قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 يتضمن وقف تطبيق معدلات الرسوم الجمركية على بعض المنتجات 1119
المادة الأولى
فتح المادةيوقف العمل بمعدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة الجمركية التالي 73.14 Ex : أسلاك من حديد عارية وخام وبراقة ..
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام المادة الاولى أعلاه ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 أبريل سنة 1968 .
عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-35
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.