قرار

قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس غرفة التجارة بسكيكدة بصفة موقتة 10 1119

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.