قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء 1110
الباب الاول — تأهيل المؤسسات
المادة الأولى
فتح المادةان كل عمل من الاعمال الفرعية التي تمارسها مؤسسات الاشغال العمومية والبناء والتي تناسب تقنية خاصة أو التي تتطلب استخدام موظفين متخصصين ، تكون موضوعا لبيان خاص يختلف أحيانا حسب ما اذا كان العمل مزاولا بصفة عادية ودائمة أو بصفة تبعية ...
المادة 2
فتح المادةيعترف لكل مؤسسة بتأهيلها لعمل معين اذا كانت المراجع المقدمة من طرفها والتي تراها لجنة التأهيل والتصنيف للأشغال العمومية والبناء والاعمال التبعية كافية مناسبة للبيان المعطى عن هذا العمل ...
تعنى كلمة المراجع » مجرد الاشغال التي تنجزها المؤسسة بمساعدة موظفيها وبأدواتها وبدون وساطة مقاول ثانوي .
ان المراجع المقدمة يجب أن تتضمن على الخصوص بيان نوع ومبلغ الاشغال المنجزة ومكان وتاريخ انجازها وأسماء وعناوين المهندسين المعماريين والزبائن ، ويجب أن تكون هذه المراجع مرفقة بجميع المعلومات ذات الطابع التقني والتي من شأنها أن تسهل عمل اللجنة ، وكذا بالمعلومات المشار اليها في المادة 8 من المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والتي يتعين أن تضاف اليها الشهادات المسلمة من طرف صناديق المقاصة والمبين فيها عدد ساعات العمل المصرح بها طيلة الاثنى عشر شهرا السابقة لطلب التأهيل .
وزيادة على هذه المراجع والمعلومات ذات الطابع التقني والشهادات المبينة أعلاه ، يجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية . :
اسم المحل ( التسمية ) .
- الشكل الثانوى .
- رأس المال .
تاريخ التأسيس .
- الجنسية ، عناوين مقر الشركة والمكاتب الأخرى .
اسم المدير المسؤول 6 . رقم التقييد في السجل التجاري ، رقم الانتماء الى صندوق المقاصة للعطل المدفوع أجرتها ، :
رقم الانتماء الى صندوق التأمين الاجتماعي •
المادة 3
فتح المادةيجوز لكل مؤسسة تدخل أعمالها في ميدان التطبيق المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، أن تطلب تأهيلها وتوضع قائمة من الاسئلة رهن اشارتها لهذه الغاية .. 1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه "
الباب الثاني — تصنيف المؤسسات واجراء المراجعات السنوية
المادة 4
فتح المادةان المؤسسات التي تم تأهيلها في عدد معين من الاصناف تحدد على حسب أهمية المؤسسات ووسائل انتاجها وامكانياتها التقنية ...
ان التصنيف الممنوح ( عدد النجوم ) يكون موضوعا المراجعات سنوية تجرى تبعا للتصريحات المقدمة الى صندوق المقاصة ، عن عدد الساعات التي أنجزتها المؤسسة . وتثبت مراعاة التعليمات أعلاه بوضع طابع اللجنة على الشهادة وببيان تاريخ المراجعة ( في المربع المخصص لهذه الغاية ) .
ان كل تسليم شهادة أو تمديد صلاحية يتوقف على التقديم من طرف المؤسسة لشهادة مسلمة من قبل صندوق المقاصة يثبت فيها عدد ساعات العمل ، واذا كان الامر يتعلق بتمديد صلاحية فتسحب الشهادة من المؤسسة مؤقتا ، في حالة عدم تقديم شهادة الصندوق المشار اليها أعلاه عند انقضاء الاجل ...
الباب الثالث — سير اللجنة - الكتابة
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر وزارة الاشغال العمومية والبناء أو في كل مكان آخر يحدده رئيسها ..
ان جلسات اللجنة غير علنية. ..
يجوز للجنة أن تدعو وتسمع رؤساء المؤسسات أو ممثليهم وكذا بعض الاشخاص المؤهلين لذلك نظرا لاختصاصهم لا يمكن مناقشة مسألة غير واردة في جدول الاعمال الا باتفاق الاعضاء الحاضرين بالاجماع توزع المحاضر على جميع المصالح التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء •
المادة 6
فتح المادةتعمل كتابة اللجنة تحت سلطة موظف تابع لوزارة الاشغال العمومية والبناء وتوجه اليه جميع طلبات التأهيل والتصنيف من طرف اللجان الفرعية المشار اليها في المادة 7 بعده تقوم كتابة اللجنة بدرس الملفات وبتقديمها الى اللجنة ، وبتوجيه الدعوات للحضور ، وباعداد جدول الاعمال وتحرير محاضر الجلسات ، وبابلاغ المقررات الى من يهمهم الامر ويضبط المحفوظات ...
اللجان الفرعية
المادة 7
فتح المادةتؤسس فى مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة ، تحت رئاسة ومسؤولية المهندس الرئيس للجسور والطرقات المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء ، لجنة فرعية الجهوي ، ويمتد اختصاص كل واحدة منها إلى العمالات التالية :
اللجنة الفرعية لمدينة الجزائر : الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو ودوائر القليعة وغرداية وعين صالح والاغواط وتامنراست من عمالة الواحات ،
- اللجنة الفرعية لقسنطينة : قسنطينة وعنابة وباتنة وسطيف ودوائر جانت والوادى وورقلة وتوقرت من عمالة الواحات ،
- اللجنة الفرعية لوهران : وهران ومستغانم وسعيدة وتيارت وتلمسان والساورة ...
يكون هذا التوزيع مقابلا لدوائر اختصاص صناديق | المقاصة الثلاثة للعطل المدفوع أجرتها للبناء والاشغال العمومية لنواحي الجزائر وقسنطينة ووهران ...
المادة 8
فتح المادةان جميع الطلبات من أي نوع كانت توجه في جميع الحالات الى اللجنة الفرعية المختصة التي تناسب مقر المؤسسة ...
تدرس اللجنة الفرعية هذه الطلبات وتبدي رأيها في شكل محضر ، ويجوز لها أن تقدم جميع الاقتراحات اللازمة ، وتوجه الملفات الى اللجنة .
المادة 9
فتح المادةتتألف اللجان الفرعية من ممثلى الادارة والمؤسسات المسيرة ذاتيا وأصحاب الحرف والتقنيين التابعين للأشغال العمومية والبناء .
تتألف كل لجنة فرعية من : 1 – المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، المدير العمالي للأشغال العمومية والزى والبناء ، رئيسا ،
2 - موظف تابع للمديرية العمالية لوزارة الاشغال العمومية والبناء يعينه كل سنة المهندس الرئيسي ، الرئيس
3 - ممثل للمؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة للأشغال العمومية والبناء يعينه كل سنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
4 - ممثل المؤسسات الاشغال العمومية والبناء للقطاع العمومي يعينه كل سنة رئيس اللجنة الوطنية على أساس قائمة من شخصين على الاقل تقدم اليه ويضعها المهندس الرئيسي الرئيس ، ه شخصين يعينهما كل سنة رئيس اللجنة الوطنية على أساس قائمة من أربعة أشخاص على الاقل تقدم اليه ويضعها المهندس الرئيسي الرئيس • يجوز للأعضاء الخارجين أن يعينوا من جديد .
يجب على اللجنة الفرعية أن تضم ثلاثة من أعضائها على لتأهيل وتصنيف مؤسسات الاشغال العمومية والبناء والاعمال | الاقل منهم الرئيس ، لكى تكون مداولاتها صحيحة .
الاضافية تقوم هذه اللجان الثلاث بتمثيل اللجنة على المستوى يجوز للجنة أن تدعو وتسمع رؤساء المؤسسات أو ممثليهم | وكذا بعض الاشخاص المؤهلين نظرا لاختصاصهم ..
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه . الجريدة الرسمية تكون كل جلسة موضوع محضر يسجله في سجل خاص المسؤول عن الكتابة ويوقعه رئيس اللجنة الفرعية ..
يوقع الرئيس على نسخ وخلاصات المحاضر ..
الباب الرابع — شهادة التأهيل والتصنيف النشر
المادة 10
فتح المادةتسلم الى كل مؤسسة مؤهلة ومصنفة من طرف لجنة التأهيل والتصنيف للأشغال العمومية والبناء والاعمال الاضافية ، شهادة تأهيل وتصنيف مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار وتبين فيها الاعمال المعترف لها بتأهيلها والصنف الذي رتبت فيه ..
المادة 11
فتح المادةان شهادة التأهيل والتصنيف المسلمة من طرف اللجنة لا تصلح الا لمدة عام ، غير انه يجوز تمديدها من سنة الى أخرى ، ويجب أن تكون حاملة لامضاء رئيس اللجنة وختم اللجنة وامضاء صاحب المؤسسة .
المادة 12
فتح المادةيجوز أن تسلم الى المقاولين المؤهلين ، بناء على طلبهم ، نسخ طبق الاصل معتمدة من شهادتهم ، ويمكن أن تشتمل هذه النسخ على نسخ مصورة يضعها المعنى بالامر ويوضع عليها عندئذ ختم اللجنة .
يجوز أيضا للمؤسسات التي لها فروع أو وكالات أو مؤسسات دائمة أن تنال خلاصات مناسبة للأعمال الأخرى التي تمارسها في كل حالة خاصة ...
المادة 13
فتح المادةينشر دوريا دليل للمؤسسات المؤهلة وتقوم بهذا النشر وزارة الاشغال العمومية والبناء ( لجنة التأهيل والتصنيف للاشغال العمومية والبناء والاعمال الاضافية ) ...
لا يمكن نشر أية افادة ذات طابع سرى في هذا الدليل ، وذلك فيما عدا المعلومات العامة والمتعلقة بالمؤسسات والاشارات الخاصة بالتوصيف والتصنيف الواردين في الشهادات المسلمة الى المعنيين بالامر .
يتحتم على جميع أعضاء اللجنة وعلى الموظفين التابعين المصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء الذين سبق لهم أن اطلعوا على الملفات ، أن يكتموا السر المهنى يوزع الدليل على مجموع المصالح التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ويجوز أن يوجه الى الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية ، بناء على طلبها و تنشر في الدليل كذلك جميع التعديلات المدخلة عليه والمقررة من طرف اللجنة .....
الباب الخامس — مراجعات التأهيل الدورية - المؤسسات الجديدة - العقوبات
المادة 14
فتح المادةان المراجعات الدورية للتأهيل المعترف به للمؤسسة تتم كل ثلاثة أعوام وبهذه المناسبة تتأكد اللجنة بأن الشهادات المسلمة سابقا لا تزال مطابقة لحالة المستفيد الحقيقية ..
للجمهورية الجزائرية 1117 ان وضع ختم اللجنة وبيان تاريخ المراجعة على الشهادة ( في المربع المخصص لهذه الغاية ( يثبتان مراعاة التعليمات أعلام ...
يتحتم على كل مؤسسة تنهى مزاولة أعمالها تماما أو يصبح عملها غير مناسب للشهادة المسلمة لها ، أن ترجع هذه الاخيرة الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ) تأهيل وتصنيف مؤسسات الاشغال العمومية والبناء والاعمال الاضافية ) وذلك بواسطة اللجنة الفرعية التي يعنيها الامر ويكون الامر كذلك بالنسبة للمؤسسات الموجودة في حالة افلاس أو تسوية قضائية والمؤسسات التي انتقل متجرها الى مالك آخر .
تقدر اللجنة الشروط التي يمكن أن تسلم ضمنها شهادة جديدة الى المؤسسة وذلك اذا كان الامر يتعلق بتغيير النشاط أو المالك ..
المادة 15
فتح المادةتسلم شهادات التأهيل والتصنيف الى من يهمهم الامر، ثم تمدد من سنة الى سنة مقابل دفع طابع جبائي من فئة خمسين دينارا ، وذلك مهما كان تأهيل وتصنيف المؤسسة ..
المادة 16
فتح المادةان كل مؤسسة ترتكب مخالفات أو عيوبا صناعية خطيرة ومتكررة في انجاز الاشغال الموكلة اليها يمكن أن تعاقب على حسب خطورة الاعمال المرتكبة باحدى العقوبات المنصوص عليها بعده :
- ب الانذار ،
- سحب شهادة التأهيل والتصنيف تتراوح من ستة أشهر الى ثلاث سنوات يمكن أن تتخذ نفس العقوبات ضد كل مؤسسة :
أ ثبت عليها أنها غيرت أو حاولت تغيير الاشارات الواردة في شهادة تأهيلها وتصنيفها :
ب - كل مؤسسة تأخرت في ظروف غير مقبولة عن اتمام أشغال كانت تشارك في انجازها فأثبتت بذلك عدم كفاية في الوسائل أو التنظيم ..
لا يمكن اتخاذ العقوبات الا بعد أن تكون اللجنة قد دعت (بواسطة رسالة موسى عليها مع الاشعار بالاستلام واستمعت الى المسير المسؤول ، فان لم يحضر هذا الاخير مرة أولى فيدعى من جديد للحضور ، وفى حالة تخلف متكرر من طرفه ، يجوز للجنة عندئذ أن تتخذ مقررها دون الاستماع اليه ..
المادة 17
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 - الامين خان 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 نموذج شهادة التوصيف والتصنيف ) الوجه T 2 وزارة الاشغال العمومية والبناء a لجنة توصيف الاشغال العمومية والبناء والاعمال 19 الاضافية بطاقة سلمت في شهادة ( صالحة لعام واحد ) التوصيف المهني عن وزير الاشغال العمومية والبناء المؤسسة : ...... الكاتب العام الشكل القانوني : 0000000000 تمديد الصلاحية يتحتم على المقاول أن يقدم الى اللجنة شهادة التوصيف والتصنيف الخاصة به كل سنة او في حالة تغيير اعماله • مراجعات التصنيف السنوية 1 ............ 0001 ........ 00000.1 0002 ..... ...... 0000000003 04 4 04 رئيس لجنة توصيف وتصنيف ... 50 ه رأس المال :...... الاشغال العمومية والبناء والاعمال تاريخ التأسيس : ...... الاضافية .
الجنسية : ......
المركز الرئيسي .......
المكاتب الاخرى : امضاء اختم المدير المسؤول : ........
رقم التقييد أو الانتماء .
في صندوق المقاصة .......
- في السجل التجارى : 000000 في صندوق التأمين الاجتماعي :
امضاء صاحب الشهادة رم دفات من حجم در 12ر 8 من لون الصوف الطبيعي (بيج) 0006 06 6 ....... 2 02 3 3 00006 4 004 04 .. ه 05 6 006 06 ....... .1 2 2 .2 3 003 004 04 4 ... 6 6 نموذج ( شهادة التوصيف والتصنيف ) الظهر T 2 التوصيف 3 4 تشهد لجنة توصيف وتصنيف مراجعة التوصيفات الاشغال العمومية والبناء والاعمال بعد ثلاثة اعوام الإضافية ان صاحب الشهادة قد ترتب المؤسسات في ستة سبق له ان انجز بوسائله الخاصة 1 السنوى المتوسط لموظفيها وبمساعدة مستخدميه الخاصين الاعمال الاساسية ساعة في السنة ) .
والدائمين اصناف الاشغال المضمنة في قائمة الاعمال التي كانت موضوعا للقرار المؤرخ في 1 أبريل الاعمال الاخرى سنة 1968 من وزير الاشغال العمومية العدد من والبناء والمنشور فى الجريدة الرسمية السنوى صفر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2 المتوسط الى الشعبية في العدد 46 والمؤرخ في 7 الاعمال الاساسية | للموظفين يونيو سنة 1968 الاعمال الاخرى الاصناف ★ الاعمال الاساسية 3 1 الاعمال الاساسية الاعمال الأخرى الاعمال الاخرى ................
الترتيب حسب عدد موظفي المؤسسة اصناف ( من نجمة واحدة الى ستة نجوم ) حسب العدد ( المستخدمين والموظفين المفروض انهم يشتغلون 2000 من من من من 6 21 6 اه 101 أكثر الى الى الى الى من 20 50 100 300 300 ★★★ ★★ *** ** ** ★★ ★★★ 2 3 0 6 تصنيف صاحب الشهادة أي : توصيفات على وجه الاجمال اذا لم يطرأ أي تغير ملاحظة عامة : لاجل تقدير أهمية كل مؤسسة يجب الاخذ بعين الاعتبار للتوصيفات فيكتب ما يلي : بدون فان مؤسستين لهما نفس تغيير . تابعتان لهيئة اعمال مختلفة عدد الموظفين وبالتالي نفس عدد النجوم غير انهما لا تكون لهما حتما نفس الاهمية النسبية ...
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-1
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.