قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد ثمن الساعة الممنوح الى ممرنات معامل البنات
المادة الأولى
فتح المادةأن عدد الممرنات الموظفات في كل معمل لا يمكن ان يتجاوز الواحدة (1) بالنسبة لكل معمل
المادة 2
فتح المادةتنتفع الممرنة بمنحة يحدد معدلها ب 2 دج عن كل ساعة
المادة 3
فتح المادةلا يمكن في أية حالة من الاحوال ان تجمع هذه المنحة مع اجرة مدفوعة من الادارة ....
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوازرة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 ...
عن وزير المالية والتخطيط عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام مدير الادارة العامة صالح مبروكين وبتفويض منه صالح بن حراث
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.