مرسوم رقم 68-384 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام ، 1388، الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لأصحابها عن موسم 1968 - 1969 ها 1082
الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار القمح الطرى والنقي والسليم والتجارى من انتاج سنة 1968 بأربع واربعين دينارا (44) 44) دج) .
ويتعلق هذا السعر بوزن نوعي يتراوح بين 745 كغ الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده ، وتبلغ قيمة الوحدة المستعملة الجزء الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى أي 4. ر. دج .
ا - الزيادات :
1 ) من أجل الوزن النوعي المرتفع :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
- من 501 750 الى 78 كغ ، زيادة 25 وحدة ،
- من 780001 الى 80 كغ ، زيادة 25 را وحدة ،
- من 800001 الى 81 كغ ، زيادة هر. وحدة
2 ) من أجل الجفاف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة او اقل من ذلك : زيادة خمس وحدات لا يطبق هذا الجدول المتعلق بالزيادة من أجل الجفاف الا في حالة اعادة بيع القمح الطري من طرف الهيئات القائمة بالخزن في المطاحن ب التخفيضات :
1) من أجل الوزن النوعي الضعيف :
عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 74,49 كغ الى 67 كغ : تخفيض 25 وحدة ..
2) من أجل الرطوبة :
للجمهورية الجزائرية 1083 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ وابتداء من 150.1 ٪ من الرطوبة والى غاية 18 % تخفيض خمس وحدات ) من أجل الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) السماح : 1 % .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ابتداء من 1001 % تخفيض ثلاث وحدات
4 ) من أجل الشوائب الاخرى :
( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) السماح هو 5 % ويكون على الشكل التالي : 2 % الحد الاقصى من الحبوب الكسيرة ، 2 % الحد الاقصى من الحبوب المنتشة ،
- 1 % الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة ، وعن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من امره الى 10 % تخفيض 25 را وحدة .
ولاكثر من 10 % تخفيض وحدتين .
غير ان الغرامة التي تنجر من وجود شوائب اخرى دون اعتبار الحبوب المرؤوسة لا يمكن ان يزاد فيها بسبب وجود حبوب مرؤوسة - اكثر من دينار واحد ان كانت نسبة هذه الحبوب ضعيفة ودينارين ان كانت النسبة مرتفعة
ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية ، يستعمل الغربال المكون من شباك من عيار رقم 5 ) البالغة فتحة حلقاته 20 مم في 21 مم ) وذلك بهز هذا الغربال على سطح افقي لا غير .
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة اقسام :
- الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة بدون تخفيض ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش والمدرجة في الشوائب الاخرى ) انظر أعلاه الفقرة 4 ) .
تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى وذلك الى غاية 2 % .
واذا احتوى احد الاقسام على نسبة كبيرة من الحبوب الكسيرة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلي : عن كل قسم او كبير من القسم البالغ 250 غ : 1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه من 2001 الى 5٪ تخفيض وحدة واحدة ، ولاكثر من 5 ٪ تخفيض 15 وحدة
6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنتشة :
تعتبر كل حبة منتشة كل حبة يرى عليها ، بدون استعمال العدسة المكبرة ، تصدع في أغشيتها مع ازدياد ظاهر اكثر أو أقل للبها ..
وتدخل الحبوب المنتشة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 2 ٪ .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنتشة تفوق فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ 20 را وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ ومن 2001 % الى 7 % . ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنخوبة :
تدخل الحبوب في حساب النسبة المئوية للشوائب الأخرى اذا بلغت نسبتها 1 % .
واذا تضمن احد الاقسام نسبة من الحبوب المنخوبة تفوق 1 % فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ وحدتين عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .. ومن ا را % الى 20 % . 8 (8) من أجل وجود حبوب مضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوادء وغيرها ) .. السماح : غرام واحد من مائة كيلو غرام ..
من 1 الى 10 غ ، تخفيض خمس وحدات ، من 11 الى 50 غ ، تخفيض 10 وحدات ، وهكذا على التوالي يزاد تخفيض 5 وحدات عن كل جزء او كسر من جزء يبلغ 50 غ والى غاية 250 غ .
ان الجدول أعلاه يستعمل ايضا فى حالة وجود مرض الدابرة وذلك الى حد أقصى يبلغ 100 غ عن 100 كغ ..
تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجارى :
لا يعتبر القمح الطرى سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة او اكثر من الصفات التالية :
اذا كان وزنه النوعي يقل عن 67 كغ 6 ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على اكثر من 7 % من الحبوب المنتشة - بو الرائعة ،
- اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ر. % من الحبوب النصرة ، اذا كان يحتوى على واحد في المائة من مرض الدابرة ، اذا كان يحتوى على اكثر من 20٪ من الحبوب المنخوبة . - القمح الصلب
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار القمح الصلب والسليم والنقي والتجاري ، من غلة سنة 1968 ، بثلاثة وخمسين دينارا جزائريا (53) 53) دج) ..
ويشمل هذا السعر القمح الذى يتراوح وزنه النوعي من 77 كغ الى 78 كغ .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده وتبلغ الوحدة المستعملة الجزء الالف المكمل على السنتيم من السعر الاساسي للقمح الصلب أي 5. ر. دج ..
ا - الزيادات :
من أجل الوزن النوعي المرتفع :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 2001 78 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ،
- من 2001 82 الى 83 كغ : زيادة وحدتين (2) ، من 8350.1 الى 84 كغ : زيادة وحدة (1) .
من اجل النسبة الضعيفة من الحبوب المشموطة :
أن القمح الذي رقمه القياسي المدعو رقم (نوتان) (وهو الذي يتضمن القمح الطرى المعدود مشموطا مائة في المائة ما دام لا يتجاوز النسبة القصوى البالغة 25 فى المائة) يحدد موقعه فيما يلي :
بين 12 و 1 0 110 : زيادة 3 را وحدة ، بين 11 و 1 0 0 10 : زيادة 26 وحدة ، بين 10 و 9001 : زيادة 2 3 وحدة ، بين 9 وصفر : زيادة 2 ره وحدة ..
من أجل النسبة المئوية الضعيفة من الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ :
تحت 1 % زيادة ثلاث وحدات (3) ..
ب التخفيضات :
1 ) من أجل ضعف الوزن النوعي :
عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ :
من 760999 الى 76 كغ ، تخفيض خمس وحدات (5) ، من 999 ر75 الى 75 كغ ، تخفيض سبع وحدات (7) ، من 74999 الى 74 كغ ، تخفيض عشر وحدات (10) تحت 74 كغ يسوى التخفيض بين المشترى والبائع ..
2 ) من أجل وجود القمح الطرى ونسبة كبيرة من الحبوب المشموطة :
يدخل القمح الطرى فى حساب الرقم القياسي المدعو رقم (نوتان) اذا كان مماثلا لقمح مشموط مائة في المائة وذلك الى غاية 205 في المائة ..
واذا تضمن أحد الاقسام. نسبة من القمح الطرى تفوق 25 الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 في المائة فيحسب هذا القمح على حدة ويفتح الباب لتخفيض يبلغ هر. وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ وذلك الى غاية 5 في المائة واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه في المائة فيسوى التخفيض بين المشترى والبائع وعلاوة على ذلك اذا كان المشترى صاحب مصنع سميذ فان له الحق في رفض القسم .
التخفيضات المطبقة بسبب تجاوز الرقم القياسي (نوتان) الرقم 13 المحسوب بما فيه عند الاقتضاء من قمح طرى في الحدود المبينة ادناه :
الرقم القياسي من 13.1 الى 14 : تخفيض 3 را وحدة ، الرقم القياسي من 14001 الى 15 : تخفيض 2٫8 ٫ 2٫8 وحدة ، الرقم القياسي من 150.1 الى 16 : تخفيض 45 وحدة ، الرقم القياسي من 1600.1 الى 17 : تخفيض 6,4 وحدة ، الرقم القياسي من 001 17 الى 18 : تخفيض 85 وحدة ، الرقم القياسي من 18001 الى 19 : تخفيض 11 وحدة ، الرقم القياسي من 0.1 19 الى 20 : تخفيض 135 وحدة ، الرقم القياسي من 2001 الى 21 : تخفيض 16,5 وحدة ، الرقم القياسي من 21001 الى 22 : تخفيض 5 19 وحدة ، الرقم القياسي من 22001 الى 23 : تخفيض 23 وحدة ، الرقم القياسي من 201 23 الى 24 : تخفيض 26/5 وحدة ، الرقم القياسي من 24001 الى 25 : تخفيض 305 وحدة ، الرقم القياسي من 25001 الى 26 : تخفيض 34 وحدة ، الرقم القياسي من 26501 الى 27 : تخفيض 38 وحدة ، الرقم القياسي من 27001 الى 28 : تخفيض 42 وحدة ، الرقم القياسي من 101 28 الى 29 : تخفيض 46 وحدة ، الرقم القياسي من 29001 الى 30 : تخفيض 50 وحدة ، الرقم القياسي من 30001 الى 31 : تخفيض 55 وحدة ، الرقم القياسي من 31001 الى 32 : تخفيض 60 وحدة ، الرقم القياسي من 32001 الى 33 : تخفيض 65 وحدة ، الرقم القياسي من 33001 الى 34 : تخفيض 70 وحدة ، الرقم القياسي من 34001 الى 35 : تخفيض 75 وحدة ، اما القمح الذي يفوق رقمه القياسي 35 فيجرى عليه تخفيض يبلغ 80 وحدة .
واذا ترتب عن مجموع التخفيضات المطبقة بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المشموطة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى او ادنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول القمح الطرى .. ) من أجل شوائب مختلفة : ) المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب الملسوعة ) ..
السماح : 1 % .
عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ تخفيض ثلاث وحدات وذلك ابتداء من 1001 % ..
4) من أجل شوائب اخرى :
( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم وحبوب القمح الاشقر والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) .
السماح : 12 ٪ ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب الكسيرة و 4 % لأقصى حد من الحبوب المرؤوسة ) ..
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
ولاكثر من 15 ٪ : تخفيض وحدتين (2) 10 من 12001 % الى 15٪ تخفيض درا وحدة ..
ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
يستعمل الغربال المكون من صفيحة حديدية ذات ثقوب مستطيلة ذات قياس 20×21 مم وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقي لا غير ..
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة دون اجراء تخفيض بسببها ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش ، والمدرجة في الشوائب الاخرى (انظر الفقرة 4 اعلاه) [ تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الى غاية 3 % ..
واذا تضمن احد الاقسام نسبة من الحبوب الكسيرة تفوق 3 % ، فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلي :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 3.1 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحدة ، ولاكثر من 5 % تخفيض 15 وحدة ..
6 ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب المرؤوسة :
تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية والشوائب الاخرى الى غاية 4 ٪ .
واذا تضمن احد الاقسام. نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 ٪ فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب للتخفيض التالي : 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
من 4001 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحدة ، ولاكثر من 5 % تخفيض وحدتين (2) ، ويحدد المبلغ الاقصى من التخفيض الاجمالي المطبق ، بدينار واحد 7 (7) من أجل وجود الحبوب المضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) ..
السماح : 5 . ر . % ويجرى تخفيض 1 وحدة عن كل جزء أو كسر من جزء يبلغ 50 غ ويفوق السماح ..
تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري :
لا يعتبر القمح سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوي على صفة واحدة او اكثر من الصفات التالية :
اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، -
- اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ٪ من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد فى الالف من مرض الدابرة - أو من الثوم .
الشعير
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار الشعير العادي او المبكر السليم أو النقي أو التجارى من غلة سنة 1968 ، بواحد وثلاثين دينارا وسبعين سنتيما (31٫70 ٫ 31 دج) ولا يقام تمييز بين هذين النوعين من الحبوب المشار اليهما ، بدون فرق ، في وصف الشعير ..
ويشمل السعر اعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 62 كغ و 62,499. كغ ..
الزيادات والتخفيضات :
تحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الأساسي المشار اليه اعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
إفيما يتجاوز 62,499 كغ : زيادة 12ر .. دج عن كل - جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ..
وفيما يقل عن 62 كغ : تخفيض 12ر دينار جزائري - من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .. ) ومن أجل الرطوبة :
- فيما يتجاوز 16 ٪ الى 18 ٪ : تخفيض 035 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة
- وفيما يتجاوز 18 ٪ من الرطوبة يسوى التخفيض بين المشتري والبائع .. ) من أجل الشوائب :
أ ) وهي نفس الشوائب المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد الهامدة ) السماح : 1 % .
من 1001 الى 2 ٪ ، تخفيض 035 دج من 2001 الى 3 ٪ ، تخفيض 0٫70 ٫ 0 دج 10 من 3001 ٪ الى 4 ٪ ، تخفيض 1٫05 ٫ 1 دج من 4001 الى 5 ٪ ، تخفيض 1,40 دج من 1. ره الى 6 ٪ ، تخفيض 1٫75 ٫ 1 دج ..
من 6001 الى 7 % ، تخفيض 2٫10 ٫ 2 دج وفيما يتجاوز 7 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع
ب ) الحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم بما فيها القمح :
السماح : 2 ٪ .
من 2001 الى 3 ٪ : تخفيض 20ر دج .
من 3001 الى 4 ٪ تخفيض 40 ر0 دج ، من 4001 الى 5 ٪ : تخفيض 60ر0 دج ، من 5001 الى 6 ٪ : تخفيض 0٫80 ٫ 0 دج ، من 661 الى 7٪ تخفيض 1000 دج .
إفما زاد عن 7 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترك والبائع ..
الخرطال
المادة 4
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الخرطال السليم والنقي والتجارى ، من غلة 1968 بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما (20 ر 30 دج) .
ويشمل هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 48,499 كلغ الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
- فوق 48,499 كغ : زيادة 09ر0 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غ .
- تحت 47,500 كغ : تخفيض 9. ر . دج عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غ .
2 ) من أجل وجود شوائب :
السماح : 2 % .
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
من 2001 الى 7٪ : تخفيض 30ر دج ، ولأكثر من 7 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع .
الذرة المادة . : يحدد السعر عند الانتاج ، القنطار من الذرة في شكل حبوب السليمة منها والنقية والتجارية، من انتاج سنة 1968 ، بأربعين دينارا جزائريا (40) دج) ويشمل هذا السعر الذرة التي يتراوح معدل رطوبتها بين 15 و 5 150 ٪ .
وفي حالة تقديم الذرة بكيزانها تكون مصاريف التفريك على حساب المنتج ويحدد تحويل وزن الكيزان الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية .
الزيادات والتخفيضات
1 - زيادة من أجل الجفاف :
تحت 15 ٪ ، تمنح زيادة قدرها 24 0 دج عن كل قسم تبلغ رطوبته 0٫5 ٫ 0٫5٪ .
2 - تخفيض من أجل الرطوبة : ( مصاريف التجفيف ) :
أ ) فى العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( تخفيضات مطبقة على وزن الحبوب بعد خصم وزن الماء الذي لا يتجاوز ه ره 1 ٪ ) من 15051 الى 20 ٪ : تخفيض 25ر0 دج عن 0.5 % من الرطوبة ، من 2001 الى 35 ٪ تخفيض 08ر دج عن 50 ٪ من الرطوبة ، ولأكثر من 35 ٪ يحدد التخفيض باتفاق يتم بين المشترى والبائع ، وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تنطوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ .
ب ) عن الذرة التي تعيد الهيئات الخازنة بيعها :
تخفيضات محسوبة طبقا للجدول الوارد في المقطع أ من
المادة الأولى
فتح المادةوفى المقطع ب من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها الموسم سنة 1959 1960
3 - الشوائب والحبوب الكسيرة أو الملسوعة أو المائدة أو المتعفنة أو المنتشة :
- الشوائب : سماح 1 ٪ • لأكثر من ذلك : تخفيض يساوى 0,40 دج عن كل نقطة أو كسر نقطة
- الحبوب الكسيرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة قطرها 45 مم - ..
للجمهورية الجزائرية 1087 ولأكثر من ذلك : تخفيض 16ر0 دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب المائدة والمتعفنة والمنتشة : سماح 2 ٪ .
ولأكثر من 2 ٪ والى غاية 5 % ، يساوى التخفيض 20 ره دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ..
ولأكثر من 5 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع • الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ .
ولأكثر من 3 ٪ الى غاية 10 ٪ يساوى التخفيض 10ر.
دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ..
ولأكثر من 10 ٪ ، يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشترى والبائع ان مقتضيات هذه المادة لا تطبق على الذرة من الانواع المدعوة « بوب كورن » و « سويت كورن » التي يجوز الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع
الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 6
فتح المادةتسدد تسليمات الحبوب من غلة سنة 1968 ، للمنتجين ، على اساس الاسعار المحددة فى المواد 1 و 2 و 3 و 4 وه من هذا المرسوم وهي :
- المعدلة مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى الباب الاول من هذا المرسوم ، المزاد عليها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، المنقص منها الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون ..
المادة 7
فتح المادةخلافا لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم تسدد الحبوب التي يحتفظ بها ، الطحانون والخبازون على وجه الاجرة النوعية والمسلمة الى هيئة الخزن على أساس السعر المدفوع في المزرعة وذلك بعد خصم الجزء من رسم التخزين ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون .
المادة 8
فتح المادةيستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى او القمح الصلب او الشعير أو الخرطال أو الذرة تستلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية :
1) رسم اجمالي قدره 0,60 دج يتضمن :
أ الرسوم التي يتحملها المنتجون وهي :
- رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المحصل الفائدة المكتبي الجزائري المهني للحبوب ما 1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه رسم قدره 20ر دج مخصص لتحسين انتاج البذور | و نشر استعمالها ..
ب - رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10 ر0 دج عن كل قنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية إلى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة ، المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959
2 ) يستخلص علاوة على ذلك نصف رسم التخزين الذي يتحمله المنتجون .
المادة 9
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، مباشرة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة فى المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ما يلي :
1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها من الانتاج :
الرسوم المشار اليها في المادة 8 من هذا المرسوم ..
الاتاوات المفروضة على المدخولات والمنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة - 1959 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها :
نصف رسم التخزين المحدد معدله بموجب المرسوم رقم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 68-383
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال موسم 1968 - .1969 822
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق باثمان بذور الحبوب لموسم 1968 1969 • 362
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.