مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081
المادة 10
فتح المادةيدفع المزارعون القائمون بأعمال البذر ، في نهاية الموسم ، الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 عن جميع مبيعات الحبوب ، الرسوم التى يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم وكذا نصف رسم التخزين الذي يتحمله المستعملون ..
المادة 11
فتح المادةان معدل حد الربح الناتج من اعادة البيع والمنصوص عليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30 را دج فيما يخص القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة والخرطال ..
المادة 12
فتح المادةان معدل الزيادات الجارية مرتين في كل شهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والتخزين المتصلة بحفظ الحبوب تحدد ، عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلي :
- - 22ر دج فيما يخص الذرة ،
- 20ر0 دج فيما يخص القمح الصلب :
- 18ر0 دج فيما يخص القمح الطرى ، 18ر دج فيما يخص الشعير والخرطال . -
المادة 13
فتح المادةان أسعار الحبوب، عند الانتاج، المحددة في المواد 1 و 2 و 3 و 4 وه من هذا المرسوم يزاد عليها ، كل خمسة عشر يوما وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 بعده ، المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة ، التي تساوى معدلاتها الزيادات الجارية مرتين في الشهر على الاسعار المحددة في المادة 12 السابقة
المادة 14
فتح المادةان الزيادات فى السعر والمكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة تطبق ، فيما يخص القمح والشعير والخرطال ابتداء من 16 غشت سنة 1968 ...
غير أنه ، خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الاول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1968 ، لا تدفع أية مكافأة تتعلق بحفظ الحبوب للزراعة ، عن كميات القمح والشعير المسلمة من طرف المنتجين ..
وبالنسبة لتسليمات القمح المتممة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 ، يحدد معدل المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1968 كنقطة بداية المكافات .
أن المكافآت تتعلق بحفظ الحبوب للزراعة ، المتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد وذلك باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1968 كنقطة بداية المكافآت وذلك بعد خصم القيمة المتعلقة بنصفى الشهر ..
ينتهي منح المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة ، المتعلقة بالقمح والشعير والخرطال ، فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مارس سنة 1969
المادة 15
فتح المادةأن الزيادات في السعر الجارية مرتين في الشهرين تطبق فيما يخص الذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1968 ان المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة ، المتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1968 وينتهى دفعها فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مايو سنة 1969
المادة 16
فتح المادةان الزيادات الجارية مرتين فى الشهر ، في سعر اعادة البيع المنصوص عليها، فيما يخص القمح الطرى، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1968 1969 ، بقيمة تبلغ 2007 دج عن كل قنطار من القمح ..
يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه الطحانون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم :
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1968.........
من 16 الى 31 غشت سنة 000000001968 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 20101968**************1*1*1* 1 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1111968*1*1* 30*20*20*10* :* من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1968****************** من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1968 : 0100100 ***10201001001010• • من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1968******************* من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1968 **1010 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1968 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1968 200*1*1*1*1*1*0020101 010010 من 1 الى 15 يناير سنة 1969 2000 2002 2002002002 من 16 الى 31 يناير سنة 1969 من 1 الى 15 فبراير سنة 1969 1020 01 : 00 : 01 : 010020020 من 16 الى 28 فبراير سنة 1969 02010040_TEXT من 1 الى 15 مارس سنة 1969 10XXX000 من 16 الى 31 مارس سنة 1969 01010010011 من 1 الى 15 أبريل سنة 1969 2000.
من 16 إلى 20 أبريل سنة 1969 002010019 0100101010010 من 1 الى 15 مايو سنة 1969 010010000 010,820.00, 01010010 من 16 الى 31 مايو سنة 1969 من 1 الى 15 يونيو سنة 1969.
من 16 الى 30 يونيو سنة 1969.....
من 1 الى 15 يوليو سنة 1969 من 16 الى 31 يوليو سنة 1969 ...........
المادة 17
فتح المادةان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر أعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الصلب ، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميذ ، تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1968-1969 ، | بنسبة 230 دج من كل قنطار من القمح ..
الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1968..........
من 16 الى 31 غشت سنة 1968 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1998 0000 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1968 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1968 ....
من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1968 00 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1968 :00 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1968 000...
من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1968 ...............
من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1968 0:00 0:00 00:00:00 من 1 الى 15 يناير سنة 01969**1*1*1*!*!**** XXX * من 16 الى 30 يناير سنة 1969 .
الاتاوات التعويضات 2007 89 10 1071 1,53 135 17 ر1 099 81 ر0 063 45 ر0 027 009 06ره 027 45 ر0 0063 081 099 117 135 1,53 171 189 2007 يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه 6 وذلك عن كل قنطار يقدمه أصحاب مطاحن السميذ وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادى للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم :
الاتاوات التعويضات 230 2010 1090 170 1,50 30 ر1 10 را 070 50 ر0 30 ر 10 ر0 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الفترات من 1 الى 15 فبراير سنة 1969 2010-01-10101001020101010010101 من 16 الى 28 فبراير سنة 1969 Torres••*•••••••••• من 1 الى 15 مارس سنة 1969 11*1*1*1*1*1*1**0100101010 من 16 الى 31 مارس سنة 1999 : 000000 من 1 الى 15 أبريل سنة 000001969 من 16 الى 30 أبريل سنة 1969 ....... •••••••• من 1 الى 15 مايو سنة 1969 XXXXXXXXXX LIXILLI • من 16 الى 31 مايو سنة 1969 101 100*10*:*:****1*1*1*1*:• من 1 الى 15 يونيو سنة 1969 من 16 الى 30 يونيو سنة 1969 ••••••••••••• من 1 الى 15 يوليو سنة 1969 000000******************* من 16 الى 31 يوليو سنة 1969 002••••••• •••• •• • •
المادة 18
فتح المادةان معدل المكافآت الاضافية والتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 والمعدل ، تحدد ، بالنسبة لموسم سنة 1968-1969 ، كما يلي :
1 ) أ - المكافآت الاضافية المدفوعة الى الهيئات الخازنة من الحبوب المحفوظة في الاكياس ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 1 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، تؤدى كل خمسة عشر يوما وعن كل قنطار ..
فيما يخص القمح :
- 2. ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1968 الى 28 فبراير سنة 1969 6
- 30ر دج عن الفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1967 الى 31 يوليو سنة 1969 6
- 04ر0 دج عن الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1969 وفيما يخص الشعير والخرطال :
- 2002 دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1968 الى 31 يوليو سنة 1969
- 04ر0 دج عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول نمشت سنة 1969 .
وفيما يخص الذرة :
- 02ر0 دج عن جميع مدة الخزن .
ب ان معدل التعويض الاجمالى عن الدخول والخروج الممنوح فيما يخص القمح والشعير والخرطال والذرة يحدد ب 0٫50 ٫ 0 دينار جزائري عن القنطار .
ينقص هذا التعويض الى 25ر دج في حالة شراء الحبوب الاتاوات التعويضات 10ر. 300 ر0 50 ره 70ره 090 10 را. 30 ر1 1,50 170 1090 2010 230 | من طرف الخازن ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه .
2 ) ان معدل المكافآت التي تمنح للطحانين وصناع السميذ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد كما يلى :
للطحانين :
- 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، ، 055ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما ..
ولصناع السميذ :
- 30ر دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، 06ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
3) ان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن كل قنطار ب :
- 025ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ، 055ر0 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما
4) ان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد ، عن كل | قنطار ، ب 025ر0 دج وينتهى دفع المكافأة الاضافية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 المفروضة على المخزونات والمنصوص عليها في هذا المقطع ابتداء من أول أبريل سنة 1969 •
المادة 19
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1958 :
1 ) المخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى ، المكافآت الاضافية عن الخزن وكذا التعويضات الجزافية عن الدخول والخروج وذلك على أساس المعدلات المحددة في الفقرة 1 من المادة 18 المتقدمة • ويجوز أن تمنح أيضا هذه المكافآت والتعويضات للهيئات الخازنة الموجود بجهة فيها ميناء والمكلفة عند الاقتضاء بتجفيف وفرز وتغليف الحبوب المعدة للتصدير وذلك في حالة عدم وجود اتحاد تعاوني للتصفية والنقل في الميناء المعنى ) ولمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب :
- - مكافأة اضافية للخزن بمعدل 02ر دج عن القنطار ،
- مكافأة جزافية للدخول والخروج يحدد معدلها ب 30ر.
دج عن القنطار .
المادة 20
فتح المادةان الجزء من حد الربح الناتج من اعادة البيع والمدفوع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب من تسليمات الحبوب المتممة مباشرة وذلك تطبيقا للمادة 18 من قانون القمح وللمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، يحدد ب 65ر. دج فيما يخص القمح والشعير والخرطال والذرة .
المادة 21
فتح المادةيؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم سنة 1998 – 1969 تطبق الاعفاءات من الرسوم المحدثة بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 7553 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 .
في حدود كمية 150 كغ من الحبوب العادية المسلمة مقابل 100 كغ من حبوب البذر .
ان الهيئات الخازنة التي تدفع الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم ترد لها في حدود نفس المبالغ والكميات التي سلمتها الى استغلالات القطاع الاشتراكي بعنوان البذور | ان مبلغ هذه الاستردادات يكون - بفضل خدمات الهيئات الخازنة المعنية - موضوع أداءات مسابقة لحسابات لجان التسيير أو تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة تعفى هذه الكميات من نصف رسم التخزين الذي يحدد الثمن عند اعادة بيعها
المادة 22
فتح المادةان الرسوم المنصوص عليها فيما يخص القمح المذكور في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم تطبق على القمح غير النقي والتجارى .
المادة 23
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من اول غشت سنة 1968 على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 على الذرة .
المادة 24
فتح المادةان المكافآت التي تمنح مرتين في الشهر والخاصة بالتمويل والخزن والمحسوبة في ثمن اعادة بيع الحبوب المستوردة تخصص لحساب يحمل العنوان التالي ( العمليات المغطاة برسوم التخزين » .
المادة 25
فتح المادةتدفع مكافأة للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى من غلة سنة 1968 يسلمونه الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1968 تقدر كما يلي : 4 دج عن كل قنطار من القمح الطرى ، دج عن كل قنطار من القمح الصلب ..
المادة 26
فتح المادةان بيع القمح الطرى والقمح الصلب والشعير من غلة 1968 الناتج من الشراءات المباشرة عند الانتاج يعطى الحق فى تعويض لصالح الهيئات الخازنة التي تقوم بالبيع يحدد معدله كما يلي :
- 3,35 دج عن القمح الطرى ،
- دج عن القمح الصلب ، 1.50 دج عن الشعير • يجب على الهيئات الخازنة أن تنقص من سعر البيع مبلغا يساوى هذا التعويض .
المادة 27
فتح المادةيقتطع مبلغ المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 اعلاه من حاصل ارباح عمليات التجارة الخارجية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ..
ستحدد تعليمات من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات أداء المكافآت والتعويضات الى ذوى الحقوق
المادة 28
فتح المادةان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمستوردين الذين تكون لديهم مخزونات من القمح الصلب او القمح الطرى او من الشعير او من الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1968 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 ، يتقاضون تعويضا يحدد مبلغه كما يلى : 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، من كل قنطار من القمح الطرى 432 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 4,32 دج عن كل قنطار من الخرطال : 2 43 دج ، 6 ، من كل قنطار من الذرة : 28 ره دج ان مخزونات الحبوب الناتجة من غلة سنة 1968 والصادرة من الشراءات التي تمت عند المنتجين لا تعطى الحق في التعويضات المبينة أعلاه ، لفائدة الهيئات الخازنة وذلك خلافا لأحكام المقطع السابق
المادة 29
فتح المادةتتقاضى وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية المطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكسى (سمباك) عن المخزونات من الحبوب التي تكون في حيازتها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1968 ، مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
عن كل قنطار من القمح الصلب : 4,60 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 4,14 دج ، من كل قنطار من الشعير : 4,14 دج
المادة 30
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى أو القمح الصلب أو الشعير او الخرطال من الهلة 1968 ، المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1968 أو الذرة | من نفس الغلة ، المعاد بيعها قبل اول اكتوبر سنة 1968 أتاوة تعويضية يساوى معدلها عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين في الشهر على السعر المطبق فى زمن أعادة البيع ..
تعتبر التسليمات المدفوعة الى مخازن التصفية والنقل زائدة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة أعلاه
المادة 31
فتح المادةتتقاضى الهيئات الخازنة ) باستثناء اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والنقل ) عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1968 الموجودة تحت اليد في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، على الساعة 24 ، المكافآت التعويضية التالية :
دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، و 18ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال وذلك إلى غاية 31 يوليو سنة 1968 ، 22ر دج عن كل قنطار من الذرة وذلك الى غاية 30 - سبتمبر سنة 1968
المادة 32
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة | والاصلاح الزراعي ، تدابير التنظيم الاخرى الواجب ادخالها.
المادة 33
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ | ;
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة الانباء
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق باثمان بذور الحبوب لموسم 1968 1969 • 362
-
مرسوم رقم 68-384
مرسوم رقم 68-384 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام ، 1388، الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لأصحابها عن موسم 1968 - 1969 ها 1082
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.