مرسوم رقم 68-104 68 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن مساهمة الدولة في أداء قسط التأمين من الاخطار الناجمة عن ممارسة المهنة والمكتتب فيه الموظفون القائمون بالطيران على متن الطائرات الخفيفة . 1070
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين القائمين بالطيران على متن الطائرات الخفيفة والمستخدمين في وزارة الدولة ، المكلفة بالنقل، اذا اكتتبوا في تأمين لتغطية الاخطار ( وفاة أو عجز دائم او فقدان الاجازة الناتج من مزاولة المهنة ) ، فتساهم الدولة بصفة انتقالية وريثما يحدث نظام تكميلي للاحتياط الاجتماعي ، في اداء القسط المدفوع من طرف المعنيين بالامر وذلك من غير أن تتجاوز هذه المساهمة الف دينار سنويا •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-191
- مرسوم رقم 66-297
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.