قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة مجموعة الشراء والاستيراد والتوزيع للحليب المحفوظ (غير لاك) 1120
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الموافق 8 مايو سنة 1967 والمتعلق بتحديد سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر ...
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة .1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.