قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بتركيب أجهزة لباس الاولاد التابعين لدور أولاد الشهداء 1076
المادة الأولى
فتح المادةيمنح عند بداية السنة المختصة بميزانية 1968 لكل من أولاد الشهداء البالغين من العمر سبع سنوات الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الى اثنتي عشرة سنة ومن ثلاث عشرة سنة الى احدى وعشرين سنة ، جهاز اللباس المبين تركيبه في الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القرار ...
المادة 2
فتح المادةيمنح عند بداية السنة المختصة بميزانية 1968 لكل من بنات الشهداء البالمغات من العمر سبع سنوات الى اثنتي عشرة سنة ومن ثلاث عشرة سنة الى احدى وعشرين سنة ، جهاز اللباس المبين تركيبه فى الجدولين 3 و 4 الملحقين بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية للجمهورية الجزائرية 1077 والتخطيط ومدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام وبتفويض منه صالح مبروكين مدير الادارة العامة صالح بن حراث الجدول 1 جهاز لباس الاولاد البالغين من العمر سبع سنوات الى اثنتى عشر سنة
- سراويل الشتاء
- سراويل قصيرة للصيف أقمصة من القطن للشتاء
- بولو للصيف أنسجة تحتية ( تريكو ) - صدريات تلبس من الرأس جوارب
- جوارب قصيرة
- مناديل معطف للمطر
- تنيس
- بذلة
- سروال السباحة حزام
- لباس النوم ( بيجاما ) سراويل تحتية شورت
- أحذية فوط نعال
- اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة 6
- اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، اربعة ، يجدد منهما اثنان كل سنة ،
- اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة .
اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة .
اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة .
ستة ، يجدد منها اثنان كل سنة ،
- واحد ، يجدد كل خمس سنوات ، :
- واحد 6 يجدد كل سنة ،
- واحدة ، تجدد كل ثلاث سنوات .
- واحد ، يجدد كل ثلاث سنوات .
- واحد ، يجدد كل سنتين ،
- اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة .
- ستة ، تجدد منها اثنتان كل سنة واحد ، يجدد كل سنة ،
- اثنان ، ، يجدد منهما واحد كل سنة .
- اثنتان 6 6 تجدد منهما وحدة كل سنة .
- واحدة 6 6 تجدد كل سنة الجدول 2 جهاز لباس الاولاد البالغين من العمر ثلاث عشرة سنة الى احدى وعشرين سنة سراويل الشتاء سراويل الصيف أقمصة من القطن للشتاء أقمصة من حرير وصوف أنسجة تحتية ( تريكو ) صدريات تلبس من الرأس سترة (للشتاء)
- جوارب
- - جوارب قصيرة
- مناديل اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، * اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، - أربعة ، يجدد منها اثنان كل سنة ، واحدة ، تجدد كل سنة 6 واحدة ، تجدد كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة .
- اثنان 6 يجدد منهما واحد كل سنة ،
- ستة ، يجدد منهما اثنان كل سنة . 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه
- معطف للمطر
- تنيس
- بذلة
- سروال السباحة حزام
- لباس النوم ( بيجاما ) سراويل تحتية
- شورت سراويل قصيرة للرياضة
- أحذية
- فوط نعال جهاز لباس البنات البالغات من سراويل تحتية أنسجة تحتية ( تريكو ) عباءة للشتاء / جبة وقميص عباءة للصيف / جبة وقميص تريكو للرياضة أقمصة الليل وملابس النوم -
- مناديل
- صدريات تلبس من الرأس مئزر (طابليي)
- تنيس
- جوارب جوارب قصيرة
- فوط
- أحذية نعال تابع الجدول 2 واحد ، يجدد كل خمس سنوات ، واحد 6 يجدد كل سنة واحدة 6 تجدد كل خمس سنوات .
- واحد ، يجدد كل سنة ،
- واحد 6 يجدد كل سنة ، اثنان 6 يجدد منهما واحد كل سنة ، أربع ، تجدد منهما اثنتان كل سنة .
واحد ، يجدد كل سنة 6 واحد 6 يجدد كل سنة 6 اثنان ८ يجدد منهما واحد كل سنة اثنتان 6 تجدد منهما واحدة كل سنة ، واحدة تجدد كل سنة الجدول 3 العمر سبع سنوات الى اثنتي عشرة سنة ستة ، تجدد منها اثنتان كل سنة 6 اربع ، يجدد منها اثنان كل سنة ، اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة اثنتان 6 تجدد منهما واحدة كل سنة اثنان 6 يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنتان 6 تجدد منهما واحدة كل سنة 6 ستة ، يجدد منها اثنان كل سنة ، اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة 4 اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، واحد ، يجدد كل سنة ، اثنان ८ يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنان 6 يجدد منهما واحد كل سنة ، اثنتان 6 تجدد منهما واحدة كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة واحدة 6 تجدد كل سنة الجدول 4 جهاز لباس البنات البالغات من العمر ثلاث عشرة سنة الى احدى وعشرين سنة أقمصة وسراويل نسائية معا - سراويل تحتية
- رافعات الصدور
- صناديق فوط لدم الطمث أقمصة الليل -
- خفق
- فسوط تريكو للرياضة
- مناديل
- جوارب النساء
- ثلاث 6 تجدد منها واحدة كل سنة أربع ، تجدد منها اثنتان كل سنة ، اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة اثنان 6 يجدد منهما واحد كل سنة ،
- اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة .
واحد ، يجدد كل سنتين ، اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة .
اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة 6 ستة ، يجدد منها اثنان كل سنة ، أربعة ، يجدد منها اثنان كل سنة . - الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 تابع الجدول ؟
- فولارات عباءة للشتاء / جبة وقميص عباءة للصيف / جبة وقميص
- صدريات تلبس من الرأس مجموع بذلة
- معطف النساء تنيس
- أحذية نعال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.