مرسوم رقم 68-384

مرسوم رقم 68-384 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام ، 1388، الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لأصحابها عن موسم 1968 - 1969 ها 1082

الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال موسم 1968 - .1969 822

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق باثمان بذور الحبوب لموسم 1968 1969 • 362

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.