قرار

قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة للجمهورية الجزائرية 1075 1968 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1387) الموافق 8 مايو سنة 1967 والمتعلق بتحديد سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر 1120

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.