قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « اين امجن » والممنوحة لشركتي سوناطراك » و « سوبيفال »
المادة الأولى
فتح المادةتجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 | مارس سنة 1968 وضمن الحدود المبينة بعده الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ه اين امجن » الداخلة في نطاق الحدود المشار اليها بعده والتي تحوزها الشركتان التاليتان : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) •
المادة 2
فتح المادةتكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة أعلاه طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار ضمن المنطقتين أ ، ب اللتين تكون رؤوسهما محددة بواسطة نقط الاحداثيات الجغرافية التالية :
المنطقة ا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X. Y 1 920.000 10.000 2 940.000 10.000 3 940.000 40.000 4 930.000 40.000 5 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري . x 930.000 مع خط العرض 300 شمالا 6 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري = 920.000 مع خط العرض 30 شمالا ان أضلاع هذه المنطقة هي خطوط مستقيمة تصل على التوالى بين هذه النقط باستثناء الضلع 5-6 الذي هو قوس لخط العرض 30 درجة شمالا المنطقة ب :
الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 10 ° 7 ' 40 ° 29 2 ' 20 ° 7 ' 40 ° 29 3 ' 20 ° 7 ' 35 ° 29 4 ' 30 ° 7 ' ' 35 ° 29 5 ' 30 ° 7 ' 20 ° 29 6 ' 55 ° 6 ' 20 ° 29 7 ' 55 ° 6 ' 25 ° 29 8 ' 00 ° 7 ' 25 ° 29 9 ' 00 ° 7 ' 30 ° 29 10 ' 05 ° 7 ' 30 ° 29 11 ' 05 ° 7 ' 35 ° 29 12 ' 10 ° 7 ' 35 ° 29 ان أضلاع هذه المنطقة هي أقواس خطوط الطول أو العرض التي تصل على التوالى بين هذه النقط • للجمهورية الجزائرية 1097 تبلغ المساحة التي يحددها مجموع هاتين المنطقتين ب 2,248 كلم 2 تقريبا ، وتشمل قسما من عمالة الواحات.
المادة 3
فتح المادةيقدر بمبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار جزائرى ( 8,5000000 دج ( الحد الادنى للمال الذي يتعهد المستفيدون باستثماره خلال المرحلة الثانية من صلاحية هذه الرخصة ..
وأن تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا والمصاريف المنفقة يمكن مقارنتها مع هذا الحد الادنى المالى ، وذلك بضرب مبالغها في العامل 1 أدناه :
MO SO ) + ( 0,5 = I M1 S1 بحيث :
يمثل S مرتب عمال البناء الميكانيكي والكهربائي ..
ويمثل M الرقم الاستدلالى العام للأسعار بالجملة لمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية وتعتبر 11 قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات أو المصاريف المنفقة • أما SO , MO فقيمتها عن شهر مارس سنة 1968 • ويجوز أن يعوض فيما بعد الرقمان الاستدلاليان 8 و M بالرقمين الاستدلاليين المعادلين في الجزائر حيث ينشران .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 .
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.