنة 1969 من 16 الى 31 يوليو سنة 1969 ……….. المادة 17 : ان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر أعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الصلب ، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميذ ، تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1968-1969 ، | بنسبة 230 دج من كل قنطار من القمح .. الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1968………. من 16 الى 31 غشت سنة 1968 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1998 0000 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1968 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1968 …. من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1968 00 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1968 :00 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1968 000… من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1968 …………… من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1968 0:00 0:00 00:00:00 من 1 الى 15 يناير سنة 01969111!!** XXX * من 16 الى 30 يناير سنة 1969 . الاتاوات التعويضات 2007 89 10 1071 1,53

17 ر1

81 ر0

45 ر0

06ره

45 ر0 0063

1,53

2007 يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه 6 وذلك عن كل قنطار يقدمه أصحاب مطاحن السميذ وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادى للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم : الاتاوات التعويضات

2010 1090

1,50 30 ر1 10 را

50 ر0 30 ر 10 ر0

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الفترات من 1 الى 15 فبراير سنة 1969 2010-01-10101001020101010010101 من 16 الى 28 فبراير سنة 1969 Torres•••••••••••• من 1 الى 15 مارس سنة 1969 11111111**0100101010 من 16 الى 31 مارس سنة 1999 : 000000 من 1 الى 15 أبريل سنة 000001969 من 16 الى 30 أبريل سنة 1969 ……. •••••••• من 1 الى 15 مايو سنة 1969 XXXXXXXXXX LIXILLI • من 16 الى 31 مايو سنة 1969 101 10010::1111:• من 1 الى 15 يونيو سنة 1969 من 16 الى 30 يونيو سنة 1969 ••••••••••••• من 1 الى 15 يوليو سنة 1969 000000* من 16 الى 31 يوليو سنة 1969 002••••••• •••• •• • • المادة 18 : ان معدل المكافآت الاضافية والتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 والمعدل ، تحدد ، بالنسبة لموسم سنة 1968-1969 ، كما يلي : 1 ) أ - المكافآت الاضافية المدفوعة الى الهيئات الخازنة من الحبوب المحفوظة في الاكياس ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 1 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، تؤدى كل خمسة عشر يوما وعن كل قنطار .. فيما يخص القمح :

    1. ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1968 الى 28 فبراير سنة 1969 6
  • 30ر دج عن الفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1967 الى 31 يوليو سنة 1969 6
  • 04ر0 دج عن الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1969 وفيما يخص الشعير والخرطال :
  • 2002 دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1968 الى 31 يوليو سنة 1969
  • 04ر0 دج عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول نمشت سنة 1969 . وفيما يخص الذرة :
  • 02ر0 دج عن جميع مدة الخزن . ب ان معدل التعويض الاجمالى عن الدخول والخروج الممنوح فيما يخص القمح والشعير والخرطال والذرة يحدد ب 0٫50 ٫ 0 دينار جزائري عن القنطار . ينقص هذا التعويض الى 25ر دج في حالة شراء الحبوب الاتاوات التعويضات 10ر. 300 ر0 50 ره 70ره

10 را. 30 ر1 1,50

1090 2010

| من طرف الخازن ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه . 2 ) ان معدل المكافآت التي تمنح للطحانين وصناع السميذ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد كما يلى : للطحانين :

  • 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، ، 055ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .. ولصناع السميذ :
  • 30ر دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، 06ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
  1. ان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن كل قنطار ب :
  • 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ، 055ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما
  1. ان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد ، عن كل | قنطار ، ب 025ر0 دج وينتهى دفع المكافأة الاضافية

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 المفروضة على المخزونات والمنصوص عليها في هذا المقطع ابتداء من أول أبريل سنة 1969 • المادة 19 : يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1958 : 1 ) المخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى ، المكافآت الاضافية عن الخزن وكذا التعويضات الجزافية عن الدخول والخروج وذلك على أساس المعدلات المحددة في الفقرة 1 من المادة 18 المتقدمة • ويجوز أن تمنح أيضا هذه المكافآت والتعويضات للهيئات الخازنة الموجود بجهة فيها ميناء والمكلفة عند الاقتضاء بتجفيف وفرز وتغليف الحبوب المعدة للتصدير وذلك في حالة عدم وجود اتحاد تعاوني للتصفية والنقل في الميناء المعنى ) ولمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب :

    • مكافأة اضافية للخزن بمعدل 02ر دج عن القنطار ،
  • مكافأة جزافية للدخول والخروج يحدد معدلها ب 30ر. دج عن القنطار . المادة 20 : ان الجزء من حد الربح الناتج من اعادة البيع والمدفوع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب من تسليمات الحبوب المتممة مباشرة وذلك تطبيقا للمادة 18 من قانون القمح وللمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، يحدد ب 65ر. دج فيما يخص القمح والشعير والخرطال والذرة . المادة 21 : يؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم سنة 1998 – 1969 تطبق الاعفاءات من الرسوم المحدثة بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 7553 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 . في حدود كمية 150 كغ من الحبوب العادية المسلمة مقابل 100 كغ من حبوب البذر . ان الهيئات الخازنة التي تدفع الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم ترد لها في حدود نفس المبالغ والكميات التي سلمتها الى استغلالات القطاع الاشتراكي بعنوان البذور | ان مبلغ هذه الاستردادات يكون - بفضل خدمات الهيئات الخازنة المعنية - موضوع أداءات مسابقة لحسابات لجان التسيير أو تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة تعفى هذه الكميات من نصف رسم التخزين الذي يحدد الثمن عند اعادة بيعها المادة 22 : ان الرسوم المنصوص عليها فيما يخص القمح المذكور في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم تطبق على القمح غير النقي والتجارى . المادة 23 : تطبق مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من اول غشت سنة 1968 على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 على الذرة . المادة 24 : ان المكافآت التي تمنح مرتين في الشهر والخاصة بالتمويل والخزن والمحسوبة في ثمن اعادة بيع الحبوب المستوردة تخصص لحساب يحمل العنوان التالي ( العمليات المغطاة برسوم التخزين » . المادة 25 : تدفع مكافأة للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى من غلة سنة 1968 يسلمونه الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1968 تقدر كما يلي : 4 دج عن كل قنطار من القمح الطرى ، دج عن كل قنطار من القمح الصلب .. المادة 26 : ان بيع القمح الطرى والقمح الصلب والشعير من غلة 1968 الناتج من الشراءات المباشرة عند الانتاج يعطى الحق فى تعويض لصالح الهيئات الخازنة التي تقوم بالبيع يحدد معدله كما يلي :
  • 3,35 دج عن القمح الطرى ،
  • دج عن القمح الصلب ، 1.50 دج عن الشعير • يجب على الهيئات الخازنة أن تنقص من سعر البيع مبلغا يساوى هذا التعويض . المادة 27 : يقتطع مبلغ المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 اعلاه من حاصل ارباح عمليات التجارة الخارجية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب .. ستحدد تعليمات من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات أداء المكافآت والتعويضات الى ذوى الحقوق المادة 28 : ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمستوردين الذين تكون لديهم مخزونات من القمح الصلب او القمح الطرى او من الشعير او من الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1968 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 ، يتقاضون تعويضا يحدد مبلغه كما يلى :

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، من كل قنطار من القمح الطرى 432 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 4,32 دج عن كل قنطار من الخرطال : 2 43 دج ، 6 ، من كل قنطار من الذرة : 28 ره دج ان مخزونات الحبوب الناتجة من غلة سنة 1968 والصادرة من الشراءات التي تمت عند المنتجين لا تعطى الحق في التعويضات المبينة أعلاه ، لفائدة الهيئات الخازنة وذلك خلافا لأحكام المقطع السابق المادة 29 : تتقاضى وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية المطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكسى (سمباك) عن المخزونات من الحبوب التي تكون في حيازتها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1968 ، مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي : عن كل قنطار من القمح الصلب : 4,60 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 4,14 دج ، من كل قنطار من الشعير : 4,14 دج المادة 30 : تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى أو القمح الصلب أو الشعير او الخرطال من الهلة 1968 ، المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1968 أو الذرة | من نفس الغلة ، المعاد بيعها قبل اول اكتوبر سنة 1968 أتاوة تعويضية يساوى معدلها عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين في الشهر على السعر المطبق فى زمن أعادة البيع .. تعتبر التسليمات المدفوعة الى مخازن التصفية والنقل زائدة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة أعلاه المادة 31 : تتقاضى الهيئات الخازنة ) باستثناء اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والنقل ) عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1968 الموجودة تحت اليد في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، على الساعة 24 ، المكافآت التعويضية التالية : دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، و 18ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال وذلك إلى غاية 31 يوليو سنة 1968 ، 22ر دج عن كل قنطار من الذرة وذلك الى غاية 30

- سبتمبر سنة 1968 المادة 32 : تحدد عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة | والاصلاح الزراعي ، تدابير التنظيم الاخرى الواجب ادخالها. المادة 33 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ | ; هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 أنهيت مهام السيد عبد المجيد دحماني بصفته نائب مدير … 1- قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين ومكلفين بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 عين السيد عيسى مسعودي مستشارا تقنيا لمدة سنة ( الرقم الاستدلالى 480 ) .. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 عين السيد محمد الصادق موساوي مستشارا تقنيا لمدة سنة ( الرقم الاستدلالى 480 ) بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 عينت السيدة العمرى المولودة شامة جريو مستشارة تقنية لمدة سنة ( الرقم الاستدلالى 450 ) … بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 عين السيد محمد العربي بومعزة مكلفا بمهمة لمدة سنة ( الرقم الاستدلالى 410 ) بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 عين السيد جلول يلس شاوش مكلفا بمهمة لمدة سنة ( الرقم الاستدلالى 360 ) ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تعيين كل معنى في مهمته ..

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل مم مراسيم مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تتضمن تخفيض عقوبات ورفض طلبات عفو بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تخفض عقوبة الاعدام المحكوم بها على ابن عمار احمد الى السجن المؤبد ..

- بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تخفض عقوبة الاعدام المحكوم بها على بن خدومي ارزقي الى السجن المؤبد .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تخفض عقوبة الاعدام المحكوم بها على ملياني حبيب الى السجن المؤبد . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 تخفض عقوبة الاعدام المحكوم بها على تقيلي ابراهيم الى السجن المؤبد 10 بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 رفض طلب العفو المتقدم به عيساوي عبد القادر . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 رفض طلب العفو المتقدم به عيساوى الاخضر . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 رفض طلب العفو المتقدم به بو حجر بوحجر .. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 رفض طلب العفو المتقدم به فرحات عمار بن رابح .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 رفض طلب العفو المتقدم به فرحات موسى بن السعدي بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 للجمهورية الجزائرية 1093 مايو سنة 1968 رافض طلب العفو المتقدم به غزالي بشير . بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 رفض طلب العفو المتقدم به او الصغير بو علام .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 رفض طلب العفو المتقدم به يزيد مصطفى • مرسوم مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام قاض

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 أنهيت مهام السيد محفوظ بن محي الدين القاضي بمحكمة البيض بناء على طلبه .. قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1388 الموافق 4 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء مركز لاعادة تربية وتأهيل الاحداث ان وزير العدل ، حامل الاختام ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو - سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائرية ولا سيما المادتان 456 و 486 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ولا سيما المادة 50 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 والمتضمن اسقاط السجون الملحقة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بقديل مركز لاعادة تربية وتأهيل الاحداث المتهمين أو المحكوم عليهم بعقوبات من السجن المادة 2 : تخصص لهذا المركز المحال التابعة للمحكمة الابتدائية الكبرى السابقة وللسجن السابق بقديل … المادة 3 : ان معالجة القصر البالغين 18 سنة والموضوعين

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه بمركز اعادة التربية وتأهيل الاحداث بقديل يجوز أن تستمر الى سن 21 سنة المادة 4 : يجوز تطبيق النظام التدريجي في هذا المركز على الاحداث المحكوم عليهم .. المادة ه : ان الايداعات فى مركز قديل يقررها وزير العدل، حامل الاختام بناء على اقتراح قاضي الاحداث 10 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1388 الموافق 4 مايو سنة 1968 10 محمد بجاوي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن قبول استقالة كاتب ضبط بموجب قرار مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 قبلت ابتداء من 16 فبراير سنة 1968 استقالة السيدة عمروش المولودة يمينة قصاص كاتبة ضبط متمرنة بمحكمة مدينة الجزائر الملحقة بهذه الصفة بوزارة العدل .’ المقيدين عدد الجزائر تيزي الاصنام المدية وهران بيان الوظائف في الموظفين الميزانية وزو أعوان صحيون 203 18 10 14 12 10 16 سائقو سيارات من الصنف الاول 31 3 2 2 3 3 سائقو سيارات من الصنف الثاني P 1 2 عمال يدويون اختصاصيون 50 A 2 1 6 4 4 العوان المكاتب 14 1 2 1 معالجون مساعدون 20 2 2 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 نقل السيد احمد بلعلوش بن قارة مصطفى المدافع القضائي باغيل ايزان بناء على طلبه الى وهران • وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 يتضمن توزيع عدد الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين للصنفين ج و د والقائمين بالعمل الصحي الجماعي لسنة 1968 بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 ، ان عدد الموظفين المقيدين في الباب 31-21 من الميزانية والتابعين للصنفين ج و د من الفرق العمالية المتنقلة للعمل الصحي الجماعي ، يوزع كما يلي : قسنطينة الساورة 12 10 Y 18 24 13 13 11 10 T . 1 1 2 3 2 2 2

1 F 2 6 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1388 الموافق 22 ابريل سنة 1968 يتضمن توزيع عدد الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين للصنفين ج و د بموجب قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1388 الموافق 22 بريل سنة 1968 أن عدد الموظفين التابعين للصنفين ج و د والمقيدين في الباب 31-31 من الميزانية يوزع كما يلي :

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المقيدين عدد الجزائر المدية تيزي في الموظفين بيان الوظائف الميزانية وزو 1 ا۔ 1 حفظ الصحة المدرسية سائقو السيارات من الصنف الاول | 25 1 2 معالجون مساعدون 20 2 1 أمناء المخازن مساعدون J J ب - حماية الامومة والطفولة مولدات قروية 10 L 1 1 1 1 قائمات برعاية الاطفال مساعدات 10 1 1 1 1 1 1 للجمهورية الجزائرية 1095 2 2 2 . 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T وزارة قدماء المجاهدين أبريل سنة 1968 أنهيت ابتداء من تاريخ هذا القرار مهام قرارات مؤرخة في 7 شعبان و 2 ذى الحجة عام 1387 | و 1 صفر عام 1388 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 و 1 مارس و 29 أبريل سنة 1968 تتضمن تعديل تكوين لجان الطعن التابعة لعمالات الجزائر ومستغانم والاصنام وباتنة بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 أنهيت ابتداء من تاريخ هذا القرار مهام السيد السعيد بلعزيز عضو اللجنة العمالية للطعن التابعة لعمالة الجزائر . وتتكون اللجنة من الآن فصاعدا : من الاعضاء الآتية أسماؤهم : المنسق : محمد حمداني الاعضاء : الطيب بن طيفور بوعلام تازيروتي قدور براكني بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 أنهيت ابتداء من تاريخ هذا القرار مهام السيد معمر بوخضرة عضو اللجنة العمالية للطعن التابعة لعمالة مستغانم . وتتكون اللجنة من الآن فصاعدا من الاعضاء الآتية أسماؤهم : المنسق : يوسف مقني الاعضاء : محمد خروبي عبد الملك حران حبيب عراب محمد حميدة بخلوف بموجب قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 29 | السيدين ابراهيم فلاق ومحمد مهبالي عضوى اللجنة العمالية للطعن التابعة لعمالة الاصنام . وتتكون اللجنة من الآن فصاعدا من الاعضاء الآتية أسماؤهم : المنسق : محمد مجاهد : الاعضاء : اين ميره مجم ، جيلالي الازعر ، صحراوى المدعو داكه بو قراع ..

- بموجب قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 29 أبريل سنة 1968 أنهيت ابتداء من تاريخ هذا القرار مهام السادة : محمد الطاهر غوفي ومحمد منصوري والطاهر رهمسرى ، أعضاء لجنة الطعن العمالية التابعة لعمالة باتنة وتتكون اللجنة من الآن فصاعدا من الاعصاء الآتية أسمائهم : المنسق : محمد الطاهر غمراس ، العضوان : ابراهيم بولخيار ، على برغوث .. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 ، أنهيت مهام السيد محمد علاهم بصفته مديرا عاما للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز . والمدعو للقيام بمهام أخرى ..

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 يتضمن قبول تكسية اوعية غاز الاستيلين المصنوعة - من طرف الشركة (( اير ليكيد )) ( الهواء السائل ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 23 يوليو بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات والمتعلق كذلك بالنظام الجبائي لهذه النشاطات ، والنصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 58-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق سنة 1943 والمتعلق بتنظيم اجهزة انتاج وخزن واستخدام | الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الغازات المضغوطة أو المسيلة او المحلولة ، ولا سيما الفقرة 3 من المادة 21 ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم فى 26 مارس سنة 1968 من طرف الشركة « اين ليكيد » 2 شارع عيسات ايدير الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية بالجزائر ، والموقعة بالجزائر في 29 يوليو سنة 1965 ،

  • وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 29 بالجزائر ، لقبول المادة ذات المسام المدعوة 4 مله لتكسية | يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، والمتعلق بالجمعية أوعية غاز الاستيلين المحلول فى الاسيتون وفى ثانى المتيلفور مياميد ، وبعد الاطلاع على محضر الاختبارات والتجارب المتممة على هذه المادة ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تقبل المادة ذات المسام الملتحمة المركبة من الياف الكتان الصخرى المغطاة باسمنت خاص ذي مسام والمدعوة 4 AL والمصنوعة من طرف الشركة «اير ليكيد» الهواء السائل بباريز لتكسية اوعية غاز الاستيلين المحلول في الاسيتون وفى ثاني المتيلفورمياميد وذلك بشرط مراعاة المميزات المتعلقة بالتركيب والمسامية وكثافة التعبئة والمبينة في ملف الترخيص .. المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي والمسماة « اين امجن » والممنوحة لشركتي سوناطراك » و « سوبيفال » ان وزير الصناعة والطاقة ، التعاونية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمعدل والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58-1111. والمؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والذي منحت بموجبه الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله ( سافريب ( الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة « اين امجن » ،
  • وبناء على القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 والمتضمن تمديد الفترة الاولى لصلاحية الرخصة المسماة « اين امجن » الى غاية 18 مارس سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1967 والتي طلبت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « اين امجن » ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ،
  • وبناء على العقد المؤرخ في 23 يناير سنة 1964 والمتضمن مشاركة الشركات التالية : شركة فيليبس للبترول بالجزائر و ( شركة سانكلير » ، وأزونيا المنجمية الفرنسية ) أميف ( في الرخصة المذكورة أعلاه
  • وبعد الاطلاع على رسائل الشركتين ( ساغريب )

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية و ( أميف ( اللتين تتنازلان فيها عن فوائدهما المنجمية في رخصة « اين امجن » الى الجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على رسائل الشركتين فيليبس و سانگلير اللتين قبلتا فيها بأن تحل الجمعية التعاونية بواسطة شركة ( سوناطرك ) في هذه الرخصة محل الشركتين ( سافريب ) و ( أميف ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 | مارس سنة 1968 وضمن الحدود المبينة بعده الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ه اين امجن » الداخلة في نطاق الحدود المشار اليها بعده والتي تحوزها الشركتان التاليتان : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) • المادة 2 : تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة أعلاه طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار ضمن المنطقتين أ ، ب اللتين تكون رؤوسهما محددة بواسطة نقط الاحداثيات الجغرافية التالية : المنطقة ا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X. Y 1 920.000 10.000 2 940.000 10.000 3 940.000 40.000 4 930.000 40.000 5 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري . x 930.000 مع خط العرض 300 شمالا 6 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري = 920.000 مع خط العرض 30 شمالا ان أضلاع هذه المنطقة هي خطوط مستقيمة تصل على التوالى بين هذه النقط باستثناء الضلع 5-6 الذي هو قوس لخط العرض 30 درجة شمالا المنطقة ب : الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 7 ‘ 40 ° 29 2 ‘ 20 ° 7 ‘ 40 ° 29 3 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 29 4 ‘ 30 ° 7 ‘ ‘ 35 ° 29 5 ‘ 30 ° 7 ‘ 20 ° 29 6 ‘ 55 ° 6 ‘ 20 ° 29 7 ‘ 55 ° 6 ‘ 25 ° 29 8 ‘ 00 ° 7 ‘ 25 ° 29 9 ‘ 00 ° 7 ‘ 30 ° 29 10 ‘ 05 ° 7 ‘ 30 ° 29 11 ‘ 05 ° 7 ‘ 35 ° 29 12 ‘ 10 ° 7 ‘ 35 ° 29 ان أضلاع هذه المنطقة هي أقواس خطوط الطول أو العرض التي تصل على التوالى بين هذه النقط • للجمهورية الجزائرية 1097 تبلغ المساحة التي يحددها مجموع هاتين المنطقتين ب 2,248 كلم 2 تقريبا ، وتشمل قسما من عمالة الواحات. المادة 3 : يقدر بمبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار جزائرى ( 8,5000000 دج ( الحد الادنى للمال الذي يتعهد المستفيدون باستثماره خلال المرحلة الثانية من صلاحية هذه الرخصة .. وأن تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا والمصاريف المنفقة يمكن مقارنتها مع هذا الحد الادنى المالى ، وذلك بضرب مبالغها في العامل 1 أدناه : MO SO ) + ( 0,5 = I M1 S1 بحيث : يمثل S مرتب عمال البناء الميكانيكي والكهربائي .. ويمثل M الرقم الاستدلالى العام للأسعار بالجملة لمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية وتعتبر 11 قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات أو المصاريف المنفقة • أما SO , MO فقيمتها عن شهر مارس سنة 1968 • ويجوز أن يعوض فيما بعد الرقمان الاستدلاليان 8 و M بالرقمين الاستدلاليين المعادلين في الجزائر حيث ينشران . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (( وادي زناني ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص الصادرة لتطبيقه

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1962 | والذي منحت بموجبه شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله ( كريبس ) وشركة البترول في الجزائر (CPA) رخصة امتياز حقل الوقود السائل أو الغاز المسماة « وادى | زناني » ، . وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة فى 16 نوفمبر سنة 1967 والتي طلبت بموجبها شركة « كريبس » ) CPA ( التنازل الكلى عن رخصة امتياز حقل الوقود السائل أو الغازي المسماة « وادي زناني » ،

  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل التنازل الكلى لشركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله (CREPS) وشركة البترول في الجزائر ) CPA ( عن رخصة امتياز حقل الوقود السائل أو الغازي والمسماة « وادى زناني » والمتضمنة قسما من اقليم عمالة الواحات … المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرو بالجزائر في 11 صفر عام 1388. الموافق 8 مايو سنة 1968 ها بلعيد عبدالسلام وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 10 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقنى بوزارة الاشغال العمومية والبناء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 15 أبريل سنة 1968 ألحق ابتداء من 1 يناير سنة 1968 لمدة سنة السيد عبد الكريم شعباني بوظيفة مستشار تقنى بوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية التعمير والاسكان ) ( الرقم الاستدلالى الجديد 280 ) . قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد القائمة الجديدة المتعلقة بالمجموعتين 33 و 34 من قائمة النشاطات الاقتصادية الموافق عليها بموجب المرسوم رقم 59-534 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1959 لن وزير الاشغال العمومية والبناء ، 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها المقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ولا سيما المادة ه منه ، وبناء على الرأي الذى أصدرته لجنة التوصيف المهني والتصنيف للاشغال العمومية والبناء والنشاطات الاضافية ، أثناء اجتماعها المنعقد فى 14 مارس سنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن نشاطات مقاولات البناء والاشغال العمومية تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 1. 1 الامين خان الملحق القسم الاول البناء اولا - صناعة البناء - البيتون المسلح صناعة البناء 3110 - مقاولة متخصصة في صناعة البناء : هي مقاولة تقوم باعداد واستخدام جميع المواد الصلبة الطبيعية والصناعية اللازمة لتشييد أو تحويل أو صيانة البناءات وملحقاتها وذلك بادواتها الخاصة وبواسطة ملاط L تقوم المقاولة المتخصصة في صناعة البناء بالاستغلال عند الاقتضاء لمقاطع المواد المستخدمة وبصنع المواد المكونة من الاسمنت المكتل ، المعدة لا ستعمالها الخاص يقتضى التوصيف المهني 3110 الممارسة العادية للنشاطات المحددة ادناه وذلك بمساعدة يد عاملة متخصصة تابعة للمقاولة ، وسيأتي بيان النشاطات التي يمكن لهذه المقاولات ممارستها .. 1101 نقل التراب وركمه - اجراء حفريات ووضع أسس المباني تهيئة أماكن مسواة بالردوم - تقعير وتصفيح الحفريات في جميع الاراضي . 11:02 الآبار : حفر الارض ووضع صناديق لصب البتون - بناء الآبار مهما كان تخصيصها .. يمقتضى المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في (1) صفر عام / 1103) - المجارى والتبليط نا

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية أشغال تتعلق ببناء مجاري المباني وبانجاز الاتصال بالبالوعة العمومية - هدم وترميم جميع تلبيسات الاراضي الموجودة داخل او خارج المباني. 1104 - اشغال عادية تتعلق بنحت الحجر والتجصيص وبوضع المواسير - اعداد ونحت واستخدام احجار البناء وانجاز بناءات صغيرة مشيدة بالحجر . 1100 - الاسمنت :10 اشغال الطلاء المنجزة في الداخل والخارج والمستعمل فيها الاسمنت كملاط … 1106 - طلاء الاحجار : تجصيص الواجهات المبنية بالحجر المعاد ترتيبه واعطاؤها منظرا منقطا او مكشوطا او مغسولا وذلك بواسطة ملاط خاص مركب من الكلس السريع التصلب تحت الماء ومن الحجر المحبب 1107 - التبليط والتغطيات العادية : توريد ووضع البلاط والتغطيات ذات الصنع العادي والابعاد الجارية … 1108 - الاعقاد والسقوف : انجاز الاعقاد والسقوف بواسطة عناصر من الخزف مسلحة أو غير مسلحة أو عناصر مصنوعة من الجبس مع طلاء او بدونه .. 1109 - اشغال عادية تتعلق بصناعة التجبيص : اقامة حيطان فصل خفيفة واتمام طلاءات عمودية او افقية وانجاز سقوف الخ … 1110 - اشغال عادية تتعلق بالهدم : انجاز اشغال هدم صغيرة لا تخضع للواجبات المهنية والجبائية المفروضة على الاختصاصيين ولا تتضمن بيع المواد المستخرجة .. 1111 - - اشغال صغيرة تتعلق بالبيتون المسلح : انجاز الاسناد الافقية والصواري والعتبات الفوقانية والدعائم الافقية والسقوف الصغيرة الخ التي لا تتطلب حتما استعمال آلة لتحضير البيتون . ملاحظة : ان بعض الاشغال المبينة بعده في العنوان الفرعي 3511 ( صناعة المداخن والمواقد للبناء ) تنجزها على العادة المحلية المتبعة - مقاولات صناعة البناء :

  • بناء واصلاح وصيانة المواقد ومداخن البناية ، تخصيص وتجديد المداخن ، للجمهورية الجزائرية 1099 تغطية ببلاطات وصفائح خرافية ، وضع اوصال ملبسة بطلاءات مختلفة 1112 ايجار نصب الصقالات على وجه عرضي . 3120 مقاولات تقوم بانجاز اشغال تابعة لصناعة البناء- غير أن نشاطها الرئيسي تابع لفرع آخر : هي مقاولات يكون نشاطها الرئيسي تابنا للاشغال العمومية أو لفرع آخر من البناء وتمارس الى جانب نشاطها العادى جميع الاشغال المتعلقة بصناعة البناء ولا سيما بالمباني الصناعية كالمحطات والمصانع الخ ، وذلك بمساعدة يدها العاملة الخاصة البيتون المسلح : ان تقنية البيتون المسلح لها علاقة بالانشاءات الفنية الكبيرة المعتبرة تابعة للاشغال العمومية ، كما أن لها علاقة باشغال البناء الحقيقية ، وأن الانشاءات الكبيرة المنجزة من طرف المقاولات هي التي تؤخذ بعين الاعتبار عند فحص طلبات التوصيف المهني المتعلقة بالبيتون المسلح وبوجه خاص الطلبات المتعلقة بالتوصيفات المهنية المحددة بعده تحت الرقمين 3131 و 3131 خارج الصنف . تعين المقاولات فى احد الاصناف التالية : 3131 خارج الصنف و 3131 و 3132 ، او 3133 ، على حسب الاهمية والتقنية والصعوبة التي تنطوي على المباني التي سبق لهذه المقاولات انجازها أو التي هي قادرة على انجازها (1) : ان التوصيف المهني 3131 خارج الصنف ينتج عنه بصفة آلية منح التعيينات المهنية التالية : 1342 و 1334 و 1344 و 1345 و 1351 و 1352 و 1353 و 1354 و 1355 و 1356 1 . والتوصيف المهني 3131 ينتج عنه بصفة آلية منح التعيينات المهنية التالية : 1342 و 1343 و 1344 و 1345 و 1351 و 1353 و 1356 1 . والتوصيف المهني 3132 ينتج عنه بصفة آلية منح التعيينات المهنية التالية : 1342 و 1343 و 1344 و 1345 و 1351 والتوصيف المهني 3133 ينتج عنه بصفة آلية منح التعيينات التالية : 1343 و 1344 و 1345. (1) ان الاشغال الصغيرة المتعلقة بالبيتون المسلح كالاسناد الافقية والدعائم الافقية والصوارى والعتبات الفوقانية والدعائم الافقية والسقوف الصغيرة الفاصلة بين الطبقات الخ ، والتي لا تتطلب الا كمية صغيرة من قضبان الصلب المستديرة المعدة للاستعمال السنوى ، تشكل اشغالا ثانوية تابعة للاشغال المتعلقة بصناعة البناء ولا يسوغ اعطاء المقاولة أي تعيين مهني في فرع البيتون المسلح ..

1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه 3131 - مقاولة تمارس اشغالا استثنائية تتعلق بالبيتون المسلح : أ ) هي مقاولة تعتبر خارج الصنف انجزت او هي قادرة على انجاز جميع المنشآت الاستثنائية وفي ضمنها الجسور الكبيرة المنجزة دون تحديد للابعاد والمرمى ، وتساهم باستمرار في تقديم تقنية البيتون المسلح ، وذلك بفضل نوعية مسيريها و مهندسيها وأهمية مكتب دراساتها .. ب ) هي مقاولة اثبتت منذ زمان طويل مقدرتها وكسبت مهارة كاملة في تقنية البيتون المسلح ولها مكتب للدراسات خاص بها وتنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة بمنشآت استثنائية تتطلب انجاز دراسات كاملة فى موضوع الصلابة والمتانة وتنطوي عليها ظروف شاقة في الانجاز 3132 - مقاولة متخصصة فى اشغال البيتون المسلح : هي مقاولة وان كانت متخصصة في البيتون المسلح ولها مكتب للدراسات خاص بها (1) ، الا انها قادرة على أن تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، منشآت تتطلب دراسات مفصلة في موضوع الاختراع والاستخدام ، كما أنها قادرة على اعداد ورشات وعلى وضع صناديق هامة لصب البيتون 3133 مقاولة تمارس الاشغال العادية المتعلقة بالبيتون |

- المسلح : هي مقاولة وان كانت تصراف جزءا كبيرا من نشاطها في البيتون المسلح ، الا انها قادرة على ان تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة منشآت عادية لا تنطوى عليها صعوبات خاصة من ناحية الدراسات والانجاز . 3134 - البناء المركب من عناصر مصنوعة سلفا من البيتون : 1341 صنع عناصر تنطوي عليها صعوبات خاصة من حيث الاختراع والانجاز وتستعمل على وجه المساعدة لانجاز بناءات ذات أهمية تتطلب دراسات في موضوع الثبات 1342 - وضع هذه العناصر (1) فيما يتعلق بمنح التوصيف المهني 3132 ( مقاولات متخصصة في البيتون المسلح ) يمكن اعتبار الشرط المتعلق بالحصول على مكتب للدراسات مستوفي اذا كانت المقاولة وان لم تقم بنفسها بكل او ببعض الدراسات المتعلقة بالمنشآت التي تنجزها ، الا انها تقصد عادة للقيام بهذه الدراسات ، منهدسا مستشارا فى البيتون المسلح مشهورا باختصاصاته • 1343 - صنع عناصر بسيطة لا تنطوى عليها صعوبات خاصة من حيث الانجاز ، وتمكن من اقامة الدور الصغيرة المعدة للسكنى والتي لا تتطلب دراسات معقدة في موضوع الثبات 1344 وضع هذه العناصر .. 1345 - الصواري والسياجات المحيطة وتوابعها المصنوعة من البيتون المسلح . 3135 - تطبيق تقنيات خاصة : 1351 ارضيات للطبقات نصف شفافة وعاكسة 1352 منشآت لا ينفذها الماء مبنية بالبيتون المسلح : 1 ) تبطين الدنان ، ب ) بناء الدنان والخزانات للماء ، ج ) بناء الاوعية الكبيرة لتخمير العنب وخزانات للكحول ، د ) بناء الدنان الكبيرة والخزانات للمواد القارضة ، ه ) بناء السطوح . 1353 بناءات منجزة بعناصر مفرغة في قوالب ( الخزانات والمداخن ) 1354 البيتون المضغوط سلفا وكل بيتون محضر .. 1300 البيتون القابل للتمدد 1356 - اوتاد وصفائح من الاسمنت تركب بين هذه الاوتاد: 1 ) اوتاد وصفائح من الاسمنت مفرغة سلفا في قالب ، ب ) اوتاد مثقوبة او مفرغة في قالب مهيا في الارض اختصاصات في التبليط والفسيفساء والغرانيتو والتغطيات 3141 - اختصاص في وضع البلاطات وتغطية الاراضي والجدارن وفي الفسيفساء العادية : مقاولة متخصصة تستخدم بصفة دائمة عمالا مؤهلين ( واضعوا البلاطة والخزف والفسيفساء وتحتفظ في مخازنها بكمية كافية من المنتجات الخزفية او غيرها ، لكنها لا تملك حتما معملا لتحضير الفسيفساء ، غير أنها تشتغل دائما بتوريد ووضع جميع انواع التغطيات الداخلية او الخارجية المصنوعة من المواد الصلبة في شكل عينات كبيرة أو صغيرة ، طبيعية او صناعية 3142 اختصاص في الفسيفساء المزخرفة : مقاولة متخصصة تستخدم بصفة دائمة عمالا اختصاصيين فى وضع الفسيفساء ومؤهلين وتحتفظ في مخازنها بكميات كافية ومتنوعة من المنتجات

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الخزفية أو غيرها ولها معمل للرسم ( أو رسام واحد على الاقل ) ومعمل للصق ، وتشتغل دائما بتوريد ووضع جميع انواع الفسيفساء المصنوعة من مواد صلبة في حجم صغير ( الخزف وعجين الزجاج وانواع المينا الخ ) .. 3134 اختصاص في الغرانيتو : مقاولة متخصصة : دم بصفة دائمة عمالا ولها معمل وأدوات مناسب . ز ، بمساعدة اختصاصيين في التعطية بن ، رانيتو ومؤهلين وتحتفظ في مخازنها بكميات كافية من المنتجات وتملك الادوات اللازمة ومعملا للافراغ في القوالب ولصقل القطع المصنوعة سلفا وتشتغل بصفة دائمة بوضع البلاطات والتغطيات من الفرانيتو نحت الحجر المعد لترميم الآثار التاريخية 3150 - مقاولة متخصصة في نحت واستخدام احجار البناء المخصصة للآثار التاريخية دون غيرها وفي صيانة واجهات هذه الآثار .. اختصاص في التجبيس : 3160 مقاولة متخصصة تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال المتعلقة بتجبيس الحيطان الفاصلة الخفيفة وبوضع الطلاءات العمودية او الافقية وبتجبيس السقوف وبوضع الطنوف أو الزخارف المفرغة في قوالب معدة في المكان ، ويتضمن هذا النشاط فى بعض النواحي انجاز تغطيات من الخزف توضع على وجه عرضي . الملاحظة : ان بعض الاشغال المبينة تحت العنوان الفرعي 3511 ( صناعة المداخن والكوانين للبناء ) تنجزها ، على حسب العادة المحلية الجارية ، مقاولات لصناعة التجبيس : بناء واصلاح وصيانة الكوانين والمواقد ، تجصيص وتجديد المداخن فوق السطوح ، بناء المداخن ،

  • التغطية ببلاط وصحائف من الخزف وضع أوصال ملبسة بطلاءات مختلفة • الهدم واسترجاع المواد 3170 - مقاولة متخصصة تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، هدم كل أو بعض البناءات من كل نوع وتشتغل ببيع المواد المسترجعة وذلك في المستودعات التابعة لورشاتها وتخضع للواجبات المهنية والجبائية المفروضة على المقاولات من هذا الصنف صناعة الرخام المخصص للبناء 3190 - مقاولة متخصصة تقوم ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، بنشير ونحت وصقل جميع التغطيات للجمهورية الجزائرية 1101 الداخلية او الخارجية من الرخام المخصص للمباني ومن حجر الغرانيت والاحجار الرخامية ذات الحجم الكبير وتقوم ايضا بوضع هذه التغطيات والاحجار .. ثانيا - نجارة الخشب هياكل السقوف الخشبية 3211 مقاولة متخصصة في صناعة وتركيب الهياكل الخشبية ولها ادوات مناسبة وعمال مؤهلون للقيادة تقوم بصفة دائمة ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة وفي معاملها الثابتة او المقامة داخل الورشات ، بانجاز جميع الاشغال والتصميمات والدراسات والحسابات المتعلقة باستخدام وتركيب الهياكل الخشبية في المباني الدينية والصناعية والمباني من كل نوع والسلالم المصنوعة من خشب او من حديد أو من معدن والتدعيمات والاقواس من جميع الانواع والجسور والمعابر والبروج الخشية الموقتة والاسواق المسقفة والعنابر ومجوعات البيوت الخشبية وقاعات الافراح والمنصات والملاعب وبتركيب مداخن المصانع ووضع السدود الموقتة فى الأودية وبدق الاوتاد وبالاشغال التي لها علاقة بالمطاحن الخ .. 3212 - النشاطات الثانوية التابعة لصناعة الهياكل الخشبية : مقاولة نشاطها الرئيسي تابع لفرع من الفروع ولها معمل وادوات مناسبة تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة أشغالا لها علاقة بالهياكل الخشبية ، مخصصة للمباني الجديدة دون غيرها ومنجزة مع الاشغال الاخرى التابعة للنشاط الرئيسي الذي تمارسه هذه المقاولة .. 3213 اشغال عادية تتعلق بالهياكل الخشبية : مقاولة متخصصة تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة وطبقا لقواعد الفن ، جميع الاشغال العادية المتعلقة بالهياكل الخشبية كالاشغال الجديدة القليلة الاهمية او اشغال الصيانة التي تتضمن توريد المواد المستخدمة النجارة - الخشب لتبليط البيوت 3221 – - مقاولة اختصاصية في النجارة : هي مقاولة متخصصة لها معمل وادوات مناسبة ومستخدمون مؤهلون للقيادة ، تضع بصفة دائمة وبمساعدة يدها العاملة الخاصة مايلي: 1 ) مصنوعات من النجارة للبناء وخشب لتبليط البيوت وسلالم ومنحدرات السلالم وهياكل صغيرة وسطوح مائلة وارضيات من خشب ونوافذ الخ ، ب ) النجارة الفنية ، ج ) مصنوعات من النجارة معدة لتجهيز أو تهيئة المحال من كل نوع ..

1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه يمكن أن تكون المصنوعات المبينة اعلاه مجهزة على حسب العادة المحلية او بناء على طلب الزبائن ، بجميع الادوات الحديدية والاقفال الصغيرة والقطع النحاسية الخ التي تركب بعناية المقاولة والتي يمكن أن تكون مطلية أو مطبوعة او ملونة او ملمعة او مشمعة أو ممسوحة بالطلاء الشمعي .. تقوم هذه المؤسسسة ايضا بجميع الاشغال المتعلقة بصيانة المصنوعات المبينة اعلاه . 10 3222 - الاعمال الثانوية التابعة للنجارة : مقاولة نشاطها الرئيسي تابع لفرع آخر ولها معمل وادوات مناسبة ، تصنع وتضع ، بمساعدة يدها العاملة المؤهلة ، المصنوعات من النجارة المخصصة للمباني الجديدة لاغير وذلك الى جانب الاشغال التابعة النشاطها الرئيسي .. 3223 - أشغال النجارة العادية : مقاولة متخصصة لها معمل وادوات صغيرة مناسبة ومستخدمون مؤهلون ، تصنع وتضع ، بمساعدة يدها العاملة وبصفة دائمة جميع المصنوعات من النجارة العادية كالاشغال الجديدة القليلة الاهمية او اشغال الصيانة التي لا تتضمن توريد المواد المستخدمة … 3225 - مقاولة متخصصة في وضع البلاط الخشبي : هي مقاولة لها معمل وادوات مناسبة تقوم ، بمساعدة يدها العاملة ، بتوريد ووضع وصيانة جميع انواع البلاط الخشبي ذى التنسيق البسيط أو المتقاطع الخ ) ان صنع الفاريز الارضيات ، باستثناء الأفاريز ذات الاحجام الخاصة ، لا يدخل في اختصاصات هذه المقاولة ) ويجب أن تكون هذه المقاولة قادرة على أن تنجز ، على أساس الرسوم ، جميع الارضيات الخشبية كصفائح الفسيفساء والفرش المزينة الخ وان تكون قادرة على ارسان الارضيات الخشبية وخشبات الاستناد ، مستعملة لذلك ، الزفت المعدني . 3226 - صقل البلاط الخشبي : مقاولة تنجز بمساعدة يدها العاملة جميع الاشغال المتعلقة بصقل البلاط الخشبي ، ويمكنها أن تقوم بحكه او بتلوينه او مسحه بالطلاء الشمعي او تشميعه او تلميعه …. شعريات الشبابيك الخارجية والشبابيك الخشبية الدوارة : 3240 - مقاولة متخصصة تصنع في معاملها ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، شعريات الشبابيك والشبابيك الخشبية والشبابيك الخشبية الدوارة ويمكن لهذه المقاولة ان تقوم – على حسب العادة المحلية - بوضع هذه الشبابيك وبتلوينها وتلميعها بعد مسحها بطلاء اول ، كما يمكنها ان تقوم بصيانتها . الدور الخشبية ومجموعات البيوت الخشبية والعنابر 3251 - بناء الدور الخشبية : مقاولة متخصصة تقوم بمساعدة يدها العاملة الخاصة ببناء الدور المصنوعة سلفا خشب ، او من عناصر مصنوعة من سلفا من خشب .. 3252 تركيب مجموعات البيوت والعنابر وبيوت الاصطياف الخشبية ) باستثناء مجموعات البيوت الخشبية من كل نوع المستعملة لاقامة ورشات الاشغال العمومية ) … منحدرات المراقي 32600 - مقاولة متخصصة تصنع في معاملها ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة وعلى اساس التصاميم او المعايير ، منحدرات المراقي المصنوعة من خشب على جميع الاشكال وتقوم بوضعها وصبغها أو مسحها بالطلاء الشمعي . ثالثا - تغطية السقوف والترصيص وعزل السوائل تغطية السقوف 3311 مقاولة متخصصة فى تغطية السقوف : هي مقاولة متخصصة تنجز بكيفية عادية ودائمة ( مع الخضوع للقواعد المفروضة في القانون والمتعلقة بالشروط الدنيا الخاصة بانجاز الاشغال لتغطية السقوف ) ، تحت مسؤوليتها وبادواتها ويدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال الجديدة المتعلقة بصيانة السقوف والسطوح المغطاة بألواح الاردواز او بالقرميد أو بالمعادن الزنك او الرصاص أو النحاس او الالومنيوم أو صفائح الحديد الخ ) وبالمواد من كل نوع وتتضمن هذه الاشغال توريد المعادن والمواد المستخدمة .. ملاحظة : أن العمليات المتعلقة بالتجصيص وتجديد المداخن المبنية خارج السطح والتي يتضمنها عادة التعيين 3511 ) صناعة المداخن والكوانين للبناء ) يمكن أن تنجزها على حسب العادة المحلية مقاولة متخصصة في تغطية السقوف - 3313 - التغطية بالقراميد : مقاولة متخصصة تنجز بكيفية عادية ودائمة ) ( مع الامتثال للقواعد المفروضة في القانون والمتعلقة بالشروط الدنيا الخاصة بانجاز تغطية السقوف ) تحت مسؤوليتها وبادواتها ويدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال الجديدة او المتعلقة بصيانة السطوح

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 المركبة من القراميد وعند الاقتضاء التغطيات المعدنية الثانوية اللازمة لهذه السطوح .. 3314 - التغطية بالزنك - صناعة الزنك مقاولة متخصصة تنجز بكيفية عادية ودائمة ) مع الامتثال للقواعد المفروضة في القانون والمتعلقة بالشروط الدنيا الخاصة بانجاز اشغال تغطية السقوف ) ، تحت مسؤوليتها وبادواتها ويدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال الجديدة أو المتعلقة بصيانة السطوح المركبة من الزنك وبصناعة الزنك في البناء . 3315 التغطية بمواد مختلفة :

- مقاولة متخصصة تنجز بادواتها ويدها العاملة الخاصة وطبقا لقواعد الفن ، أشغال تغطية السقوف بالكتان الحجرى او الاسمنت او اللبد أو وضع السطوح المطلية بالزفت او صفائح الحديد المطلية بالكهرباء أو وضع القش ، وتتضمن هذه الاشغال توريد المواد المستعملة • 3317 اشغال عادية تتعلق بتغطية السقوف : مقاولة متخصصة تنجز بادواتها ويدها العاملة الخاصة وطبقا لقواعد الفن جميع الاشغال العادية المتعلقة بتغطية السقوف بألواح الاردواز أو بالقراميد او بالزنك او بالمواد المختلفة واشغال جديدة قليلة الاهمية او اشغال تتعلق بالصيانة وتتضمن توريد المواد المستعملة 3318 - أعمال ثانوية تابعة لتغطية السقوف : أ ) ألواح الاردواز : مقاولة غير متخصصة ) لها بناء للسقوف ونجار للسقوف ) تنجز - بصفة تبعية او مع الاشغال المتعلقة بصيانة البناء أو بنجارة الهياكل والتي تشكل نشاطها الرئيسي ، أشغالا جديدة أو لصيانة السطوح المغطاة بألواح الاردواز ، باستثناء المنشآت التبعية المعدنية وذلك بادواتها ويدها العاملة الخاصة وبدون مساعدة المقاولين الصغار ولا المقاولين الثانويين ب ) القراميد : مقاولة غير متخصصة ( لها بناء للسقوف ونجار للسقوف ) تنجز بصفة تبعية أو مع الاشغال المتعلقة بالبناء او بنجارة الهياكل والتي يتكون منها نشاطها الرئيسي ، اشغالا جديدة أو لصيانة التغطيات بالقراميد وذلك باستثناء المنشآت التبعية المعدنية وبدون مساعدة المقاولين الصغار ولا المقاولين الثانويين • ج ) الزنك : مقاولة غير متخصصة ( لها بناء للسقوف | ونجار للسقوف ومرصص للسقوف ) تنجز ، بصفة. تبعية أو مع الاشغال المتعلقة بالبناء أو بنجارة الهياكل أو الترصيص والتي يتكون منها نشاطها الرئيسي ، أشغالا جديدة او لصيانة التغطيات المركبة من الزنك وذلك بادواتها وبيدها العاملة الخاصة وبدون مساعدة المقاولين الصغار ولا المقاولين الثانويين . الترصيص والتجهيزات الصحية : 3321 مقاولة متخصصة في الترصيص والتجهيزات الصحية : هي مقاولة متخصصة ، تنجز ، بصفة عادية ودائمة ( الامتثال للقواعد المفروضة في القانون والمتعلقة بالشروط الدنيا لانجاز أشغال الترصيص والتجهيزات الصحية ) ، تحت مسؤوليتها وبيدها العاملة الخاصة ، ما يلي :

  • الاشغال المتعلقة بوضع المواسير من كل نوع المخصصة للعمارات او للصناعات ، الاشغال المتعلقة بالتجهيزات الصحية من جميع الاهميات والتي تستلزم مساعدة مستخدمين تقنيين قادرين على اتمام دراسات المشاريع والحسابات وتخطيطات الانجاز … وتتضمن هذه الاشغال توريد المواد المستعملة والاجهزة الصحية من جميع الانواع ووضعها وجعلها قابلة لتأدية العمل 3327 - اعمال جارية تابعة للترصيص والتجهيزات الصحية : مقاولة متخصصة تنجز بصفة عادية ودائمة ) الامتثال للقواعد المفروضة فى القانون والمتعلقة بالشروط الدنيا لانجاز اشغال الترصيص والتجهيزات الصحية تحت مسؤوليتها بأدواتها وبيدها العاملة الخاصة ( جميع الاشغال العادية الخاصة بالترصيص والتجهيزات الصحية : اشغال صيانة تتضمن توريد المواد المستعملة والاجهزة الصحية 3328 - اعمال ثانوية للترصيص .. مقاولة غير متخصصة ( لها وقاد مرصص وحداد مرصص وكهربائي مرصص ) اعمالها الرئيسية تابعة لفرع آخر ، تنجز بصفة ثانوية او عرضية ، بأدواتها وبمساعدة يدها العاملة ، اشغالا صغيرة تتعلق بصيانة الترصيص او الادوات الصحية ذات الاهمية الصغيرة وتتضمن تقديم المواد والاجهزة الصحية عزل الماء 3331 - مقاولة متخصصة في عزل المادة ؟-

1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه مقاولة نشاطها الرئيسي انجاز الأشغال المتعلقة بعزل الماء والمتضمنة توريد جميع المواد اللازمة والمنجزة بكيفية عادية ودائمة ، طبقا لقواعد المهنة ، تنجزها المقاولة بادواتها وبمساعدة مستخدميها المتخصصين وتحت مسؤوليتها ، ونظرا لنوع واهمية واقدمية الاشغال المنجزة ، يكون للمقاولة التصرف المطلق في احدى الطرائق الموحدة لعزل الماء ( الاسفلت المذاب - الزفت المسلح - الاسمنت البركاني الطلاء البلاستيكي اللبد المطلي بالزفت ) المطبقة على المنشآت من نوع مختلف : سطوح مسواة أو مائلة ، تبطين الدنان والخزانات ،

  • انشاءات فنية الخ …. وذلك لضمان حماية البناءات من الماء وجميع السوائل الاخرى .. يجب ان تكون المقاولة قادرة على انجاز ، عند الاقتضاء ، لجميع الاشغال الثانوية المخصصة لتحضير المواد المغطية او لضمان حماية التغطية العازلة من الماء ولتتميم مناعة المنشأة من نفوذ الماء . ملاحظة : اذا لم يكن للمقاولات ذات التوصيف المهني 3331 مراجع كافية تتعلق باشغال التبطين ، فيجب أن يكون الرقم الوارد فى شهادة تعيينها مرفقا بالبيان التالي ( باستثناء اشغال التبطين ) … 3332 مقاولة لعزل الماء غير متخصصة :- مقاولة تنجز بكيفية عادية ولو غير دائمة ، اشغالا خارجة عن نشاطها الرئيس التابع لفرع آخر ، تتعلق بعزل الماء وداخلة في العنوان الفرعي 3331 ، تنجزها ضمن الشروط التي يتضمنها هذا العنوان ملاحظة : اذا لم يكن للمقاولات ذات التوصيف المهني 3332 مراجع كافية تتعلق باشغال التبطين ، فيجب ان يكون الرقم الوارد فى شهادة تعيينها مرفقا بالبيان التالي ، باستثناء أشغال التبطين) 3333 – - مقاولة ينحصر نشاطها فى طرائق خاصة لعزل الماء : مقاولة تنجز بصفة دائمة أو عادية ، بادواتها ومساعدة مستخدميها المتخصصين وعلى سبيل الممارسة لنشاط رئيسي او ثانوي ، اشغالا تتضمن التطبيق على صنف فريد من المنشآت الطريقة واحدة او عدة طرائق خاصة لعزل الماء (3333 او لطرائق خاصة غير موحدة ) S 3333 ( تخضع للضمانات الجارية . ملاحظة : اذا كانت المقاولات ذات التوصيف 3333 لا تملك مراجع كافية تتعلق باشغال تبطين الدنان فيرفق الرقم الموجود في شهادة توصيفها المهني بالبيان التالي : (باستثناء تبطين الدنان ) . 3334 - تغطيات لعزل الماء ذات ضمان محصور : مقاولة تنجز بمساعدة يدها العاملة وبواسطة تطبيق طرائق غير موحدة اما اشغالا تتعلق بعزل الماء موقتا وتتمم على اسناد خفيفة واما تغطيات لا ينفذها الماء ووقاية ضد التآكل وتتضمن ضمانا تعاقديا محصورا .. 3335 - اعمال ثانوية لعزل الماء : مقاولة نشاطها الوحيد او الاصلي هو الانجاز بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، لجميع الاشغال التي تتضمن توريد بعض المواد التي لا ينفذها الماء كالطلاءات البلاستيكية او السائلة والمحصورة على حسب الطلب ، في اصلاح وصيانة جميع انواع التغطيات وفي ضمنها زجاج النوافذ 10 3336 الدعائم من صفائح الصلب المعدة لعزل الماء : استعمال الدعائم الخاصة المصنوعة من صفائح الصلب المخصصة لحمل التراكيب العازلة من الحرارة والتغطيات المخصصة لعزل الماء والمعدة لان توضع على سطوح المباني .. تقوم بمجموع هذه الاشغال المقاولة ذات التوصيف المهني 3331 او 3332 او 3333 0 رابعا - الحديد صناعة الاقفال 3410 - مقاولة متخصصة لها معمل وادوات مناسبة ومستخدمون مؤهلون تنجز بمساعدة يدها العاملة في معاملها وبواسطة جمع القضبان من الصلب ( او على وجه اضافي من معادن أخرى ) وبالطرق والتثبيت بمسامير مثناة والثني وباللوالب والالحام الخ ، مصنوعات الاقفال المعدة للبناء يلي ذكر بعضها على سبيل المثال : شعريات من قضبان الحديد ، ابواب العمارات ، منحدرات السلالم والشرفات ، اطارات (شاسي) ، أدوات حديدية او نحاسية ، التصفيح بالحديد . تقوم هذه المقاولة عادة بوضع هذه المصنوعات في الورشة وذلك اما بطريقة مباشرة واما بواسطة مقاول ثانوى يقوم بعمله على نفقتها ، ويمكن لهذه المقاولة ان تقوم بصيانة الجميع طبقا للعادة الجارية في البناء ..

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية ان المصنوعات التالية تشبه ايضا بالاشغال العادية التابعة لهذا النشاط : خشبات عادية التسنيد ارضيات الطبقات ، ارضيات عادية من الخشب - عتبات فوقانية

- عادية ، صواري الحشو للحيطان الفاصلة ،

- سلالم مصنوعة كلها أو بعضها من معدن .. الهياكل الحديدية : 34201 - مقاولة متخصصة لها ادوات مناسبة وهي قادرة

  • على ان تضع أو تراجع على الاقل الدراسات التقنية اللازمة وتنجز فى معاملها بواسطة قضبان من الصلب ( وعند الاقتضاء من معادن أخرى ) الاشغال العادية المبينة ادناه ، وتقوم بوضعها أما بمساعدة مستخدميها واما بواسطة مقاول ثانوى تحت مسؤوليتها وهي قادرة ايضا على أن تقوم عاديا بصيانة هذه الاشغال : صواري وروافد وارضيات الطبقات يبلغ- مرماها 12 مترا ، جوانب حيطان عادية من حديد سقوف وسطوح العمارات او البناءات الصناعية يبلغ مرماها 12 مترا ، عنابر فلاحية يبلغ طولها 12 مترا ،- معابر خفيفة ذات فسحة فريدة بين رافدتين
  • يبلغ مرماها 12 مترا على الاكثر وسطوح تبعية، تصلبيات معدنية مختلفة للبناء - توطيد او
  • اصلاح خشبات استناد الارضيات او الصواري غير المصنوعة من المعدن بتمامها ، اشغال عادية منجزة تحت أسس البناءات .- الصناعة المعدنية 34300 مقاولة تصنع بمساعدة يدها العاملة الخاصة ،
  • معاملها بصفة دائمة وبواسطة قضبان معدنية في ذات أشكال خاصة ، موضوعة ومجموع بينها على حسب قواعد الفن بحيث تتوفر فيها الشروط المطلوبة المتعلقة بعزل الماء والصلابة والتجميل وسهولة الاستعمال ، صناعة ما يلي : نوافذ من كل طراز واطر الابواب والنوافذ -- ابواب وحواجز تنقل . تقوم هذه المقاولة عادة بوضع هذه المصنوعات في الورشة وذلك اما بطريق مباشر وأما بواسطة مقاول ثانوي ، وتقوم ايضا بصيانتها طبقا للعادة المتبعة في البناء … للجمهورية الجزائرية 1105 ملاحظة : ان المقاولات غير المتخصصة أو التي لا تنجز بكيفية دائمة ، في معاملها الخاصة ، المصنوعات المبينة أعلاه ، تكون مقيدة فى النشاط 3410 … الاغلاق والشبابيك الخارجية المعدنية : 3440 - مقاولة تصنع بمساعدة يدها العاملة الخاصة بواسطة جمع قضبان ذات اشكال عادية أو خاصة او قطع معدنية وحديد وصفائح سبق طرقه ، الاعدادات المخصصة لمنع اجتياز النوافذ او الفتحات المهيأة فى جدران الاحاطة أو حيطان المباني وذلك بتقوية أو تثنية الاغلاق العادية وهذه الاعدادات هي على الخصوص : شبابيك خارجية معدنية ذات مثاني - سياجات معدنية متحركة نوافذ معدنية متحركة - شعريات من القضبان المعدنية ذات مفاصل - ابواب معدنية سائرة على سكك شعريات من القضبان المعدنية متحركة - ابواب معدنية متدحرجة .. يمكن لهذه المقاولة ان تقوم ، على حسب العرف المحلي ، بوضع هذه المصنوعات وذلك اما بطريق مباشر او بواسطة مقاول ثانوى يقوم بعمله على نفقتها ويمكنها ايضا ان تقوم بصبغ هذه المصنوعات او تلميعها بعد مسحها بطلاء اول ، كما يمكنها أن تقوم بصيانة الجميع .. الحدادة الضخمة : 3451 - حدادة البناء الضخمة مقاولة تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، في معاملها وبالحديد المطروق باليد ، محمى او بارد ، مع أو بدون تركيب امتزاجات أخرى من المعادن كالنحاس والبرونز والالومنيوم الخ ، كل أو بعض المصنوعات المبينة بعده ، وتقوم عادة بوضعها اما مباشرة واما بواسطة مقاول ثانوى يقوم بعمله على نفقتها وتقوم بصيانة هذه المصنوعات طبقا للعادة المتبعة في البناء : بوابات العمارات ، ابواب الدهاليز وابواب المصاعد ، شعريات من قضبان الحديد للحدائق والبساتين شعريات من قضبان الحديد لحماية الفتحات ومنافذ الهواء والكوات المدورة ،
  • منحدرات لدرجات البوابات ومنحدرات السلالم، طنوف مزججة ، در ابزون وشرفات ، متاريس البوابات وقوائم مدججة باسنة حديدية ،

1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه واقيات المصاعد ، وجميع الاشياء المعتبرة ثابتة بالتخصيص . 3452 - الحدادة الفنية : مقاولة صناعية تخترع وتنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة وفى معاملها ، نماذج أصلية تنطوى عليها مزايا وصعوبات في الانجاز وتجعلها غير شبيهة بالمصنوعات العادية من الحدادة وتحمل على افتراض وجود قيمة فنية عالية مصدق عليها بشهرة ذائعة عند مخترعها . سياجات من اسلاك حديدية مشبكة : 3460 - مقاولة تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، صناعة ووضع جميع السياجات من اسلاك حديدية مشبكة لا تضم هذه الحرفة الا المقاولات التي ينحصر نشاطها في توريد ووضع التصليبات والشبابيك الحديدية باستثناء صناعتها اختصاصات تبعية لحدادة الاقفال : 3470-1 ) وضع وتركيب الزجاج بدون عجين للتثبيت : مقارنة تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة وضع وتركيب الزجاج باستعمال قضبان ذات اشكال خاصة تمكن من الاستغناء عن عجين تثبيت الزجاج ومن تمدد لوحات الزجاج وتضمن اخراج مياه التكثيف فتضمن بذلك وجود قابلية مطلقة العزل الماء والاستغناء التام عن الصيانة ب ) ارضيات من عوارض معدنية مشبكة ، ج ) توابع مختلفة : صفائح النظافة – اجهزة لاغلاق الكوات فوق الابواب - رزات كهربائية للاقفال - ادوات حديدية او نحاسية خاصة للابواب السائرة على سكك ، د) وضع الادوات الحديدية والتوابع المعدنية للبناء ، ه ) وضع الاقفال والشبابيك الخارجية ، و ) اختصاص في احكام المفاتيح ، ز ) تشحيم واجهات الدكاكين ، ح ) اقفاص للمختبرات و اصلاحات مختلفة 10 خامسا - صناعة المداخن والمواقد والمدافيء والتهوية صناعة المداخن 3511 صنا ة مداخن البناية : قاولة تنجز ، على حسب قواعد الفن ، با وانها وبمساعدة يدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال الجديدة المتعلقة بالمداخن وبصيانتها :

  • بناء واصلاح الكوانين والمواقد ومجاري الدخان والحرارة والهواء الفاسد والتهوية وتجديد الهواء ، تجصيص وتجديد المداخن فوق السطوح الخ ،
  • بناء المداخن وكوانين المطابخ والتنانير ومواقد البناء والافران و افران التجفيف والتطهير للصناعات الصغيرة الخ ،
  • بناء واصلاح وصيانة اجهزة التدفئة بالهواء الحار ، تركيب اجهزة متنقلة للتدفئة والمطبخ وتوابعها) وفي ضمنها الاوصال ،
  • بناء افرشات من قش او تبن واقفاص السحب الهواء الخ ،
  • تغطيات بالبلاط وبصفائح الخزف وضع بلاطات نارية وخزفية على الارض وذلك ضمن الاشغال التكميلية لإشغال صناعة المداخن والمواقد ، تركيب جميع اجهزة الشفط القابلة لتحسين سحب الهواء ،
  • اشغال صغيرة تتعلق بصناعة المداخن والمواقد الصناعية - بناء ووضع ورفع المداخن المعدنية أو ما شابه ذلك ،
  • أوصال مغطات بطلاءات مختلفة و على وجه عرضي ، اشغال تتعلق بتغليف المواسير بغلاف يعوض نقص الحرارة ملاحظة : ان بعض الاشغال المبينة أعلاه ( بناء واصلاح وصيانة الكوانين والمواقد تجصيص وتجديد المداخن فوق السطوح - بناء المداخن - تغطيات بالبلاط والصفائح الخزفية - اوصال مغطاة بطلاءات مختلفة ( لا تنجز ، على حسب العرف المحلي ، من طرف مقاولات لصناعة المداخن والمواقد بل من طرف مقاولات لصناعة البناء أو التجبيس أو تغطية السطوح . اجهزة التدفئة وانتاج الماء الساخن 3521 اجهزة التدفئة وتسخين الماء ذات تقنية عالية : مقاولة لها مكتب دراسات ، تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، وبواسطة جميع السوائل وبحسب طرائق النقل المختص بالحرارة وابتداء من جميع انواع الوقود الصلب او السائل او الغازي ومن الطاقة الكهربائية وداخل المباني ، ما يلي : أ ) جميع الانشاءات المخصصة اما للحصول على درجة محددة من حرارة الهواء الناشف أو درجة

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية من الحرارة الحاصلة ناشفة وأما لتوفير الشروط الملائمة للحياة الحيوانية والنباتية ، ب ) جميع الانشاءات لتسخين الماء بواسطة مولدات الحرارة والمراكم وفى ضمنها جميع مواسير الايصال واجهزة المراقبة والتنظيم ومواسير توزيع الماء الساخن ) منحنيات مجهزة بزوايا قائمة في انتظار وصلها بالاجهزة عن طريق مركب الادوات | الصحية ) ، ج ) جميع الانشاءات المخصصة لتلبية الحاجات الصناعية أو لضمان تدفئة مجموعات عمارات منفردة او عدة مجموعات او احياء او مدن .. يوضح ، علاوة على ذلك ، أنه يجب على المقاولات التي تريد تصنيفها في هذا الصنف ، أن تثبت ما يلي : ا ) أن لها مكتب دراسات خاصا بها ، ويضم على الاقل مهندسا متخصصا او تقنيا عاليا متخرجا من احدى المدارس الوطنية او من مدارس اجنبية معادلة ، 2 ) ان لها يد عاملة ذات مؤهلات في التدفئة وتابعة للمؤسسة ، ) انها قادرة على انجاز ما يلي : انشاءات تستعمل جميع السوائل : الماء الساخن والبخار على الضغط الاعلى والادنى ،

  • الماء المسخن بافراط ، الهواء الدافيء .. 4 ) انشاءات تستعمل جميع طرائق النقل المختص بالحرارة :
  • التدفئة المنزلية أو الصناعية بواسطة مشعات و ناشرات للحرارة 6 ،
  • تدفئة الهواء المتممة بصفائح مشعة ، وبجميع انواع الوقود ، وبحسب القواعد والتنظيمات المعمول بها . ه ) جميع انشاءات المراقبة والتنظيم ، 6 ) انشاءات صناعية من كل أهمية ومن كل نوع تتضمن استعمال الحرارة تدفئة مجموعات- عمارات منفردة أو عدة مجموعات أو أحياء او مدن. 3522 اجهزة عادية للتدفئة وانتاج وتوزيع الماء الساخن : 5221 - التدفئة : مقاولة تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة جميع الانشاءات ذات التقنية المتوسطة ولكنها للجمهورية الجزائرية . 1107 لا تستطيع ان تنجز اشغالا تنطوي عليها درجة عالية من التقنية الا بمساعدة مؤسسة من التوصيف المهني 3521 او مهندس مستشار صاحب رخصة … 5222 جهاز الانتاج والتوزيع بالانابيب - توزيع الماء الساخن . 3523 اصلاح وصيانة اجهزة التدفئة وانتاج وتوزيع الماء الساخن : مقاولة تقوم بتنظيف وصيانة واصلاح اجهزة التدفئة وانتاج وتوزيع الماء الساخن وبالاشغال المتعلقة بالاضافات الصغيرة الى هذه الاجهزة او بتحويلها والتي تتطلب تجربة تامة في المهنة ولكن قليلا من المعارف النظرية … 3524 - أعمال ثانوية تابعة للتدفئة : مقاولة نشاطها الرئيسي تابع لفرع آخر. آخر من البناء ولا تنجز الاشغال المبينة في الرقمين 3522 و 3523 الاعلى وجه تبعى .. 3525 - مواسير وانشاءات صناعية : مقاولة لها مكتب دراسات تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، جميع الاشغال المتعلقة بالانشاءات لانتاج الحرارة فى الصناعة وذلك ابتداء من انتاج ونقل السوائل كالهواء والماء والبخار المنتجة تحت كل ضغط وكل درجة حرارة وكماء التمليح والغاز وكل وقود سائل وفي ضمن هذه الاشغال ادوات النقل والآلات المنتجة 3527 - - اختصاص في وضع اجهزة احراق الفحم او المازوت : مقاولة متخصصة ان لم تصنع بنفسها اجهزة احراق الفحم او المازوت الا انها قادرة على وضع هذه الاجهزة بمساعدة مستخدمين مؤهلين وذلك بفضل معرفتها التامة للتنظيم والتقنية وضع وتحرك هذه الاجهزة . تركيب اجهزة التهوية : 3530 - مقاولة لها مكتب دراسات ، تنجز ، بمساعدة يدها العاملة ، فى جميع الباني وفي ضمنها المباني الصناعية اشغالا تمكن من الحصول بواسطة جميع الوسائل الميكانيكية ، مهما تكن الطاقة المستعملة، على معدل من الهواء المجدد ودرجة محددة من صفائه وذلك لضمان رفاهية اصحاب حق الاستعمال ولا يجاد احسن الظروف الملائمة لحياة الحيوانات أو النباتات .. تركيب الاجهزة التكييف الهواء : 3540 - مقاولة لها مكتب دراسات ، تنجز ، بمساعدة يدها العاملة ، فى جميع المباني وفي ضمنها المباني

1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الصناعية ، انشاءات لتكييف الهواء الاقليمي | تقتضي ضمان درجة حرارة جافة ورطوبة نسبية وصفاء الهواء وتجديده وذلك لضمان الرفاهية والراحة .. ولهذه الغاية تختار المقاولة وتستخدم جميع الادوات لانتاج الحرارة وآلات التبريد والتهوية وتكييف الهواء واجهزة الايصال والحماية والمراقبة. العزل : 3551 - العزل الحراري - منع تسرب الحرارة : مقاولة متخصصة ، تنجز ، على حسب قواعد الفن ، الاشغال المبينة ادناه التي تهدف الى المنع ، في دائرة الممكن ، لكلِّ نقص من الحرارة :

    • عزل الاجهزة والمواسير ومختلف المحال ماعدا غرف التبريد ،
  • تغطية المواد العازلة بمواد وطلاءات وقائية لا يعترف بهذا الاختصاص الا للمقاولات التي لها اما رئيس واما مهندسون وتقنيون قادرون على ابتكار المشاريع التابعة لكل تقنية وعلى تحديد الوسائل المتكونة من اليد العاملة والادوات التي تسمح لهم بانجاز اشغال من كل أهمية 3552 العزل الصوتي - التجهيز ضد الصوت : مقاولة متخصصة ، تنجز اشغالا تهدف الى المنع ، بقدر الامكان ، لايصال الاصوات والذبذبات ويدخل ايضا ضمن هذه الاشغال التصحيح السمعي للمحال لا يعترف بهذا الاختصاص الا للمقاولات التي لها رئيس واما مهندسون وتقنيون قادرون على ابتكار المشاريع التابعة لكل تقنية وعلى تحديد الوسائل المتكونة من اليد العاملة والادوات التي تسمح لهم بانجاز اشغال من كل أهمية . 10 بناء وصيانة افران المخابز ومصانع الحلوى : 3560 مقاولة لها العتاد والادوات اللازمة لممارسة- المهنة ، تضع وتنجز بمساعدة يدها العاملة ، م جميع المشاريع المتعلقة ببناء أو بيع او تركيب او صيانة افران الطبخ وشبابيك الحديد وافران التجفيف والتطهير للمخابز او المصانع الحلوى او للصناعات الغذائية الاخرى تسير هذه الافران ذات التجويفات الثابتة او المتنقلة ، اما بالحطب او بالفحم او بالغاز او بالمازوت او بالكهرباء وهي مبنية بتمامها بمواد البناء او هي معدنية بتمامها أو لها جزء مبني بمواد البناء وجزء معدني .. بناء مداخن المصانع : 3581 مداخن المصانع : مقاولة تستخدم بصفة دائمة عمالا متخصصين في بناء المداخن بالآجر ، تنجز بصفة عادية جميع الاشغال المتعلقة ببناء واصلاح المداخن الخاصة بالمصانع والمبنية بالآجر . 3582 مراجل ومصنوعات مختلفة تابعة الصناعة المداخن والمواقد الصناعية : مقاولة تستخدم بصفة دائمة عمالا متخصصين في بناء المداخن والمواقد الصناعية بالآجر ، تنجز بصفة عادية جميع الاشغال المتعلقة ببناء واصلاح ما يلي : مبنى المراجل ومواقدها ،
  • منشآت مختلفة مبنية بمواد لا تنصهر في النار . بناء غرف التبريد : 3590 مقاولة تضع مشاريع وتنجز على حسب قواعد الفن وبمساعدة يدها العاملة وادواتها الاشغال المبينة بعده :
  • تجهيزات تامة لغرف التبريد ( عدا الجزء الميكانيكي ) ، توريد ووضع ما يلي :
  • مختلف العوازل المستعملة ودعائمها ،
  • التغطيات لالباس هذه العوازل كالاسمنت والخزف والحجر الرملي والفخار الخ ،
  • النجارة المعدة لتسوية درجة الحرارة ، التهئية الداخلية لهذه الغرف كاوتاد و قضبان التعليق الخ ، النجارة لتسوية درجة الحرارة : بناء ووضع ما يلي :
  • ثلاجات سعتها تفوق 250 دسم مكعبا ، غرف للتبريد يمكن فكها ،
  • ابواب وبويبات وشاشات معزولة ،
  • اوتاد واطر المراوح واغماد أي كل ما يتعلق بالتهيئة الداخلية لغرف التبريد والثلاجات المتجاوزة سعتها 250 ديسمترا مكعبا . يمكن انجاز هذا البناء بجميع المواد العازلة والخشب والاسمنت الليفي. وجميع المواد الصناعي المعوضة للخشب …

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية سادسا - الدهان وزجاج الشبابيك والمرايا الدهان : 3611 - الدهان العام للبناء : مقاولة لها يد عاملة متخصصة وعتاد لازم ، تنجز بمواد جيدة توردها بنفسها ، الاشغال الجديدة أو المتعلقة بالصيانة والتي تتطلب ، نظرا لاهميتها ، مشاركة عمال تقنيين لتوجيه وادارة الورشة وتطابق الاهداف الرئيسية الثلاثة للدهان في البناء وهي : وقاية مواد البناء وتزويقها في الداخل أو الخارج وتطهير المحال :. : أن منح التعيين المهني 3611 (للدهان العام للبناء) يتضمن الممارسة العادية أو على وجه عرضي للاعمال المبينة بعده : الدهان والتجصيص 6

  • لدهان الصناعي | شغال الطلاء ، تزويق الخشب والرخام ،
  • الصاق اوراق الحيطار ، رسم الخيوط والزخرفة ،
  • رسم الحروف والرموز ، التذهيب في البناء ، تغطية الحيطان ، بالسوائل ، اشغال عرضية تتعلق بوضع المرايا . 3612 - دهان البناء : مقاولة لها يد عاملة متخصصة وادوات لازمة ، | تنجز بمواد جيدة توردها بنفسها ، الاشغال الجديدة او المتعلقة بالصيانة والمطابقة للاهداف الرئيسية الثلاثة للدهان فى البناء وهي : وقاية مواد البناء وتزويقها فى الداخل أو الخارج وتطهير المحال وذلك من غير أن تتطلب أهمية هذه الاشغال مشاركة عمال تقنيين لتوجيه وادارة الورشات . أن منح التوصيف المهني 3612 ( دهان البناء ) يتضمن الممارسة العادية او على وجه تبعى للاعمال المبينة في المادة 3611 . 362 مكرر - الصناع التقليديون والدهانون : مقاولة لها يد عاملة عادية وادوات محصورة ، تنجز خصوصا اشغالا تتعلق بالصيانة داخل المحال وعند الاقتضاء اشغالا جديدة عادية وقليلة الاهمية . للجمهورية الجزائرية 1109 الاختصاص في الدهان : 6131 - الدهان والتجصيص : مقاولة لها يدها العاملة الخاصة تنجز اشغالا تتعلق بتخصيص الواجهات ( الدهان والوصل بالجبس والاسمنت ) … 6132 - الدهان الصناعي : مقاولة متخصصة تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، اشغالا تتعلق بوقاية مواد البناء ولا سيما الحديد وذلك بتطبيق الدهان في المباني الصناعية والانشاءات الفنية كالجسور المعدنية والابراج الكهربائية وجهازات الاشارات للسكك الحديدية والمصانع الخ .. 6133 - الصاق ورق الحيطان : مقاولة متخصصة ، تقوم بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، بوضع أوراق الحيطان والاوراق من كل نوع الموردة او غير الموردة •
    • رسم الخيوط والزخرفة : مقاولة متخصصة ، تنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، اشغالا تتعلق برسم تحليات ولوحات مزينة وبوضع الوان تتجلى مع مرور الزمان وبرسم خيوط وتزويقات تشبه كل انواع الخشب والرخام .. 6135 رسم الحروف والرموز : مقاولة متخصصة ، تقوم ، بمساعدة يدها العاملة ، برسم كتابات ذات منفعة أو فنية على حيطان او جوانب العمارات 6136 - التذهيب في البناء : مقاولة متخصصة ، تنجز بمساعدة يدها العاملة ، اشغال التذهيب فى شكل ورقة لتزويق المباني اما من الداخل واما من الخارج .. 6137 - التغطيات السائلة للحيطان : مقاولة متخصصة تقوم ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة لغاية الوقاية والتزيين ، بتطبيق الطلاءات السائلة غير الداخلة فى صنف المنتجات المشار اليها عادة باسم «الادهان وذلك بواسطة فرشاة أو مكبس رشاش .. 3614 - اعمال ثانوية تابعة للدهان : مقاولة غير متخصصة نشاطها الرئيسي تابع لفرع آخر من البناء ، تنجز بصفة عادية ولكن على وجه تبعي أو بجانب اشغالها العادية ، اشغالا تتعلق بالدهان وذلك بوسائلها الخاصة وبمساعدة

1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه يدها العاملة الخاصة وبدون مساعدة | مقاولين صغار ولا مقاولين ثانويين .. تركيب الزجاج : 3621 - الزجاج للبناء : مقاولة تقوم بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، بشراء وخزن وقص ووضع مختلف انواع الزجاج المصنوعة فى المصانع ( الزجاج شفاف او مسكوب أو للامن الخ ) . 3624 - أعمال ثانوية لصناعة تركيب الزجاج : مقاولة غير متخصصة نشاطها الرئيسي تابع لفرع آخر من البناء ، تنجز بصفة عادية ولكن على وجه تبعي او بجانب اشغالها العادية ، اشغالا تتعلق بتركيب الزجاج وذلك بوسائلها الخاصة وبمساعدة يدها العاملة الخاصة وبدون مقاولين صغار ولا مقاولين ثانويين .. المريا : 36200 - مقاولة تشترى من المصانع وتخزن وتقص وتضع بعد التحويل أو بدون التحويل مختلف انواع المرايا المصنوعة في المصانع (مرايا للنوافذ وما شابه ذلك ، ومرايا مفضضة وللامن ولقياس المسطحات الخ ) وذلك بادواتها وبمساعدة يدها العاملة الخاصة … سابعا - الاصلاحات تغطية الاراضي : 371 - لينوليوم : مقاولة تقوم بتوريد ووضع اللينوليوم والفرش المطاطية والمنتجات المشابهة وذلك في جميع تطبيقاتها ….. 3721 - اختصاص فى البلاط البلاستيكي المقاوم للحرارة والمصنوع سلفا والمثبت بواسطة ملتصق : مقاولة متخصصة فى توريد ووضع البلاط البلاستيكي المقاوم للحرارة والمصنوع سلفا ، في شكل عناصر منفصلة وقليلة السمك ، تستلزم دائما عمالا متخصصين فى الوضع ويمكن لهذه المؤسسة ان تلبي الطلبات العادية بواسطة كميات مناسبة موضوعة في المخزن .. 3722 - اراضي من البلاستيك المصبوب : مقاولة متخصصة فى الاراضي والتغطيات من البلاستيك المصبوب على عدة طبقات تتكون منها أرض على شكل قطعة واحدة وتستخدم بصفة دائمة عمالا متخصصين في الوضع .. 3723 - تغطيات بلاستيكية في شكل اوراق : مقاولة متخصصة في توريد ووضع التغطيات البلاستيكية في شكل اوراق وتستخدم بصفة دائمة عمالا متخصصين في الوضع .. اللافتات : 3731 - لافتات من جميع الانواع : مقاولة تقوم بصنع وتركيب اللافتات من جميع الانواع ، المصنوعة من مختلف المواد وفي ضمنها أنابيب الضوء الملون والحروف والتماثيل الصغيرة والرموز المنقوشة أو المنحوتة او المقصوصة او المذابة الخ وتقوم بوضعها بوجه عام .. 3731 مكرر - مقاولة عامة تقوم بمساعدة عمالها الاختصاصيين وبواسطة ادواتها ، بوضع اللافتات المعدة أو غير المعدة للاعلان من جميع الانواع المصنوعة من مختلف المواد وفى ضمنها الانابيب الضوئية والحروف والاعلانات الملصقة والمدهونة والتماثيل الصغيرة والرموز المطلية أو المنحوتة او المذابة الخ. 3741 - لافتات ضوئية : مقاولة متخصصة تقوم ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، أما ببناء وتجهيز وعد الاقتضاء بتركيب الانابيب الضوئية ، واما بتركيب هذه الادوات فقط وذلك على وجه الممارسة لنشاطها الرئيسي .. التجهيزات : 3751 تجهيز الدكاكين : مقاولة عامة لها أدواتها والعمال الاختصاصيون اللازمون للدراسة وللتجهيز الكامل ( لداخلي والخارجي ) للمخازن والدكاكين وواجهات الدكاكين والمكاتب والمحال من جميع الانواع بما ، ذلك الترتيبات والتزيينات . يقتضى هذا النشاط وضع جميع الماريع والرسوم اللازمة لانجاز الاشغال المتعلق بفن الشوارع . 3761 تجهيز الحانات والمقاهي والمطاعم – صنع منضد المقاهي : مقاولة عامة تقوم بالتجهيز الكامل للمقي والحانات والمطاعم وبصنع وتركيب مناضد C التنك 10 3771 – تركيب المصاعد : مقاولة متخصصة لها معمل وادوات مناسبة المنجز بمساعدة يدها العاملة الخاصة التقنية

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية والتنفيذية ، جميع الاشغال المتعلقة بتركيب | وصيانة المصاعد … 3781 تجهيز المطابخ : مؤسسة لها معمل وادوات مناسبة ، تنجز | بمساعدة يدها العاملة التقنية والتنفيذية ، جميع الاشغال المتعلقة بتجهيز المطابخ … 3791 تجهيز مغاسل الثياب : مؤسسة لها معمل وادوات مناسبة ، تنجز بمساعدة يدها العاملة التقنية والتنفيذية ، جميع الاشغال المتعلقة بتجهيز مغاسل الثياب … ثامنا - البناء المعدني : الهياكل المعدنية : 3821 منشآت معدنية كبيرة وهياكل كبيرة من الصلب خاصة بالمباني الصناعية او البلدية ، ومدارج الملاعب وقبب للقطارات وأبهاء السكك الحديدية وعنابر الطائرات التي يفوق طولها 300 مترا . 3822 - ابواب عنابر الطائرات .. 3823 هياكل عادية وهياكل عمارات حضرية وابهاء

- واسواق مسقفة وهياكل معدنية لجميع الاستعمالات الصناعية ومذابح ومظلات المحطات 3824 - هياكل الاقران لصهر المعادن .. 3825 عنابر فلاحية .. 3826 - الدور المعدنية : مؤسسة متخصصة : 1 تنجز فى معاملها الخاصة العناصر المعدنية المصنوعة سلفا والتي تمكن من تشييد المباني ذات الطابع الصناعي ، والمخصصة لجميع الاستعمالات ولا سيما دور السكنى وذلك اما باستعمال هذه العناصر وحدها واما بتركيبها مع عناصر مصنوعة من مواد أخرى ، ب - وهي منظمة بحيث يمكنها أن تقوم بتركيب هذه المباني او تجعل غيرها يركبها وتقوم كذلك بتكملتها وبصيانتها مع مساعدة المؤسسات التابعة لمختلف الفروع المتخصصة المطلوبة او بدونها .. الاعمدة المعدنية : 3831 أعمدة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات قوة

- تبلغ 150 كيلواط وأكثر . 3832 - - أعمدة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية تتراوح قوتها بين 150 كليواط و 15 كليواط .. للجمهورية الجزائرية 11 3833 - أعمدة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية تقل قوتها عن 15 كليواط 3834 - أعمدة أخرى للكهربة .. 3835 - أعمدة المحطات الاذاعة والاستقبال اللاسلكي ، 3836 أعمدة المركبات النقل بواسطة الاسلاك المعلقة

3837 هياكل لمراكز التحويل المكشوفة .. 3838 - مساند للتعليق واعمدة افقية للحمل ومعابر لاجهزة الاشارات على خطوط السكك الحديدية … تاسعا الكهرباء والتليفون : التجهيزات الكهربائية : مؤسسة للتجهيزات الكهربائية ذات التقنية العالية . 3911 مؤسسة لها مكتب دراسات ، تقوم بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، بدراسة وانجاز جميع التجهيزات المخصصة لاستخدام الطاقة الكهربائية في جميع تطبيقاتها : 1 ) جميع التجهيزات المتعلقة بوضع تحويل ذي توترات عن 60 كليواط ( تكون المؤسسات المتخصصة في تجهيزات ذات توترات عليا مرتبطة بالاشغال العمومية ) . ب ) جميع التجهيزات المتعلقة بخطوط الوصل ( الهوائية أو الواقعة تحت الارض ) ذات توترات تقل عن 60 كليواط ( تكون المؤسسات التي تقوم بانجاز شبكات النقل والتوزيع ، مرتبطة بالاشغال العمومية ) . ج ) جميع التجهيزات المتعلقة بمراكز التوليد الصغيرة ذات قوة تقل عن 500 كليواط ، وتوترات تقل عن 10 كليواط ( تكون مؤسسات المراكز الكهربائية الكبيرة مرتبطة بالاشغال العمومية ) د ) جميع التجهيزات ذات التوتر الادنى للانارة والقوة المحركة وفى ضمن هذه التجهيزات تحديد كيفيات التركيب الميكانيكي للمحركات ه ) جميع التجهيزات المتعلقة بالاجراس والاشارات الكهربائية و ) جميع التجهيزات المتعلقة بصناعة التليفون من أي نوع كانت • ز ) جميع التجهيزات المتعلقة بتحريك الساعات بواسطة الكهرباء . وعلاوة على ذلك يتعين على المؤسسات التي تطلب ترتيبها في هذا الصنف ، ان نسبت ما يلي :

  • وجود مكتب دراسات خاص بالمؤسسات يتضمن على الاقل مهندسا واحدا حائزا لشهادة و متخصصا في الكهرباء .. 2 وجود يد عاملة متخصصة في الكهرباء وتابعة للمؤسسة (.) مؤسسة للتجهيزات الكهربائية العادية : 3912 – هي مؤسسة تنجز ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة ، انشاءات ذات تقنية ابتدائية ولكنها لا تقدر على انجاز الاشغال التي تنطوي عليها درجة عالية من التقنية الا بمشاركة مؤسسة ذات توصيف مهني 3911 او مهندس مستشار صاحب رخصة :. تؤهل المؤسسات من هذا الصنف لانجاز الاشغال | الابتدائية المشار اليها فى الفقرتين د ) و و ) والتي تختص بها المؤسسات ذات التوصيف المهني 103911 مؤسسة للتجهيزات الكهربائية الصغيرة : 3913 هي مؤسسة ينحصر نشاطها في انجاز الاشغال البسيطة المتعلقة بالانارة والاجراس الكهربائية والقوة المحركة . 3914 هي مؤسسة لها نفس التحديد الذي للمؤسسات المرتبة في التوصيف المهني 3913 ، غير أنها مسيرة من قبل صانع تقليدي تعترف به كذلك مصلحة | الضرائب المباشرة .. التجهيزات التليفونية : مؤسسة التجهيزات التليفونية : 3921 هي مؤسسة تقوم ، بمساعدة يدها العاملة الخاصة بدراسة وانجاز وصيانة جميع التجهيزات التليفونية الخاصة الموصلة او غير الموصلة بشبكة البريد والتلغراف والتليفون مؤسسة صناعية تقليدية للتجهيزات التليفونية : 3922 هي مؤسسة مسيرة من قبل صانع تقليدي معترف به كذلك من طرف مصلحة الضرائب المباشرة ، تقوم بانجاز وصيانة التجهيزات التليفونية الموصلة او غير الموصلة بشبكة البريد والتلغراف والتليفون. القسم الثاني الاشغال العمومية اولا - الاشغال العمومية نقل التراب وركمه منشآت فنية ( صناعة البناء والبيتون المسلح ) 4210 - جميع الاشغال المتعلقة بنقل الكميات الكبيرة من التراب وركمها ، وبدك الاراضي لاجل بناء الجسور والسدود والمسالك الخ … 4211 - جميع الاشغال الفنية كالسدود والبالوعات المبنية في شكل خنادق ، باستثناء البالوعات الفرعية التي تكون تابعة لاشغال البناء … 4212 جميع الاختصاصات كالاوتاد المطروقة أو المصبوبة في قالب ارضي وطرق الواح السند الجدران مع وضع اجراس ارضية وحفر الآبار وعزل المنشآت من السوائل والتدعيمات وثقب الاراضي وسبر الاغوار والهواء المضغوط وتنقيص سطوح الماء الساكن والبيتون المضغوط سلفا والبيتون المدعوك الخ .. 4212 مكرر - جميع الاشغال المتعلقة بحفر الاراضي وسبر الاغوار في اعماق بعيدة كورشات ثقب الارض للبحث عن البترول او الغاز بواسطة سبر اعماق الارض .. 4213 - جميع الاشغال المختلفة التي لا يمكن ترتيبها في اصناف اخرى كتنظيف القنوات لتصريف المياه والتطهير واصلاح الاراضي بالتصفية ونزع الألغام ووضع الكابلات وتهيئة الاماكن المخضرة الخ . تكون هذه الاشغال تبعية على وجه العموم الا في حالة انجازها فى اطار مؤسسات متخصصة أشغال منجزة تحت الارض . 4220 جميع الاشغال الفنية المهمة والمنجزة تحت الارض كالانفاق التي تسمح باجتياز الانهار الصالحة للملاحة والطرق وخطوط السكك الحديدية وكالتقعيرات الكبيرة الواقعة تحت الارض والتابعة للمصانع أو المستودعات المنتجات السائلة أو الجامدة مع الانقيادات للاشغال المنجزة تحت الارض 4221 منشآت فنية صغيرة واقعة تحت الارض كالبلوعات الجامعة والممرات للمشاة الخ الموضوعة مع الانقيادات للاشغال المنجزة تحت الارض ( بواسطة الابار والدهاليز ) . 4222 جميع الاختصاصات المتعلقة بالاشغال المنجزة تحت الارض كالتدعيمات وعزل السوائل والهواء المضغوط الخ . أشغال بحرية ونهرية 4230 جميع الاشغال المتعلقة بازالة او حال الممرات المائية او الاشغال المشابهة المنجزة فى البحر والمنجزة بواسطة مجارف ومعدات طافية ، ويجوز ان تتضمن هذه الاشغال اشغال تعويم السفن ثانية وذلك اذا كان الهدف منها تخليص ممرات السفن من جميع العوائق ..

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 4231 جميع الاشغال المتعلقة بازالة أوحال الممرات المائية - او الاشغال المشابهة المنجزة فى الاودية والمنجزة بواسطة مجارف ومعدات طافية ( مع نفس الملاحظة المذكورة فى العنوان الفرعي 4230 ) … 4232 - منشآت فنية وبحرية ونهرية .. 2013 جميع الاشغال المنجزة بواسطة صناديق كبيرة

- مفرغة الهواء .. 4234 - - جميع الاشغال المتعلقة بطرق الاوتاد او الالواح لسند الجدران والمنجزة بواسطة معدات طافية وذلك لوضع سدود وقتية لابعاد المياه عن مكان يقصد البناء فيه ووضع الاوتاد الخ . 4235 - جميع الاختصاصات المتعلقة بالاشغال البحرية والنهرية كوقاية الضفاف وبناء المنشآت على الضفاف لتثبيت مجارى الاودية ورصف الحجارة تحت الماء ونزع الاحجار من تحت الماء واستخدام الغواصين المجهزين وغير المجهزين بدرع الغوص والقطع تحت الماء وجميع الاشغال المتعلقة بالهواء المضغوط وبتدمير السفن المحطمة الخ .. اشغال خطوط السكك الحديدية 42401 جميع الاشغال المتعلقة بصيانة خطوط السكك

- الحديدية ووضع الخطوط والحصى لدك الارض أي الاشغال المتعلقة بالتجديد البسيط الذي تقوم به فرق صغيرة وبوضع الخطوط الجديدة وبالتجهيز الخ .. 4241 جميع الاشغال المتعلقة بتجديد خطوط السكك الحديدية أي جميع الاشغال المتعلقة بالترميم الكبير تجديد الخطوط والحصى لدك الارض والقضبان المنجزة في الخطوط الرئيسية مع تمهيلات مهمة تتطلب وجود فرق عديدة تعمل اما باليد واما بآلات ميكانيكية 4242 جميع الاشغال المتعلقة بالحفريات على طول الخطوط ووضع أجهزة الاشارات 4243 جميع الاختصاصات كفرض واعادة فرض العوارض ونزع الاعشاب وتنظيف الاراضي المغطاة بالحصى وجميع الاشغال المتعلقة بون بوضع الحصى لدك الارض باستثناء وضع أو نزع القضبان والعوارض واقامة الاشارات الميكانيكية او الكهربائية … اشغال تتعلق بالطرق والمطارات 42501 - وض أسس الطرق والاراضي المختلفة لتدعيم الطرق أي بعد نقل التراب وركمه ووضع مختلف الحصى والاحجار والرضم الخ . 4251 تغطيات وتجديد تغطيات الطرق بطبقة حجارة

- وتغطيات بسيطة منجزة بواسطة التحصيب بالماء . للجمهورية الجزائرية 1113 4252 - جميع الاختصاصات في التغطيات كالملاطات المصنوعة من الهيدروكربون والمواد الملفوفة بغطاءات واقية ومن الحصباء والبيتون الممزوج بالهيدروكربون ومن بيتون الاسمنت والتحصيب بالملاط والملاطات الممزوجة بالسليكات والتبليطات والتغطيات الخاصة .. 4252 مكرر - 10 جميع الاشغال المتعلقة ببناء المسالك في الأراضي المرسخة 10 4253 - الاشغال المتعلقة بالحذل والسقي في جميع مراحل بناء الطرق .. 4254 وضع الاشارات على الطرق أي جميع الاشغال المتعلقة بوضع النصب وصوارى الدلالة وعاكسات النور ورسم الاشرطة الخ . 4255 - اشغال اضافية كوضع الحافات والسواقي ودعائم الجوانب ووضع الارصفة والمنحدرات وتطهير الجزء المقوس من الطرق وسطوحها واشغال الفرس وأحضار التراب النباتي او غيره الخ .. اشغال تتعلق بحفظ الصحة العمومية 4260 وضع مواسير التوزيع الماء والسوائل والغاز ، تحت الطرق العمومية للتزويد البلدي او الحضري باستثناء المواسير الفرعية الخاصة التي هي من اختصاص المرصصين للبناء .. 4261 جميع عمليات افراغ المياه المبتذلة داخل انابيب

- موضوعة تحت الطرق العمومية .. 4262 - تصفية المياه : جميع الاشغال المتعلقة بالترويق والتعقيم او التنقيح البكتريولوجي وازالة الرمل والترويق والسكب تدريجا والتصفية الكيماوية والبيولوجية وغيرها ومعالجة الاوحال الخ ، باستثناء أشغال الهندسة المدنية ( صهاريج ومصانع التصفية : انظر المنشآت الفنية 4211 ) . 4263 > - معالجة الازبال المنزلية : جميع الاشغال المتعلقة بالانشاءات الثابتة وبالتجهيز لتسلم وطمر ومعالجة واستخدام المنتجات الفرعية وتحويلها العرضي ، باستثناء اشغال الهندسة المدنية ( التابعة للمنشآت الفنية 4211 ) 4264 جميع الاختصاصات المتعلقة باشغال حفظ الصحة العمومية كجلب المياه ومحطات الضخ ( الهندسة المدنية والتجهيزات الكهربائية والمائية ) تنظيف المواسير بوسائل ميكانيكية الخ .. الاشغال الحضرية 4270 جميع الاشغال المتعلقة بالطرق والمنجزة في المجموعات الحضرية والخاضعة لتنظيمات المرور ولتنظيم خاص ..

1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه 4271 جميع الاشغال المنجزة تحت الطرق العمومية والتي تتضمن عراقيل كثيرة بسبب ازدحام باطن ارض المدن 4271 - جميع الاشغال المتعلقة بتجهيز الشوارع يعني تجهيزات الطرق العمومية ومفارس الاشجار والمباني الصغيرة العمومية والاكشاك والمقاعد للجلوس واسناد الانارة والاشارات المتممة بجميع الطرائق الخ . 4273 - اشغال تتعلق بوضع المواسير على مسافات كبيرة (الماء والغاز الخ ) . ثانيا - البناء المعدني ( قسم الاشغال العمومية)) ) منشآت فنية معدنية 4811 جسور كبيرة ثابتة وقناطر قائمة على اعمدة مرتفعة | من جميع الانواع غير القناطر ذات الروافد المستقيمة والمتضمنة ركنا واحدا أو عدة اركان ذات فتحة تبلغ 60 مترا على الاقل جسور ثابتة ذات روافد مستقيمة ولها فسحة - واحدة او عدة فسح بين الروافد يبلغ طولها اكثر | من 70 مترا : .. 14812 ( جسور ثابتة من جميع الانواع غير الجسور

- ذات الروافد المستقيمة والتي تبلغ فتحة أي ركن منها 60 مترا . جسور ذات روافد مستقيمة لها فسحة واحدة او عدة فسح بين الروافد يتراوح طولها بين 30 و 70 مترا .. 4812 ب ) - جسور ذات روافد مستقيمة ولها فسحة واحدة أو عدة فسح بين الروافد ويتراوح طولها من 15 الى 300 متزا . 4813 جسور ذات روافد يبلغ طولها أقل من 15 مترا . 4814 جسور ترفع أو لها فسحة ترفع بين رافتين - جسور متحركة • 4815 - جسور معلقة - جسور نقالة خاصة بالموانىء او الانهار .. 4816 - سطوح مائلة لتعويم السفن . 4817 جسور على الارصفة وحواجز قائمة في الماء وجسور ممتدة في البحر ومحطات لبضائع السفن 4824 هياكل الافران العالية لسكب المعادن أو المعامل

- لانتاج الحرارة .. مستودعات الغاز وخزانات معدنية 4841 - مستودعات الماء تبلغ سعتها أقل من 100 متر مكعب … 4842 مستودعات الماء تبلغ سعتها 100 متر مكعب وأكثر 4843 مستودعات الماء متداخلة الاجزاء تبلغ سعتها اقل من ..50 متر مكعب . 4844 مستودعات الماء متداخلة الاجزاء تتراوح سعتها بين …ره و … ر 50 متر مكعب . 4845 - مستودعات الماء متداخلة الاجزاء تبلغ سعتها 500000 متر مكعب واكثر . . 4846 مستودعات الماء الخاصة ( ذات توجيه حلزوني ولها دنان في قالب أو جافة ) . 4847 - خزانات ومستودعات المياه … منشآت لحجز الماء 4853 - سفن حاجزة وابواب طافية .. 4854 صناديق كبيرة معدنية 4855 سدود وقتية لابعاد الماء وأبواب السدود ذات

- الانزلاق البسيط .. 4856 - رافعات لابواب السدود • 4857 - ابواب خاصة للسدود ذات قطاعات أو سطح الخ). 4858 - منشآت أخرى لحجز الماء غير مبينة اعلاه الاصعاد والرفع 4881 - • اصعاد ورفع المصنوعات أو الهياكل التي تستلزم ادوات ذات طاقة كبيرة أي الهياكل المبينة اعلاه تحت ارقام المراجع التالية 4811 و 4812 1 ) و 4814 و 4815 و 4816 و 4817 و 4824 و 4842 الى غاية 4846 و 4853 و 4856 و 4857 4882 اصعاد ورفع المنشآت والهياكل العادية غير المبينة

- اعلاه 4890 تقوية المنشآت الفنية المعدنية .. 4895 - اشغال منجزة تحت البناء . اشغال تتعلق باصلاح المنشآت الفنية وتتطلب اجراء حسابات سابقة وانجاز ووضع عناصر معدنية تدمج في مجموع البناء . ثالثا شبكات الخطوط الكهربائية والمعامل لتوليد الكهرباء ) باستثناء اشغال الهندسة المدنية ) التوتر العالي والعالي جدا 4911 شبكات هوائية ..

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4912 تجهيز المعامل لتوليد الكهرباء ومراكز التحويل والتجزئة - محطات فرعية … التوتر المتوسط والادنى . 4921 - شبكات خطوط هوائية .. 4922 شبكات خطوط واقعة على الأرض .. 4923 - مراكز التحويل والتجزئة والمحطات الفرعية ذات التوتر المتوسط والادني .. 4924 - الانارة العمومية للطرق والمطارات .. كهربة خطوط السكك الحديدية 4931 الشبكات الكبري - الجر بالطاقة الكبيرة .. 4932 - الشبكات الثانوية - الحافلات الكهربائية على السكك والحافلات الكهربائية السائرة على عجلات - الشبكات المنجمية - الجر الكهربائي للمراكب .. المواصلات السلكية واللاسلكية - التليفون والتلغراف والاشارات المختلفة . 4941 - الشبكات الهوائية … 4942 - الشبكات الواقعة تحت الارض .. 4943 - تجهيزات للمحطات والمراحل الخ .. 4945 تجهيزات كهربائية مفرغة الهواء للمراقبة والتسيير عن بعد .. قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها المقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى المرسوم رقم 67 1 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق ابريل سنة 1968 والمتضمن تحديد القائمة الجديدة المتعلقة بالمجموعتين 33 و 34 من قائمة النشاطات الاقتصادية الموافق عليها بموجب المرسوم رقم 59 534 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1959 ، يقرر ما يلي : الباب الاول تأهيل المؤسسات المادة الأولى : ان كل عمل من الاعمال الفرعية التي تمارسها مؤسسات الاشغال العمومية والبناء والتي تناسب تقنية خاصة أو التي تتطلب استخدام موظفين متخصصين ، تكون موضوعا لبيان خاص يختلف أحيانا حسب ما اذا كان العمل مزاولا بصفة عادية ودائمة أو بصفة تبعية … المادة 2 : يعترف لكل مؤسسة بتأهيلها لعمل معين اذا كانت المراجع المقدمة من طرفها والتي تراها لجنة التأهيل والتصنيف للأشغال العمومية والبناء والاعمال التبعية كافية مناسبة للبيان المعطى عن هذا العمل … تعنى كلمة المراجع » مجرد الاشغال التي تنجزها المؤسسة بمساعدة موظفيها وبأدواتها وبدون وساطة مقاول ثانوي . ان المراجع المقدمة يجب أن تتضمن على الخصوص بيان نوع ومبلغ الاشغال المنجزة ومكان وتاريخ انجازها وأسماء وعناوين المهندسين المعماريين والزبائن ، ويجب أن تكون هذه المراجع مرفقة بجميع المعلومات ذات الطابع التقني والتي من شأنها أن تسهل عمل اللجنة ، وكذا بالمعلومات المشار اليها في المادة 8 من المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والتي يتعين أن تضاف اليها الشهادات المسلمة من طرف صناديق المقاصة والمبين فيها عدد ساعات العمل المصرح بها طيلة الاثنى عشر شهرا السابقة لطلب التأهيل . وزيادة على هذه المراجع والمعلومات ذات الطابع التقني والشهادات المبينة أعلاه ، يجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية . : اسم المحل ( التسمية ) .

  • الشكل الثانوى .
  • رأس المال . تاريخ التأسيس .
  • الجنسية ، عناوين مقر الشركة والمكاتب الأخرى . اسم المدير المسؤول 6 . رقم التقييد في السجل التجاري ، رقم الانتماء الى صندوق المقاصة للعطل المدفوع أجرتها ، : رقم الانتماء الى صندوق التأمين الاجتماعي • المادة 3 : يجوز لكل مؤسسة تدخل أعمالها في ميدان التطبيق المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، أن تطلب تأهيلها وتوضع قائمة من الاسئلة رهن اشارتها لهذه الغاية ..

1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه “ الباب الثاني تصنيف المؤسسات واجراء المراجعات السنوية المادة 4 : ان المؤسسات التي تم تأهيلها في عدد معين من الاصناف تحدد على حسب أهمية المؤسسات ووسائل انتاجها وامكانياتها التقنية … ان التصنيف الممنوح ( عدد النجوم ) يكون موضوعا المراجعات سنوية تجرى تبعا للتصريحات المقدمة الى صندوق المقاصة ، عن عدد الساعات التي أنجزتها المؤسسة . وتثبت مراعاة التعليمات أعلاه بوضع طابع اللجنة على الشهادة وببيان تاريخ المراجعة ( في المربع المخصص لهذه الغاية ) . ان كل تسليم شهادة أو تمديد صلاحية يتوقف على التقديم من طرف المؤسسة لشهادة مسلمة من قبل صندوق المقاصة يثبت فيها عدد ساعات العمل ، واذا كان الامر يتعلق بتمديد صلاحية فتسحب الشهادة من المؤسسة مؤقتا ، في حالة عدم تقديم شهادة الصندوق المشار اليها أعلاه عند انقضاء الاجل … الباب الثالث سير اللجنة - الكتابة المادة 5 : تجتمع اللجنة في مقر وزارة الاشغال العمومية والبناء أو في كل مكان آخر يحدده رئيسها .. ان جلسات اللجنة غير علنية. .. يجوز للجنة أن تدعو وتسمع رؤساء المؤسسات أو ممثليهم وكذا بعض الاشخاص المؤهلين لذلك نظرا لاختصاصهم لا يمكن مناقشة مسألة غير واردة في جدول الاعمال الا باتفاق الاعضاء الحاضرين بالاجماع توزع المحاضر على جميع المصالح التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء • المادة 6 : تعمل كتابة اللجنة تحت سلطة موظف تابع لوزارة الاشغال العمومية والبناء وتوجه اليه جميع طلبات التأهيل والتصنيف من طرف اللجان الفرعية المشار اليها في المادة 7 بعده تقوم كتابة اللجنة بدرس الملفات وبتقديمها الى اللجنة ، وبتوجيه الدعوات للحضور ، وباعداد جدول الاعمال وتحرير محاضر الجلسات ، وبابلاغ المقررات الى من يهمهم الامر ويضبط المحفوظات … اللجان الفرعية المادة 7 : تؤسس فى مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة ، تحت رئاسة ومسؤولية المهندس الرئيس للجسور والطرقات المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء ، لجنة فرعية الجهوي ، ويمتد اختصاص كل واحدة منها إلى العمالات التالية : اللجنة الفرعية لمدينة الجزائر : الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو ودوائر القليعة وغرداية وعين صالح والاغواط وتامنراست من عمالة الواحات ،

  • اللجنة الفرعية لقسنطينة : قسنطينة وعنابة وباتنة وسطيف ودوائر جانت والوادى وورقلة وتوقرت من عمالة الواحات ،
  • اللجنة الفرعية لوهران : وهران ومستغانم وسعيدة وتيارت وتلمسان والساورة … يكون هذا التوزيع مقابلا لدوائر اختصاص صناديق | المقاصة الثلاثة للعطل المدفوع أجرتها للبناء والاشغال العمومية لنواحي الجزائر وقسنطينة ووهران … المادة 8 : ان جميع الطلبات من أي نوع كانت توجه في جميع الحالات الى اللجنة الفرعية المختصة التي تناسب مقر المؤسسة … تدرس اللجنة الفرعية هذه الطلبات وتبدي رأيها في شكل محضر ، ويجوز لها أن تقدم جميع الاقتراحات اللازمة ، وتوجه الملفات الى اللجنة . المادة 9 : تتألف اللجان الفرعية من ممثلى الادارة والمؤسسات المسيرة ذاتيا وأصحاب الحرف والتقنيين التابعين للأشغال العمومية والبناء . تتألف كل لجنة فرعية من : 1 – المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، المدير العمالي للأشغال العمومية والزى والبناء ، رئيسا ، 2 - موظف تابع للمديرية العمالية لوزارة الاشغال العمومية والبناء يعينه كل سنة المهندس الرئيسي ، الرئيس 3 - ممثل للمؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة للأشغال العمومية والبناء يعينه كل سنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 4 - ممثل المؤسسات الاشغال العمومية والبناء للقطاع العمومي يعينه كل سنة رئيس اللجنة الوطنية على أساس قائمة من شخصين على الاقل تقدم اليه ويضعها المهندس الرئيسي الرئيس ، ه شخصين يعينهما كل سنة رئيس اللجنة الوطنية على أساس قائمة من أربعة أشخاص على الاقل تقدم اليه ويضعها المهندس الرئيسي الرئيس • يجوز للأعضاء الخارجين أن يعينوا من جديد . يجب على اللجنة الفرعية أن تضم ثلاثة من أعضائها على لتأهيل وتصنيف مؤسسات الاشغال العمومية والبناء والاعمال | الاقل منهم الرئيس ، لكى تكون مداولاتها صحيحة . الاضافية تقوم هذه اللجان الثلاث بتمثيل اللجنة على المستوى يجوز للجنة أن تدعو وتسمع رؤساء المؤسسات أو ممثليهم | وكذا بعض الاشخاص المؤهلين نظرا لاختصاصهم ..

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه . الجريدة الرسمية تكون كل جلسة موضوع محضر يسجله في سجل خاص المسؤول عن الكتابة ويوقعه رئيس اللجنة الفرعية .. يوقع الرئيس على نسخ وخلاصات المحاضر .. الباب الرابع شهادة التأهيل والتصنيف النشر المادة 10 : تسلم الى كل مؤسسة مؤهلة ومصنفة من طرف لجنة التأهيل والتصنيف للأشغال العمومية والبناء والاعمال الاضافية ، شهادة تأهيل وتصنيف مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار وتبين فيها الاعمال المعترف لها بتأهيلها والصنف الذي رتبت فيه .. المادة 11 : ان شهادة التأهيل والتصنيف المسلمة من طرف اللجنة لا تصلح الا لمدة عام ، غير انه يجوز تمديدها من سنة الى أخرى ، ويجب أن تكون حاملة لامضاء رئيس اللجنة وختم اللجنة وامضاء صاحب المؤسسة . المادة 12 : يجوز أن تسلم الى المقاولين المؤهلين ، بناء على طلبهم ، نسخ طبق الاصل معتمدة من شهادتهم ، ويمكن أن تشتمل هذه النسخ على نسخ مصورة يضعها المعنى بالامر ويوضع عليها عندئذ ختم اللجنة . يجوز أيضا للمؤسسات التي لها فروع أو وكالات أو مؤسسات دائمة أن تنال خلاصات مناسبة للأعمال الأخرى التي تمارسها في كل حالة خاصة … المادة 13 : ينشر دوريا دليل للمؤسسات المؤهلة وتقوم بهذا النشر وزارة الاشغال العمومية والبناء ( لجنة التأهيل والتصنيف للاشغال العمومية والبناء والاعمال الاضافية ) … لا يمكن نشر أية افادة ذات طابع سرى في هذا الدليل ، وذلك فيما عدا المعلومات العامة والمتعلقة بالمؤسسات والاشارات الخاصة بالتوصيف والتصنيف الواردين في الشهادات المسلمة الى المعنيين بالامر . يتحتم على جميع أعضاء اللجنة وعلى الموظفين التابعين المصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء الذين سبق لهم أن اطلعوا على الملفات ، أن يكتموا السر المهنى يوزع الدليل على مجموع المصالح التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ويجوز أن يوجه الى الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية ، بناء على طلبها و تنشر في الدليل كذلك جميع التعديلات المدخلة عليه والمقررة من طرف اللجنة ….. الباب الخامس مراجعات التأهيل الدورية - المؤسسات الجديدة - العقوبات المادة 14 : ان المراجعات الدورية للتأهيل المعترف به للمؤسسة تتم كل ثلاثة أعوام وبهذه المناسبة تتأكد اللجنة بأن الشهادات المسلمة سابقا لا تزال مطابقة لحالة المستفيد الحقيقية .. للجمهورية الجزائرية 1117 ان وضع ختم اللجنة وبيان تاريخ المراجعة على الشهادة ( في المربع المخصص لهذه الغاية ( يثبتان مراعاة التعليمات أعلام … يتحتم على كل مؤسسة تنهى مزاولة أعمالها تماما أو يصبح عملها غير مناسب للشهادة المسلمة لها ، أن ترجع هذه الاخيرة الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ) تأهيل وتصنيف مؤسسات الاشغال العمومية والبناء والاعمال الاضافية ) وذلك بواسطة اللجنة الفرعية التي يعنيها الامر ويكون الامر كذلك بالنسبة للمؤسسات الموجودة في حالة افلاس أو تسوية قضائية والمؤسسات التي انتقل متجرها الى مالك آخر . تقدر اللجنة الشروط التي يمكن أن تسلم ضمنها شهادة جديدة الى المؤسسة وذلك اذا كان الامر يتعلق بتغيير النشاط أو المالك .. المادة 15 : تسلم شهادات التأهيل والتصنيف الى من يهمهم الامر، ثم تمدد من سنة الى سنة مقابل دفع طابع جبائي من فئة خمسين دينارا ، وذلك مهما كان تأهيل وتصنيف المؤسسة .. المادة 16 : ان كل مؤسسة ترتكب مخالفات أو عيوبا صناعية خطيرة ومتكررة في انجاز الاشغال الموكلة اليها يمكن أن تعاقب على حسب خطورة الاعمال المرتكبة باحدى العقوبات المنصوص عليها بعده :

  • ب الانذار ،
  • سحب شهادة التأهيل والتصنيف تتراوح من ستة أشهر الى ثلاث سنوات يمكن أن تتخذ نفس العقوبات ضد كل مؤسسة : أ ثبت عليها أنها غيرت أو حاولت تغيير الاشارات الواردة في شهادة تأهيلها وتصنيفها : ب - كل مؤسسة تأخرت في ظروف غير مقبولة عن اتمام أشغال كانت تشارك في انجازها فأثبتت بذلك عدم كفاية في الوسائل أو التنظيم .. لا يمكن اتخاذ العقوبات الا بعد أن تكون اللجنة قد دعت (بواسطة رسالة موسى عليها مع الاشعار بالاستلام واستمعت الى المسير المسؤول ، فان لم يحضر هذا الاخير مرة أولى فيدعى من جديد للحضور ، وفى حالة تخلف متكرر من طرفه ، يجوز للجنة عندئذ أن تتخذ مقررها دون الاستماع اليه .. المادة 17 : يكلف الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 - الامين خان

1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 نموذج شهادة التوصيف والتصنيف ) الوجه T 2 وزارة الاشغال العمومية والبناء a لجنة توصيف الاشغال العمومية والبناء والاعمال 19 الاضافية بطاقة سلمت في شهادة ( صالحة لعام واحد ) التوصيف المهني عن وزير الاشغال العمومية والبناء المؤسسة : …… الكاتب العام الشكل القانوني : 0000000000 تمديد الصلاحية يتحتم على المقاول أن يقدم الى اللجنة شهادة التوصيف والتصنيف الخاصة به كل سنة او في حالة تغيير اعماله • مراجعات التصنيف السنوية 1 ………… 0001 …….. 00000.1 0002 ….. …… 0000000003 04 4 04 رئيس لجنة توصيف وتصنيف … 50 ه رأس المال :…… الاشغال العمومية والبناء والاعمال تاريخ التأسيس : …… الاضافية . الجنسية : …… المركز الرئيسي ……. المكاتب الاخرى : امضاء اختم المدير المسؤول : …….. رقم التقييد أو الانتماء . في صندوق المقاصة …….

  • في السجل التجارى : 000000 في صندوق التأمين الاجتماعي : امضاء صاحب الشهادة رم دفات من حجم در 12ر 8 من لون الصوف الطبيعي (بيج) 0006 06 6 ……. 2 02 3 3 00006 4 004 04 .. ه 05 6 006 06 ……. .1 2 2 .2 3 003 004 04 4 … 6 6 نموذج ( شهادة التوصيف والتصنيف ) الظهر T 2 التوصيف 3 4 تشهد لجنة توصيف وتصنيف مراجعة التوصيفات الاشغال العمومية والبناء والاعمال بعد ثلاثة اعوام الإضافية ان صاحب الشهادة قد ترتب المؤسسات في ستة سبق له ان انجز بوسائله الخاصة 1 السنوى المتوسط لموظفيها وبمساعدة مستخدميه الخاصين الاعمال الاساسية ساعة في السنة ) . والدائمين اصناف الاشغال المضمنة في قائمة الاعمال التي كانت موضوعا للقرار المؤرخ في 1 أبريل الاعمال الاخرى سنة 1968 من وزير الاشغال العمومية العدد من والبناء والمنشور فى الجريدة الرسمية السنوى صفر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2 المتوسط الى الشعبية في العدد 46 والمؤرخ في 7 الاعمال الاساسية | للموظفين يونيو سنة 1968 الاعمال الاخرى الاصناف ★ الاعمال الاساسية 3 1 الاعمال الاساسية الاعمال الأخرى الاعمال الاخرى ……………. الترتيب حسب عدد موظفي المؤسسة اصناف ( من نجمة واحدة الى ستة نجوم ) حسب العدد ( المستخدمين والموظفين المفروض انهم يشتغلون 2000 من من من من 6 21 6 اه 101 أكثر الى الى الى الى من 20 50 100 300 300 ★★★ ★★ * ** ★★ ★★★ 2 3 0 6 تصنيف صاحب الشهادة أي : توصيفات على وجه الاجمال اذا لم يطرأ أي تغير ملاحظة عامة : لاجل تقدير أهمية كل مؤسسة يجب الاخذ بعين الاعتبار للتوصيفات فيكتب ما يلي : بدون فان مؤسستين لهما نفس تغيير . تابعتان لهيئة اعمال مختلفة عدد الموظفين وبالتالي نفس عدد النجوم غير انهما لا تكون لهما حتما نفس الاهمية النسبية …

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 أبريل سنة 1968 يتضمن وقف تطبيق معدلات الرسوم الجمركية على بعض المنتجات ان وزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط

  • بمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : يوقف العمل بمعدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة الجمركية التالي 73.14 Ex : أسلاك من حديد عارية وخام وبراقة .. المادة 2 : يسرى مفعول أحكام المادة الاولى أعلاه ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 أبريل سنة 1968 . عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 يتضمن قبول استقالة رئيس غرفة التجارة بسكيكدة | بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 60 مارس سنة 1968 قبلت استقالة السيد محمد نجاح من وظيفته كرئيس لغرفة التجارة بسكيكدة .. قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس غرفة التجارة بسكيكدة بصفة مؤقتة- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 كلف مؤقتا السيد بلقاسم عيادة عضو غرفة تجارة سكيكدة برئاسة هذه الغرفة … قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 أبريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام العون المحاسب للمجموعة المهنية لاستيراد النسيج الى الجزائر ( جيتسكال) بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 أبريل سنة 1968 أنهيت ابتداء من 14 يناير سنة 1967 مهام السيد داود زمورى العون المحاسب لدى المجموعة المهنية لاستيراد النسيج الى الجزائر ( جيتكسال ) ويبقى المعنى بالامر تحت تصرف مديرية ) جيتكسال ) حتى تسلم له براءة عن تسييره .. قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين عون محاسب لدى المجموعة المهنية لاستيراد النسيج الى الجزائر (جيتكسال) بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 أبريل سنة 1968 عين ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1967 السيد فضيل رابحي عونا محاسبا لدى المجموعة الهنية لاستيراد النسيج الى الجزائر (جيتكسال) قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام العون المحاسب للمجموعة المهنية لاستيراد الخشب ( بوامكس ) ( بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 أبريل سنة 1968 أنهيت ابتداء من 1 مايو سنة 1967 مهام السيد ابراهيم زغوان العون المحاسب بالمجموعة المهنية لاستيراد الخشب (بوامكس) .. ويبقى السيد ابراهيم زغوان تحت تصرف مديرية المجموعة ( بوامكس ) حتى تسلم له براءة عن تسييره ..

1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين عون محاسب بالمجموعة المهنية لاستيراد الخشب ( بوامكس ) مس بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 18 أبريل سنة 1968 عين ابتداء من 1 مايو سنة 67 السيد محمد أرزقي مسوسي عونا محاسبا للمجموعة المهنية لاستيراد الخشب ( بوامكس ) . قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد الخشب ( بوامكس )

- بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 أبريل سنة 1968 عين الاشخاص الآتية أسماؤهم كأعضاء لمجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد الخشب ( بوامكس لسنة 1968 : 1 ) اعضاء منتخبون من قبل الجمعية العامة للمشتركين : السادة : حميد و ابن ونيس احمد سناني جورج تانتون 2 ) أعضاء معينون من قبل وزير التجارة : السادة : مختار عجرود : ممثلا عن وزارة التجارة ، العربي عويسي : ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة ، صالح كليوة : ممثلا عن وزارة الاشغال العمومية والبناء على سعد : ممثلا عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 أبريل سن 1968 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مجموعة الشرا والاستيراد والتوزيع للحليب المحفوظ غير لاك) بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 7 أبريل سنة 1968 عين الاشخاص الآتية أسماؤهم كأعضا لمجلس ادارة مجموعة الشراء والاستيراد والتوزيع للحليب المحفوظ (غير لاك) لاك) لسنة 1968 : 1 ) أعضاء منتخبون من قبل الجمعية العامة للمشتركين : السادة : روني اغستان عبد السلام بن معطى محمد معيزة 2 ) أعضاء معينون من قبل وزير التجارة : السادة : مختار عجرود : ممثلا عن وزارة التجارة ، محمد بن عليوة : ممثلا عن وزارة الصحة العمومية ، عبد الله حيمر : ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة ، عبد الحميد سكحال : ممثلا عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي … قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 والمتعلق بتحديد سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع المخالفات الاقتصادية ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمنضمن تأسيس الحكومة ،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 فبراير سنة 1952 المعدل بالقرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1957 والمتعلق باعلان أسعار اللحم في دكاكين بيع اللحوم ولا سيما المادة 5 منه 6 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 والمتعلق بتحديد سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1387

الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الموافق 8 مايو سنة 1967 والمتعلق بتحديد سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر … المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة .1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 يتضمن حدود الربح الخاصة بتسويق الزبدة ان وزير التجارة ،

    • بمقتضى القانون رقم 62 - - 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع المخالفات الاقتصادية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم | عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبمقتضى القرار رقم 50-53 المؤرخ في 5 يوليو- سنة 1950 والمتضمن حدود توزيع الزبدة ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية .- يقرر ما يلى : للجمهورية الجزائرية 1121 المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة الزبدة تحدد كما يلى : بالجملة : 45 ر . دج للكلغ بالتقسيط : 80 ر . دج للكلغ المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة .1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد حصص استراد أقلام الحبر الجاف ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة الخامسة منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتمم القائمة موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : A 98.03 Ex - أقلام الحبر الجاف . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى حدود يوم كامل (1) ابتداء من تاريخ هذا النشر . وأن البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال… المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة | 1968 0 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

- رسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التكوين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول بمقتضى الامر رقم 65 - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر

- بلاغات ،

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادئ الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد على زموم مديرا للتكوين . المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين اعلانات

- اعلان مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة | الدائرة ب : 1968 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتصريح عن شغور مساحات بموجب القرار المؤرخ فى 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 جددت الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « اين أمجن » لصالح الشركتين : شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وصرح ابتداء من 31 مارس سنة 1968 عن شغور المساحات الكائنة داخل الدوائر الاربعة أ، ب، ج، د المبينة أدناه والمحددة رؤوسها بواسطة الاحداثيات التالية : الدائرة 1 : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 940.000 10.000 2 970.000 10.000 3 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري × = 970.000 مع خط العرض 30 درجة شمالا 4 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري × = 930.000 مع خط العرض 30 درجة شمالا 5 6 930.000 40.000 6 940.000 40.000 احداثيات غرينويتش الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 7 ‘ 35 ° 29 2 ‘ 05 ° 7 ‘ 35 ° 29 3 ‘ 05 ° 7 ‘ 30 ° 29 4 ‘ 00 ° 7 ‘ 30 ° 29 الدائرة ج : احداثيات غرينويتش الجغرافية TT النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 05 ° 7 ‘ 40 ° 29 2 ‘ 10 ° 7 ‘ 40 ° 29 3 ‘ 10 ° 7 ‘ 35 ° 29 4 ‘ 05 ° 7 ‘ 35 ° 29 الدائرة د : احداثيات غرينويتش الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 7 ‘ 45 ° 29 2 ‘ 30 ° 7 ‘ 45 ° 29 3 ‘ 30 ° 7 ‘ 35 ° 29 4 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 29 5 ‘ 20 ° 7 ‘ 40 ° 29 6 ‘ 10 ° 7 ‘ 40 ° 29

الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المتعلقة بتمام أو جزء من الدائرات المحددة على الوجه المذكور الى مديرية الطاقة والوقود بناية « الكوليزى » نهج زيفران روكاس - الجزائر العاصمة …

- اعلان مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات | المعلن عن شعورها بعد التنازل الكلى عن رخصة امتياز للبحث | عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « وادى زناني » بموجب القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 قبل تنازل شركة الابحاث واستغلال البترول بالصحراء ( كريبس CREPS ) وشركة بترول الجزائر (CPA) عن امتياز حقل الوقود السائل أو الغازي المدعو « وادى زناني » وتعتبر شاغرة المساحة الداخلة في محيط الدائرة بعده والتي حددت رؤوسها بنقط لاحداثيات التالية : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 7 ‘ 35 ° 28 2 ‘ 19 ° 7 ‘ 35 ° 28 3 ‘ 19 ° 7 ‘ 30 ° 28 4 , 18 ° 7 ‘ 30 ° 28 5 , 18 ° 7 ‘ 29 ° 28 6 ‘ 17 ° 7 ‘ 29 ° 28 7 ‘ 17 ° 7 ‘ 27 ° 28 8 ‘ 16 ° 7 ‘ 27 ° 28 9 ‘ 16 ° 7 ‘ 25 ° 28 10 ‘ 10 ° 7 ‘ 25 ° 28 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المتعلقة بتمام او جزء من الدائرة المحددة على الوجه المذكور الى مديرية الطاقة والوقود بناية « الكوليزي ، نهج زيفران روكاس - الجزائر العاصمة .. اعلانات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية تنفيذا للأمر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ينهى عامل عمالة الواحات الى علم المعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة أولاد يحيى بلدية عين صالح ، دائرة عين صالح هي الآن مودعة عند كاتب بلدية عين صالح فيجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم عند العثور على خطأ أو نسيان ضمن مهلة شهر في سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض . للجمهورية الجزائرية 1123 ان المهلة التي قدرها شهر واحد واللازمة للايداع والمنصوص عليها فى الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان … تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ينهى عامل عمالة الواحات الى علم المعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة أولاد دهان بلدية عين صالح ، دائرة عين صالح ، هي الآن مودعة عند كاتب بلدية عين صالح .. فيجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم عند العثور على خطأ أو نسيان ضمن مهلة شهر في سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض .. ان المهلة التي قدرها شهر واحد واللازمة للايداع والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان … تنفيذا للأمر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ينهى عامل عمالة الواحات الى علم المعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بعرش الشعامية (حي تين خاتمة بلدية جانت ، دائرة جانت .. هي الآن مودعة عند كاتب بلدية جانت .. ميجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم عند العثور على خطأ أو نسيان ضمن مهلة شهر في سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض .. ان المهلة التي قدرها شهر واحد واللازمة للايداع والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ينهى عامل عمالة الواحات الى علم المعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بعرش ايمدوكاتن (حى تين خاتمة بلدية جانت ( دائرة جانت) هي الآن مودعة عند كاتب بلدية جانت . فيجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم

1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه عند العثور على خطأ أو نسيان ضمن مهلة شهر في سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض .. ان المهلة التي قدرها شهر واحد واللازمة للايداع والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ينهى عامل عمالة الواحات الى علم المعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بعرش ايفوغاس حى تين خاتمة ( بلدية جانت ، دائرة جانت هي الآن مودعة عند كاتب بلدية جانت فيجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان … تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ينهى عامل عمالة الواحات الى علم المعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بعرش ايحد نارن (حى تين خاتمة بلدية جانت ، دائرة جانت هي الآن مودعة عند كاتب بلدية جانت .. فيجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم عند العثور على خطأ أو نسيان ضمن مهلة شهر في سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض .. ان المهلة التي قدرها شهر واحد واللازمة للابداع عند العثور على خطأ أو نسيان ضمن مهلة شهر في سجل | والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالي لليوم الذي مفتوح خصيصا لهذا الغرض ان المهلة التي قدرها شهر واحد واللازمة للايداع والمنصوص | تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان 10 المطبعة الرسمية 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -